الزَّرْعُ

الزَّرْعُ


الفقه أصول الفقه
ما استنبت من الأرض بالبذر من كل ما هو غَضٌّ أخضر طري . ومن أمثلته وجوب الزكاة في الزرع إذا استوفيت شروطها . قال تَعَالَى : ﱫﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪالأنعام :١٤١ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/254، الحاوي الكبير للماوردي، 3/238، الإنصاف للمرداوي 3/86-93.

المعنى الاصطلاحي :


اسْمٌ لِلنَّباتِ النّاتِجِ مِنْ بَذْرِ الحَبِّ في الأَرْضِ.

الشرح المختصر :


الزَّرْعُ: هو النَّباتُ المَغروسُ بِفْعِلِ فاعِلٍ إذا كان يَبقى فيها إلى أَمَدٍ، ثُمّ يُحصَد، وإن كان لا يُحصَد كالأشْجارِ ونَحوِها أو ما نَبَتَ وَحدَه في الجِبالِ وغَيرِها فهو غَرْسٌ.

التعريف اللغوي :


الزَّرْعُ: ما اسْتُنْبِتَ بِالبَذْرِ، تَسْمِيَةً بِالمَصْدَرِ، ومِنْه يُقَال: حَصَدْتُ الزَّرْعَ، أي: النَّبات، وقِيل: هو نَباتُ كُلِّ شَيءٍ يُحْرَثُ، وقد غَلَبَ على البُرِّ والشَّعِيرِ. ويأتي بِمعنى طَرْحِ الْبَذْرِ، يُقال: زَرَعَ الحَبَّ، يَزْرَعُهُ، زَرْعاً وزِراعَةً: إذا بَذَرَهُ وطَرَحَه بالأرضِ. ويُطلَق على الحَرْثِ، والإنباتِ والإنْماءِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الوَلَدُ. وجَمْعُه: زُرُوعٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الزَّرْعُ: ما اسْتُنْبِتَ بِالبَذْرِ، وقِيل: هو نَباتُ كُلِّ شَيءٍ يُحْرَثُ، وقد غَلَبَ على البُرِّ والشَّعِيرِ. ويأتي بِمعنى طَرْحِ الْبَذْرِ، والحَرْثِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (زَرْع) في عِدَّة أبوابٍ فقهيةٍ، منها: كِتاب البُيوعِ، باب: ما يَحِلُّ بَيعُهُ، وباب: المُحاقَلَة، وفي باب: الضَّمان، وباب: إِحْياء المَواتِ مِن الأرْضِ، وغيرِ ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


زرع

المراجع :


العين : (1/353) - تهذيب اللغة : (2/79) - مقاييس اللغة : (3/50) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/519) - لسان العرب : (8/141) - تاج العروس : (21/146) - منح الجليل شرح مختصر خليل : (2/76) - الـمجموع شرح الـمهذب : (11/380) - الـمغني لابن قدامة : (2/547) - القاموس الفقهي : (ص 158) - معجم لغة الفقهاء : (ص 232) -