الرِّشْوَةُ

الرِّشْوَةُ


الفقه التربية والسلوك أصول الفقه
ما يُعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أَوْ هِبَةٌ تُعطَى لِمسؤُولٍ لقضاءِ حاجةٍ، أو مصْلحةٍ، ومن أمثلته تحريم الإسلام الرشوة، ولعن فاعليها . و من شواهده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - الرَّاشِيَ، والْمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ ." الترمذي :1336.
انظر : الاستذكار لابن عبدالبر، 1/531، تبيين الحقائق للزيلعي، 4/178، روضة الطالبين للنووي، 11/144، الإنصاف للمرداوي، 11/212

التعريف اللغوي :


الرِّشْوَةُ: الـجُعْلُ والعَطِيَّةُ، يُقال: رَشاهُ، يَرْشُوهُ، رَشْواً، أيْ: أَعْطاهُ العَطِيَّةَ، وارْتَشَى مِنْهُ رِشْوَةً: إذا أَخَذَها، فَالرّاشِي الذي يُعْطِي، والـمُرْتَشِي الآخِذُ، والرّائِشُ الذي يَسْعَى بَيْنَهُما. وتأْتي بِـمعنى الـمُصانَعَةِ والـمُحاباةِ. وتُطْلَق على كُلِّ ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى الشَّيْءِ، ثمّ اخْتَصَّتْ بِـما يُوصَلُ بِهِ إلى الـمَمْنوعِ، وأَصْلُها مِن الرِّشاءِ، وهو: الـحَبْلُ الذي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى الـماءِ. والـجَمْعُ: رُشىً، ورِشىً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رِشْوَة) في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: جَمْع الصَّدَقاتِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنائِمِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: أَدَب القاضِي، وباب: شُروط الشَّهادَةِ.

جذر الكلمة :


رشو

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/397) - لسان العرب : (14/322) - تاج العروس : (38/153) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 259) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 333) - التعريفات للجرجاني : (ص 111) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 365) - حاشية ابن عابدين : (5/362) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/316) - معجم لغة الفقهاء : (ص 223) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/148) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/220) -