الْعَوْرَةُ

الْعَوْرَةُ


الفقه أصول الفقه
ما يجب سَتره من الجسم عمن لا يحل له النظر إليه . ومن أمثلته حدود عورة الرجل مع الرجال . ومن شواهده عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا، وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ : "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ : "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ، فَلَا يَرَيَنَّهَا " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ : "اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ." أبو داوود :4017.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/283، حاشية العدوي، 1/215، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/330.

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ ما يَلزَمُ تَغطِيَتُه ويُستَحى مِن كَشْفِهِ مِن أعضاءِ البَدَنِ كالفَرْجِ والدُّبُرِ.

الشرح المختصر :


العَوْرَةُ: من الأُمورِ التي اعْتَنَى الشَّارِعُ بِحِفْظِها عِنايَةً بالِغَةً، والتي تَدْخُلُ تحت أَصْلٍ كُلِّيٍّ، وهو حِفْظُ العِرْضِ. وهي قِسْمانِ: الأوّلُ: عَوْرَةٌ داخِل الصَّلاةِ، وتُسَمَّى: عَوْرَةَ الصَّلاةِ، وهي ما يَجِبُ سَتْرُهُ في الصَّلاةِ. الثَّانِي: عَوْرَةٌ خارِج الصَّلاةِ، وتُسَمَّى: عَوْرَةَ النَّظَرِ، وهي ما يَجِبُ سَتْرُهُ وعَدَمُ إِظْهارِهِ مِن الجِسْمِ خارِجَ الصَّلاةِ.

التعريف اللغوي :


العَوْرَةُ: كُلُّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظَهَرَ كالفَرْجِ ونَحْوِهِ، يُقال: انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، أيْ: ما ظَهَرَ ما يُسْتَحْيا منه، ومنه سُمِّيت العَوْرَةُ: سَوْأَةً؛ لأنّه يَسُوءُ المَرْءَ ظُهُورُها. وأَصْلُها مِن العَوَرِ، وهو: خُلُوُّ العَيْنِ مِن النَّظَرِ، وقيل: أَصْلُها مِن العَوارِ وهو: القُبْحُ والعَيْبُ، ومِنه سُمِّيَ ما يُسْتَحْيا منه عَوْرَةً؛ لِقُبْحِ ظُهُورِها. وَتَأْتِي بِمعنى الخَلَلِ والنَّقْصِ والفَسادِ. والجَمْعُ: عَوْراتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العَوْرَةُ: كُلُّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظَهَرَ كالفَرْجِ ونَحْوِهِ، يُقال: انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، أيْ: ما ظَهَرَ ما يُسْتَحْيا منه. وأَصْلُها مِن العَوَرِ، وهو: خُلُوُّ العَيْنِ مِن النَّظَرِ، وقيل: مِن العَوارِ وهو: القُبْحُ والعَيْبُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (عَوْرَة) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الغُسْل، وكتاب الجَنائِزِ، باب: غَسْل المَيِّتِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحجِّ، وكتاب النِّكَاح، باب: آداب الجِماعِ. ويُطلق في كتاب الجامع للآداب، باب: أحكام النَّظَر، عند الكلام عن العَوراتِ الثَّلاث، ويُراد بِها: السّاعَةُ التي تَظْهَرُ فيها العَوْرَةُ عادَةً لِلُّجُوءِ فيها إلى الرّاحَةِ والانْكِشافِ، وهي: ساعَةٌ قَبْلَ الفَجْرِ، وساعَةٌ عند مُنْتَصَفِ النَّهارِ، وساعَةٌ بعد العِشاءِ الآخِرَةِ.

جذر الكلمة :


عور

المراجع :


العين : (2/237) - تهذيب اللغة : (3/110) - مقاييس اللغة : (4/185) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/344) - مختار الصحاح : (ص 221) - لسان العرب : (4/616) - الكليات : (ص 597) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 248) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 78) - دستور العلماء : (2/273) - القاموس الفقهي : (ص 267) - معجم لغة الفقهاء : (ص 324) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/44) -