الحكيم
اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...
ما استنبت من الأرض بالبذر من كل ما هو غَضٌّ أخضر طري . ومن أمثلته وجوب الزكاة في الزرع إذا استوفيت شروطها . قال تَعَالَى : ﱫﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪالأنعام :١٤١ .
الزَّرْعُ: ما اسْتُنْبِتَ بِالبَذْرِ، تَسْمِيَةً بِالمَصْدَرِ، ومِنْه يُقَال: حَصَدْتُ الزَّرْعَ، أي: النَّبات، وقِيل: هو نَباتُ كُلِّ شَيءٍ يُحْرَثُ، وقد غَلَبَ على البُرِّ والشَّعِيرِ. ويأتي بِمعنى طَرْحِ الْبَذْرِ، يُقال: زَرَعَ الحَبَّ، يَزْرَعُهُ، زَرْعاً وزِراعَةً: إذا بَذَرَهُ وطَرَحَه بالأرضِ. ويُطلَق على الحَرْثِ، والإنباتِ والإنْماءِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الوَلَدُ. وجَمْعُه: زُرُوعٌ.
يَرِد مُصطلَح (زَرْع) في عِدَّة أبوابٍ فقهيةٍ، منها: كِتاب البُيوعِ، باب: ما يَحِلُّ بَيعُهُ، وباب: المُحاقَلَة، وفي باب: الضَّمان، وباب: إِحْياء المَواتِ مِن الأرْضِ، وغيرِ ذلك مِن الأبواب.
زرع
اسْمٌ لِلنَّباتِ النّاتِجِ مِنْ بَذْرِ الحَبِّ في الأَرْضِ.
الزَّرْعُ: هو النَّباتُ المَغروسُ بِفْعِلِ فاعِلٍ إذا كان يَبقى فيها إلى أَمَدٍ، ثُمّ يُحصَد، وإن كان لا يُحصَد كالأشْجارِ ونَحوِها أو ما نَبَتَ وَحدَه في الجِبالِ وغَيرِها فهو غَرْسٌ.
الزَّرْعُ: ما اسْتُنْبِتَ بِالبَذْرِ، وقِيل: هو نَباتُ كُلِّ شَيءٍ يُحْرَثُ، وقد غَلَبَ على البُرِّ والشَّعِيرِ. ويأتي بِمعنى طَرْحِ الْبَذْرِ، والحَرْثِ.
ما استنبت من الأرض بالبذر من كل ما هو غَضٌّ أخضر طري.
* العين : (1/353)
* تهذيب اللغة : (2/79)
* مقاييس اللغة : (3/50)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/519)
* لسان العرب : (8/141)
* تاج العروس : (21/146)
* منح الجليل شرح مختصر خليل : (2/76)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (11/380)
* الـمغني لابن قدامة : (2/547)
* القاموس الفقهي : (ص 158)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 232) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّرْعُ فِي اللُّغَةِ: مَا اسْتُنْبِتَ بِالْبَذْرِ - تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ - وَمِنْهُ يُقَال: حَصَدْتُ الزَّرْعَ أَيِ: النَّبَاتَ، وَالْجَمْعُ: زُرُوعٌ.
قَال بَعْضُهُمْ: وَلاَ يُسَمَّى زَرْعًا إِلاَّ وَهُوَ غَضٌّ طَرِيٌّ.
وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَقِيل: الزَّرْعُ: نَبَاتُ كُل شَيْءٍ يُحْرَثُ، وَقِيل: الزَّرْعُ: طَرْحُ الْبَذْرِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَرْسُ:
2 - الْغَرْسُ مَصْدَرُ غَرَسَ يُقَال: غَرَسْتُ الشَّجَرَةَ غَرْسًا فَالشَّجَرُ مَغْرُوسٌ وَغَرْسٌ وَغِرَاسٌ.
فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ، أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالشَّجَرِ.
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالزَّرْعِ:
إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَحْيَا بِهِ الأَْرْضُ زَرْعَهَا أَوِ الْغَرْسَ فِيهَا.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) (2 248 - 249) .
زَكَاةُ الزُّرُوعِ:
4 - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الزُّرُوعِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة) .
بَيْعُ الزُّرُوعِ:
5 - إِذَا بَاعَ الأَْرْضَ وَأَطْلَقَ، دَخَل مَا فِيهَا مِنَ الزَّرْعِ سَوَاءٌ اشْتَدَّ وَأَمِنَ الْعَاهَةَ أَمْ لاَ؛ لأَِنَّ الزَّرْعَ تَابِعٌ وَلَوْ بِيعَ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ لِيَأْمَنَ الْعَاهَةَ.
وَإِذَا بَاعَ الزَّرْعَ لَمْ تُدَخِّل الأَْرْضُ. وَيَجُوزُ بَيْعُ الأَْرْضِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِيهَا مِنَ الزَّرْعِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْع) .
بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ:
6 - الْمُحَاقَلَةُ: هِيَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْل كَيْلِهَا خَرْصًا.وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، إِذْ هُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَاطِلٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْع) (9 138، 168) .
بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ مِنَ الزَّرْعِ قَبْل قَلْعِهِ، كَالْبَصَل، وَالثُّومِ، وَنَحْوِهِمَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ بِشَرْطٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (جَهَالَة 9 170 - 171) .
إِتْلاَفُ الزَّرْعِ:
8 - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مِنَ الزُّرُوعِ نَهَارًا وَبَيْنَ مَا تُتْلِفُهُ لَيْلاً، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الإِْتْلاَفَ إِذَا كَانَ لَيْلاً ضَمِنَ صَاحِبُ الدَّوَابِّ؛ لأَِنَّ فِعْلَهَا مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ.
وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الإِْتْلاَفُ نَهَارًا، وَكَانَتِ الدَّوَابُّ وَحْدَهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّ الْعَادَةَ الْغَالِبَةَ حِفْظُ الزَّرْعِ نَهَارًا مِنْ قِبَل صَاحِبِهِ. وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذَا فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَف 1 224) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 220/ 23