الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
مَا يَسْتُرُ أَعْلَى الْبَدَنِ مِنَ الثِّيَابِ . ومن أمثلته استحباب قلب الرداء في صلاة الاستسقاء . ومن شواهده عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . " البخاري : 1012.
الرِّداءُ: ما يَسْتُرُ أَعْلَى الـجَسَدِ مِن الثِّيابِ، يُقال: تَردَّى، أي: لَبِسَ الرِّداء، ورَدَّيْتُهُ تَرْدِيَةً، أيْ: ألبَسْتُهُ الرِّداءَ. ويُقابِلُهُ الإِزارُ، وهو: ما يَسْتُرُ أَسْفَلَ البَدَنِ. ويُطْلَق الرِّداءُ على كُلِّ ما يَلْبَسُهُ الشَّخْصُ ويَجَعْلُهُ على المَنْكِبَيْنِ، كالبُرْدِ ونَـحْوِ ذلك. ومِن مَعانِيه: الغِطاءُ الكَبِيرُ. وجَمْعُه: أَرْدِيَةٌ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (رِدَاءٍ) فِي الفِقْهِ: فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ، وَبَابِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقاءِ عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ تَـحْوِيلِ الرِّداءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ.
ردي
مَا يَسْتُرُ أَعْلَى الْبَدَنِ مِنَ الثِّيَابِ.
* دستور العلماء : (2/95)
* المخصص لابن سيده. : (1/389)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/394)
* مشارق الأنوار : (1/287)
* لسان العرب : (14/316)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 168)
* التعريفات للجرجاني : (ص 361)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/854) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الرِّدَاءِ فِي اللُّغَةِ: الثَّوْبُ يَسْتُرُ الْجُزْءَ الأَْعْلَى مِنَ الْجِسْمِ فَوْقَ الإِْزَارِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل مَا يُرْتَدَى وَيُلْبَسُ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا يَسْتُرُ أَعْلَى الْبَدَنِ مِنَ الثِّيَابِ. وَيُقَابِلُهُ: الإِْزَارُ وَهُوَ: مَا يَسْتُرُ أَسْفَل الْبَدَنِ (2) .
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ رِدَاءً وَإِزَارًا أَبْيَضَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ مَغْسُولَيْنِ (3) . لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مَرْفُوعًا: وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ (4) وَالتَّفَاصِيل فِي (إِحْرَام) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الرِّدَاءُ لِكُل مُصَلٍّ وَلَوْ نَافِلَةً. وَالرِّدَاءُ: هُوَ مَا يُلْقِيهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ أَيْ كَتِفَيْهِ فَوْقَ ثَوْبِهِ دُونَ أَنْ يُغَطِّيَ بِهِ رَأْسَهُ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ لأَِئِمَّةِ الْمَسْجِدِ، وَيُكْرَهُ لَهُمْ تَرْكُهُ (5) .
وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الأَْفْضَل أَنْ يُصَلِّيَ بِقَمِيصٍ وَرِدَاءٍ، فَإِنْ أَرَادَ الاِقْتِصَارَ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالْقَمِيصُ أَفْضَل مِنَ الرِّدَاءِ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي السَّتْرِ، ثُمَّ الرِّدَاءُ ثُمَّ الْمِئْزَرُ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي بِثَوْبَيْنِ فَالأَْفْضَل الْقَمِيصُ وَالرِّدَاءُ، ثُمَّ الإِْزَارُ أَوِ السَّرَاوِيل مَعَ الْقَمِيصِ، ثُمَّ أَحَدُهُمَا مَعَ الرِّدَاءِ، وَالإِْزَارُ مَعَ الرِّدَاءِ أَفْضَل مِنَ السَّرَاوِيل مَعَ الرِّدَاءِ؛ لأَِنَّهُ لُبْسُ الصَّحَابَةِ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يَحْكِي تَقَاطِيعَ الْخِلْقَةِ (6) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: قَمِيصٌ مَعَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ أَوْ سَرَاوِيل، أَوْلَى مِنْ رِدَاءٍ مَعَ إِزَارٍ أَوْ سَرَاوِيل وَأَوْلَى مِنْ إِزَارٍ مَعَ سَرَاوِيل. وَإِنْ صَلَّى فِي الرِّدَاءِ وَحْدَهُ وَكَانَ وَاسِعًا الْتَحَفَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ بِمَنْكِبَيْهِ (7) .، وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالاِضْطِبَاعِ بِأَنْ يَجْعَل وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى الأَْيْسَرِ، وَيُكْرَهُ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ: بِأَنْ يُجَلِّل بَدَنَهُ بِالرِّدَاءِ ثُمَّ يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ، كَمَا يُكْرَهُ اشْتِمَال الْيَهُودِ بِأَنْ يُجَلِّل بَدَنَهُ بِالثَّوْبِ دُونَ رَفْعِ طَرَفَيْهِ (8) لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. ر: (صَلاَة) .
تَحْوِيل الرِّدَاءِ فِي دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَحْوِيل الرِّدَاءِ بَعْدَ دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَل مَا عَلَى الْمَنْكِبِ الأَْيْمَنِ عَلَى الأَْيْسَرِ، وَمَا عَلَى الأَْيْسَرِ عَلَى الأَْيْمَنِ (9) .
لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (10) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ يَدْعُو بِلاَ قَلْبِ رِدَاءٍ (11)
__________
(1) لسان العرب، متن اللغة، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية الجمل 2 / 504، وحاشية الدسوقي 1 / 249 - 250.
(3) كشاف القناع 2 / 407، وابن عابدين 2 / 157، حاشية الجمل 2 / 504، حاشية الدسوقي 2 / 39
(4) حديث: " ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " أخرجه أحمد (2 / 34 - ط الميمنية) وإسناده صحيح.
(5) حاشية الدسوقي 1 / 249 - 331.
(6) المجموع 3 / 173، كشاف القناع 1 / 276، الاختيار 1 / 45، مغني المحتاج 1 / 187.
(7) المصادر السابقة.
(8) أسنى المطالب 1 / 179، مغني المحتاج 1 / 187.
(9) أسنى المطالب 1 / 292، وحاشية الدسوقي 1 / 406، كشاف القناع 2 / 71.
(10) حديث: " أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 498 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن زيد.
(11) ابن عابدين 1 / 567، الاختيار 1 / 45.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 169/ 22