البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

الرَّمَقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

بقيَّة الروح من آخر النَّفَس . ومن أمثلته صحة توبة من كان في الرمق الأخير . ومن شواهده في الحديث الشريف : "إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ". الترمذي :3537. وصححه الألباني .


انظر : المجموع للنووي، 9/38، المغني لابن قدامة، 9/330.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرَّمَقُ: بَقِيَّةُ الرُّوحِ أو الحَياةِ، ويأْتي بِمَعنى آخِرِ النَّفْسِ، يُقال: لَحِقَهُ في الرَّمَقِ الأَخيرِ، أيْ: في اللَّحْظَةِ الأخِيرَةِ مِن حَياتِهِ. وعَيْشٌ رَمِقٌ، أيْ: يُمْسِكُ الحَياةَ ويُبْقِيها. وأَصْلُه: القِلَّةُ والضَّعْفُ، ومِنْهُ سُمِّيَ آخِرُ الحَياةِ رَمَقاً لِقِلَّتِها. وقد يُطْلَقُ بِمعنى القُوَّةِ، فَيُقال: يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِن لَحْمِ المَيْتَةِ ما يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ، أيْ: ما يَمْسِكُ بِهِ قُوَّتَهُ ويَحْفَظُها. وجَمْعُ الرَّمَقِ: أَرْماقٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (رَمَق) في الفقهِ في مَواطِنَ، منها: كِتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وفي كِتابِ الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ مِن الأَطْعِمَةِ، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: القِصاص في القَّتْلِ، وباب: القَسامَة، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة

رمق

المعنى الاصطلاحي

بَقِيَّةُ الرُّوحِ وآخِرُ النَّفَسِ.

التعريف اللغوي المختصر

الرَّمَقُ: بَقِيَّةُ الرُّوحِ أو الحَياةِ. ويأْتي بِمَعنى آخِرِ النَّفْسِ، يُقال: لَحِقَهُ في الرَّمَقِ الأَخيرِ، أيْ: في اللَّحْظَةِ الأخِيرَةِ مِن حَياتِهِ. وأَصْلُه: القِلَّةُ والضَّعْفُ، ومِنْهُ سُمِّيَ آخِرُ الحَياةِ رَمَقاً لِقِلَّتِها.

التعريف

بقيَّة الروح من آخر النَّفَس.

المراجع

* العين : (5/160)
* تهذيب اللغة : (9/124)
* مقاييس اللغة : (2/441)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/264)
* مختار الصحاح : (ص 129)
* لسان العرب : (10/125)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 332)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 171)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/19)
* روضة الطالبين : (4/207)
* الـمغني لابن قدامة : (3/472)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/183)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 227) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّمَقُ: لُغَةً بَقِيَّةُ الرُّوحِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ الْقُوَّةُ، وَقِيل: هُوَ آخِرُ النَّفَسِ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَتَيْتُ أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ (1) .
وَرَمَقَهُ يَرْمُقُهُ رَمَقًا: أَيْ أَطَال النَّظَرَ إِلَيْهِ، وَالرُّمْقَةُ الْقَلِيل مِنَ الْعَيْشِ الَّذِي يَمْسِكُ الرَّمَقَ، وَعَيْشٌ مُرْمَقٌ أَيْ قَلِيلٌ، وَأَرْمَقَ الْعَيْشُ أَيْ ضَعُفَ، وَمِنْ كَلاَمِهِمْ: مَوْتٌ لاَ يَجُرُّ إِلَى عَارٍ خَيْرٌ مِنْ عَيْشٍ فِي رَمَاقٍ، وَيُطْلَقُ الرَّمَقُ عَلَى الْقُوَّةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: يَأْكُل الْمُضْطَرُّ مِنْ لَحْمِ الْمَيْتَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ أَيْ مَا يَمْسِكُ بِهِ قُوَّتَهُ وَيَحْفَظُهَا، وَالْمُرَامِقُ: الَّذِي لَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلاَّ الرَّمَقُ (2) .
وَلاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّمَقِ:
أ - التَّوْبَةُ فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:
2 - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ تَوْبَةِ مَنْ كَانَ فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ مِنْ حَيَاتِهِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل تَوْبَةُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَشَاهَدَ الأَْحْوَال الَّتِي لاَ يُمْكِنُ مَعَهَا الرُّجُوعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَعَايَنَ مَلَكَ الْمَوْتِ وَانْقَطَعَ حَبْل الرَّجَاءِ مِنْهُ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الْحَالَةَ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالآْخِرَةِ.
وَلأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ عَزْمُهُ عَلَى أَلاَّ يَعُودَ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ تَمَكُّنِ التَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ وَبَقَاءِ أَوَانِ الاِخْتِيَارِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَال إِنِّي تُبْتُ الآْنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} (3) .
وَقَال ﷺ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقْبَل تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (4) . وَقَال بَعْضُهُمْ: تَصْلُحُ تَوْبَتُهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ لأَِنَّ الرَّجَاءَ بَاقٍ وَيَصِحُّ مِنْهُ النَّدَمُ وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْفِعْل (5) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَل التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (6) الآْيَةَ وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْبَة، إِيَاس)

ب - الْقَوَدُ عَلَى مَنْ قَتَل شَخْصًا فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ جِنَايَةٌ مِنْ شَخْصٍ، فَأَوْصَل إِنْسَانًا إِلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ، ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ آخَرُ بِفِعْلٍ مُزْهِقٍ، فَالْقَاتِل هُوَ الأَْوَّل، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي لأَِنَّهُ اعْتَدَى عَلَى حُرْمَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ جَنَى الثَّانِي قَبْل وُصُول الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ بِفِعْلٍ مُزْهِقٍ كَحَزِّ رَقَبَةٍ، فَالْقَاتِل هُوَ الثَّانِي، وَعَلَى الأَْوَّل قِصَاصُ الْعُضْوِ أَوْ دِيَتُهُ.
وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَرْحُ الأَْوَّل يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ لاَ مَحَالَةَ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَصِل إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، فَضَرَبَ الثَّانِي عُنُقَهُ، فَالْقَاتِل هُوَ الثَّانِي أَيْضًا لأَِنَّهُ فَوَّتَ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، بِدَلِيل: أَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمَّا جُرِحَ دَخَل عَلَيْهِ الطَّبِيبُ فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ صَلْدًا أَبْيَضَ (أَيْ يَنْصَبُّ) فَعَلِمَ الطَّبِيبُ أَنَّهُ مَيِّتٌ فَقَال: اعْهَدْ إِلَى النَّاسِ، فَعَهِدَ إِلَيْهِمْ وَأَوْصَى وَجَعَل الْخِلاَفَةَ إِلَى أَهْل الشُّورَى، فَقَبِل الصَّحَابَةُ ﵃ عَهْدَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُول وَصَايَاهُ (7) . أَمَّا لَوْ كَانَ وُصُول الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ بِسَبَبِ مَرَضٍ لاَ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ، بِأَنْ كَانَ فِي حَالَةِ النَّزْعِ وَعَيْشُهُ عَيْشُ مَذْبُوحٍ، أَوْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَخَايِل الْمَوْتِ، أَوْ قُتِل مَرِيضًا لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِل لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهَا، وَقَدْ يُظَنُّ ذَلِكَ ثُمَّ يُشْفَى. وَلأَِنَّ الْمَرِيضَ لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ فِعْلٌ يُحَال الْقَتْل وَأَحْكَامُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُهْدَرَ الْفِعْل الثَّانِي (8) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص، دِيَة، وَقَتْل)

ج - سَدُّ الرَّمَقِ بِأَكْل مَا هُوَ مُحَرَّمٌ:
4 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُل مِنْ لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ، وَيَحْفَظُ بِهِ قُوَّتَهُ وَصِحَّتَهُ وَحَيَاتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (9) وقَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} - إِلَى أَنْ قَال - {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (10) وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ أَكْل هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَوْتًا أَوْ ضَرَرًا كَبِيرًا مِنْ عَدَمِ الأَْكْل، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَأْكُل مِنْهُ هَل يَكْتَفِي بِسَدِّ الرَّمَقِ أَمْ يَشْبَعُ مِنْهُ، وَهَل هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ أَمْ لاَ؟ (11)
وَتَفَاصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَرُورَة) .

د - ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الَّذِي وَصَل إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:
5 - الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ شَرْطٌ لِحِل أَكْل الْمَذْبُوحِ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْحَيَاةُ حَقِيقِيَّةً أَوْ مَظْنُونَةً بِعَلاَمَاتٍ وَقَرَائِنَ.
فَإِنْ مَرِضَ الْحَيَوَانُ أَوْ جَاعَ فَذُبِحَ وَقَدْ صَارَ فِي آخِرِ رَمَقٍ مِنَ الْحَيَاةِ حَل أَكْلُهُ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ يُحَال عَلَيْهِ الْهَلاَكُ، وَلَوْ مَرِضَ بِأَكْل نَبَاتٍ مُضِرٍّ حَتَّى صَارَ فِي آخِرِ رَمَقٍ فَذَبَحَهُ لَمْ يَحِل أَكْلُهُ لِكَوْنِ هَذَا سَبَبًا يُحَال عَلَيْهِ الْهَلاَكُ (12) .
وَتَفَاصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَبَائِح) .
__________
(1) حديث: " أتيت أبا جهل وبه رمق ". أخرجه البخاري (الفتح 7 / 293 - ط السلفية) .
(2) لسان العرب والمصباح المنير، مادة (رمق) .
(3) سورة النساء / 18.
(4) حديث: " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ". أخرجه الترمذي (5 / 547 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر، وقال: " حديث حسن غريب ".
(5) انظر تفسير القرطبي 5 / 93، 7 / 148، وروح المعاني 2 / 239، 3 / 63، والفواكه الدواني 1 / 88، ودليل الفالحين 1 / 88، مغني المحتاج 4 / 12.
(6) سورة الشورى / 25.
(7) حديث: " مقتل عمر " أخرجه البخاري (الفتح 7 / 61 - ط السلفية) ، وأحمد (1 / 42 ط الميمنية) وهو ملفق منهما.
(8) مغني المحتاج 4 / 12، والمغني لابن قدامة 7 / 683.
(9) سورة البقرة / 173.
(10) سورة المائدة / 3.
(11) الفواكه الدواني 2 / 277، ومغني المحتاج 4 / 306، والمغني لابن قدامة 8 / 595.
(12) البدائع 5 / 50، ومغني المحتاج 4 / 271.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 147/ 23