دَفْعُ الصَّائِل

دَفْعُ الصَّائِل


الفقه أصول الفقه
ردُّ من قصد الاعتداء على الإنسان في نفسه، أو أهله، أو ماله، أو دخل منزله بغير إذنه . ومن شواهده قول خليل بن إسحاق المالكي : "ويجوز دَفْعُ الصَّائِلِ بعد الإنذار للفاهم، من مكلف، أو صبي، أو مجنون، أو بهيمة عن النفس، والأهل، والمال ."
انظر : الكافي لابن قدامة، 4/112، المجموع للنووي، 9/46، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق، 8/342.

المعنى الاصطلاحي :


مُقَاوَمَةُ الـمُعْتَدِي ومَنْعُهُ مِن الاعْتِداءِ على النَّفْسِ، أو العِرْضِ، أو المالِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

الشرح المختصر :


دَفْعُ الصَّائِلِ: هو اتِّقاءُ شَرِّ الـمُعْتَدِي بِـمَنْعِهِ مِن الاعْتِداءِ ورَدِّهِ، سَواء كان كافِراً أو مُسْلِماً، مَعْصومَ الدَّمِ أو غَيْرَ مَعْصومَ الدَّمِ، آدَمِيّاً كان أو غَيْرَ آدَمِيٍّ، ويُدْفَعُ الصّائِلُ بِالأَخَفِّ فالأَخَفِّ، سَواء اعْتَدَى على النَّفْسِ أو العِرْضِ أو المالِ.

المراجع :


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 182) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 142) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 175) - حاشية ابن عابدين : (5/351) - جواهر الإكليل : (2/297) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/23) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/154) - معجم لغة الفقهاء : (ص 312) -