الدِّيوَانُ

الدِّيوَانُ


الفقه أصول الفقه
موضع حكومي لحفظ الأموال، ونحوها من الحقوق . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في كاتب الديوان من اشتراط العدالة، والكفاية، وحفظ الأنظمة ...إلخ . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔالقصص : ٢٦ .
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص : 38، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 28/278.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على السِّجِل، والوزارة بالتعبير المعاصر . فيقال ديوان الخراج، وديوان الجند، أيْ وزارة الدفاع .

التعريف اللغوي :


الدِّيوانُ: الكِتابُ والسِّجِلُّ، مَأْخوذٌ مِن دَوَّنَ الشَّيءَ يُدَوِّنُه تَدْوِينًا: إذا سَجَّلَهُ وأَثْبَتَهُ بِالكِتابَةِ؛ حِفْظًا له مِن الضَّياعِ، وقيل: هو فارِسِيٌّ مُعرَّبٌ، وأَصْلُ التَّدْوينِ: الجَمْعُ، يُقال: دَوَّنَ الكُتُبَ: إذا جَمَعَها، ويُقال: فُلانٌ مِن أَهْلِ الدِّيوانِ، أيْ: مِمَّن أُثْبِتَ اسمُهُ في السِّجِلِّ، ومِن مَعانِيهِ أيضًا: الدَّفْتَرُ ومُجتَمَعُ الصُّحُفِ والكَتَبَةُ ومَحَلُّهُم ومَجْموعُ الشِّعْرِ وكُلُّ كِتابٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (دِيوان) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنائِمِ. ويُطْلَق في كتاب القَضاءِ، باب: آداب القاضي، ويُراد بِهِ: السِّجِلُّ الذي يَكْتُبُ فيه القاضِي ما يَحْتاجُ إلى ضبطٍ.

جذر الكلمة :


دون

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (9/435) - مشارق الأنوار : (1/263) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/150) - مختار الصحاح : (ص 109) - لسان العرب : (13/166) - تاج العروس : (35/34) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 199) - الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 220) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/256) - جواهر الإكليل : (1/256) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/138) - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (2/298) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 169) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 180) - معجم لغة الفقهاء : (ص 212) - حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (3/189) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/308) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/312) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 171) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/156) -