عَوَض

عَوَض


الفقه أصول الفقه
مصطلح يُقصد به حاشية على متن منتهى الإرادات لأحمد بن عوض المرداوي، ويعرف بابن عَوَض (1105ه ). ومن أمثلته قول عبد الله العنقري : "وكذا من هامش نسخة من متن المنتهى عليها تملك أحمد بن عوض المرداوي، ويُرمز لها (عوض )".
انظر : عمدة الطالب للبهوتي، ص :25، حاشية الروض المربع للعنقري، 1/3، السحب الوابلة لابن حميد، ص :100.

المعنى الاصطلاحي :


ما يُبْذَلُ في مُقابَلة غيرِهِ في عقدٍ.

الشرح المختصر :


العِوَضُ: ما يُبْذَلُ في مُقابَلَةِ غَيْرِهِ، أو يُقال: هو الشَّيءُ الذي يُدْفَعُ على جِهةِ المُثامَنَةِ بِعقْدٍ ما، وهو عامٌّ في النُّقودِ وغيرِها، ومِن ذلك ما يُبْذَلُ من النُّقودِ في مُقابِلِ ما يشْتِرِيه الإنسانُ مِن البائِعِ. ويَنْقَسِمُ العِوَضُ إلى عِدَّةِ أَنْواعٍ بِاعْتِباراتٍ مُخْتَلِفَةٍ: 1- فَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِلى ما يَصِحُّ أن يكون عِوَضًا وما لا يَصِحُّ، فما يَصِحُّ أن يكونَ عِوَضًا هو: ما كان مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وما لا يَصِحُّ هو: ما اخْتَلَّت فيه شُرُوطُهُ الشَّرْعِيَّةُ أو بَعْضُها. فَمِن الأَعْواضِ التي لا تَصِحُّ في عَقْدِ البَيْعِ: الدَّمُ والمَيْتَةُ والكَلْبُ والخِنْزِيرُ وغير ذلك. 2- ويَنْقَسِمُ العِوَضُ بِاعْتِبارِ المالِيَّةِ وعَدَمِها إلى عِوَضٍ مالِيٍّ، وعِوَضٍ غَيْرِ مالِيٍّ. 3 - ويَنْقَسِمُ العِوَضُ أيضًا بِاعْتِبارِ ذاتِهِ إلى عَيْنٍ ودَيْنٍ ومَنْفَعَةٍ وحَقٍّ.

التعريف اللغوي :


العِوَضُ: البَدَلُ والخَلَفُ، يُقال: عُضْتُ فُلانًا، وأَعَضْتُهُ، وعَوَّضْتُهُ: إذا أَعْطَيْتَهُ بَدَلَ ما ذَهَبَ مِنْهُ. وأصلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على بَدَلٍ لِلشَّيْءِ، والعِوَضُ أيضاً: قِيامُ شَيْءٍ مَكانَ آخَرَ، وجَمعُهُ: أعْواضٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العِوَضُ: البَدَلُ والخَلَفُ، أو قِيامُ شَيْءٍ مَكانَ آخَرَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (عِوَض) في الفقه في عِدَّةِ أبوابٍ فِقْهِيَّةٍ، منها: كِتابُ البُيوعِ، باب: الإجارَة، وباب: الرِّبا، وباب: السَّلَم، وغير ذلك. ويُطلَق في كِتابِ النِّكاحِ، ويُراد به: المَهرُ. وفي باب: الخُلع، ويُراد به: ما يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِن زَوْجَتِهِ في مُقابِل خُلْعِهِ لَها، وضابِطُه: أنْ يَصْلُحَ جَعْلُهُ صَداقًا. ويُطلَق في كِتابِ الدِّياتِ، باب: دِيَّة القَتلِ عند الكلام عن بَذْلِ العِوَضِ -وهو الدِّيَّةُ- عن إلحاقِ الضَّرَرِ بالنَّفْسِ وما دونها. وفي كتاب الحجّ، باب: مَحظورات الإحرام، ويُراد به: الفِدْيَةُ، وهي: أنْ يَذْبَحَ هَدْيًا، أو يَتَصَدَّقَ بِإِطْعامِ سِتَّةِ مَساكِين، أو يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. ويُطلق في باب: ضَمان المُتْلَفاتِ، والضَّابِطُ فِيهِ: رَدُّ مِثْل الهالِكِ (المُتْلَف) إن كان مِثْلِيًّا أو قِيمَتِهِ إن كان قِيْمِيًّا. ويُطلَق أيضًا ويُراد به: ثَوابُ الآخِرَةِ.

جذر الكلمة :


عوض

المراجع :


العين : (2/193) - تهذيب اللغة : (3/44) - مقاييس اللغة : (4/188) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/292) - لسان العرب : (7/192) - المطلع على ألفاظ المقنع : 216 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 31/58 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 296 - التوقيف على مهمات التعاريف : 530 - معجم لغة الفقهاء : 324 - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : 336 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/523) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/59) -