البحث

عبارات مقترحة:

الرحمن

هذا تعريف باسم الله (الرحمن)، وفيه معناه في اللغة والاصطلاح،...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

السَّاقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ، وَالْقَدَمِ . ومن أمثلته ما فسر به الجمهور الكعبين اللذين يقطع الخف أسفل منهما بأنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت، فإلى الكعبين، وإياك، وإسبال الإزار ". أبوداود : 4084، وصححه الألباني .


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/298، القوانين الفقهية ص 29، الإنصاف للمرداوي، 10/17.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرَادُ بِالسَّاقِ سَاقُ الْقَدَمِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالْقَدَمِ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّاقِ:
حُكْمُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَوْرَةً:
2 - سَاقُ الرَّجُل لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ سَاقَ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ، أَمَّا الْمَحَارِمُ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَحْرَمِهِ السَّاقَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: السَّاقُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَال الْمَحَارِمِ. (2)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .
الْقِصَاصُ فِي السَّاقِ:
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الرِّجْل إِذَا قُطِعَتْ عَمْدًا مِنْ مَفْصِل الْكَعْبِ أَوْ مَفْصِل الرُّكْبَةِ أَوْ مَفْصِل الْوَرِكِ.
وَإِذَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنَ السَّاقِ فَلاَ يُقْتَصُّ مِنْ نَفْسِ الْمَوْضِعِ؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ مَفْصِلٍ فَيَتَعَذَّرُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (3) وقَوْله تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . (4)
إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
الأُْولَى: يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي لَحْمِ السَّاقِ وَالْفَخِذِ وَالسَّاعِدِ وَالْعَضُدِ وَلَوِ انْتَهَى الْجُرْحُ إِلَى الْعَظْمِ لِتَعَذُّرِ الاِسْتِيفَاءِ بِالْمِثْل، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الأَْعْضَاءِ إِذَا انْتَهَى الْجُرْحُ إِلَى الْعَظْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (5) وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا بِغَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ.
الثَّانِيَةُ: يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعَ رِجْل الْجَانِي - الَّذِي قَطَعَ رِجْلَهُ مِنَ السَّاقِ - مِنْ مَفْصِل الْكَعْبِ لأَِنَّ فِيهِ تَحْصِيل اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ، وَيَأْخُذُ حُكُومَةَ الْبَاقِي عِوَضًا عَنْهُ.
فِي حِينِ يَرَى الْبَعْضُ الآْخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. (6) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٍ، قَوَدٍ، جِنَايَةٍ) .
__________
(1) لسان العرب، غريب القرآن للأصفهاني مادة: (سوق) .
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 235، وجواهر الإكليل 1 / 41، والزرقاني 1 / 178، ومغني المحتاج 3 / 128، وكشاف القناع 1 / 269.
(3) سورة النحل / 126.
(4) سورة البقرة / 194.
(5) سورة المائدة / 45.
(6) البدائع 7 / 298، وحاشية ابن عابدين 5 / 354 - 374، وجواهر الإكليل 2 / 259، ومغني المحتاج 4 / 28، والمغني لابن قدامة 7 / 718، وكشاف القناع 5 / 548.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 121/ 24