العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
يوم، أو يومان من آخِر الشَّهْرِ القمري . سُمِّيَ بِذَلِكَ لاِسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ، وخفائه في آخر ليلة، أو ليلتين من الشهر . وقيل : أول الشهر، وقيل : أوسطه . ومن أمثلته حكم صيام آخر يوم قبل رمضان، وهو يوم الشك . ومن شواهده عن عَمَّارٍ بن ياسر –رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ". البخاري :1905.
السُّرَرُ: اللَّيْلَةُ التي يُسْتَسَرُّ فيها القَمَرُ، ويقال فيها أيضاً: السَّرارُ، والسِّرارُ، واسْتِسْرارُ القَمَرِ: اخْتِفاؤُهُ، مَأْخوذٌ مِنْ قَوْلِهِم: اسْتَسَرَّ القَمَرُ، أيْ: خَفِيَ لَيْلَةَ السِّرارِ، فَرُبَّما كان لَيْلَةً أو لَيْلَتَيْنِ آخِرَ الشَّهْرِ إذا تَمَّ. وأَصْلُ السُّرَرِ: الخَفاءُ وعَدَمُ الظُّهُورِ، يُقَال: أَسَرَّ الحَدِيثَ، إِسْراراً: إذا أَخْفاهُ أو جَعَلَهُ في السِّرِّ. والسِّرُّ: الكَلامُ المَكْتُومُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (سُرَر) في الفقه في كتاب الصِّيامِ، باب: صِيام التَّطَوُّعِ، عند الكلامِ عن حُكْمِ صِيامِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ، ويُراد بِهِ: وَسَطُ الشَّهْرِ، وعند الكلامِ أيضاً عن حُكْمِ صِيامِ أَوَّلِ الشَّهْرِ، ويُراد بِه: أَوَّلُ الشَّهْرِ.
سرر
اليَوْمُ أو اليَوْمانِ اللَّذانِ يَخْتَفِي فِيهِما القَمَرُ آخِرَ الشَّهْرِ.
السُّرَرُ أو السِّرارُ: هو آخِرُ لَيْلَةٍ إذا كان الشَّهْرُ تِسْعاً وعِشْرِينَ، وسِرارُهُ لَيْلَةَ ثَمانٍ وعِشْرِينَ، وإذا كان الشَّهْرُ ثَلاثِينَ فَسِرارُهُ لَيْلَةَ تِسْعٍ وعِشْرِينَ.
السُّرَرُ: اللَّيْلَةُ التي يُسْتَسَرُّ فيها القَمَرُ، مَأْخوذٌ مِنْ قَوْلِهِم: اسْتَسَرَّ القَمَرُ، أيْ: خَفِيَ لَيْلَةَ السِّرارِ، فَرُبَّما كان لَيْلَةً أو لَيْلَتَيْنِ آخِرَ الشَّهْرِ. وأَصْلُه: الخَفاءُ وعَدَمُ الظُّهُورِ.
يوم، أو يومان من آخِر الشَّهْرِ القمري. سُمِّيَ بِذَلِكَ لاِسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ، وخفائه في آخر ليلة، أو ليلتين من الشهر. وقيل: أول الشهر، وقيل: أوسطه.
* العين : (7/187)
* مقاييس اللغة : (3/67)
* تهذيب اللغة : (12/201)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/406)
* مختار الصحاح : (ص 146)
* لسان العرب : (4/365)
* تاج العروس : (12/5)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/392)
* القاموس الفقهي : (ص 169)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/261)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/290) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السُّرَرُ لُغَةً: اللَّيْلَةُ الَّتِي يُسْتَسَرُّ فِيهَا الْقَمَرُ، وَيُقَال فِيهَا أَيْضًا السُّرَرُ، وَالسِّرَارُ، وَالسَّرَارُ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ قَوْلِهِمْ: اسْتَسَرَّ الْقَمَرُ، أَيْ خَفِيَ لَيْلَةَ السِّرَارِ، فَرُبَّمَا كَانَ لَيْلَتَيْنِ.
وَأَصْل السُّرَرِ الْخَفَاءُ فَنَقُول: أُسِرُّ الْحَدِيثَ إِسْرَارًا إِذَا أَخْفَيْتُهُ أَوْ نَسَبْتُهُ إِلَى السِّرِّ، وَأَسْرَرْتُهُ أَيْضًا أَظْهَرْتُهُ فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ (1) .
أَمَّا مَعْنَاهُ اصْطِلاَحًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ مِنَ السُّرَرِ، هَل هُوَ آخِرُ الشَّهْرِ، أَمْ أَوَّلُهُ، أَمْ أَوْسَطُهُ، فَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَهُمْ جُمْهُورُ أَهْل اللُّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْغَرِيبِ: إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ السُّرَرِ هُوَ آخِرُ الشَّهْرِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لاِسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ. وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ السُّرَرَ الْوَسَطُ، فَسَرَارَةُ الْوَادِي وَسَطُهُ وَخِيَارُهُ، وَسِرَارُ الأَْرْضِ أَكْرَمُهَا وَأَوْسَطُهَا، وَيُؤَيِّدُهُ النَّدْبُ إِلَى صِيَامِ الْبِيضِ، وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي صِيَامِ آخِرِ الشَّهْرِ نَدْبٌ، وَرَجَّحَ هَذَا الْقَوْل النَّوَوِيُّ (2) .
وَذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَنَّ السُّرَرَ أَوَّل الشَّهْرِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أَيَّامُ الْبِيضِ:
2 - أَيَّامُ الْبِيضِ: هِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَأَصْلُهَا أَيَّامُ اللَّيَالِيَ الْبِيضِ. وَهِيَ لَيْلَةُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلَيْلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ اللَّيَالِي بِالْبِيضِ لاِسْتِنَارَةِ جَمِيعِهَا بِالْقَمَرِ (3) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي مَعْنَى السُّرَرِ اصْطِلاَحًا يَقْتَضِي بَيَانَ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِلسُّرَرِ بِشَتَّى الْمَعَانِي:
3 - صِيَامُ أَوَّل الشَّهْرِ: ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَوَّل مَطْلَعِ كُل شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - ﵁ - أَنَّهُ كَانَ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُل شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (4) . (ر: مُصْطَلَحُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ) .
4 - صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ: وَهُوَ يَوْمُ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا تَرَدَّدَ النَّاسُ فِي كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ، لِلْفُقَهَاءِ عِبَارَاتٌ مُتَقَارِبَةٌ فِي تَحْدِيدِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَإِبَاحَةِ صَوْمِهِ إِنْ صَادَفَ عَادَةً لِلْمُسْلِمِ بِصَوْمِ تَطَوُّعٍ كَيَوْمِ الاِثْنَيْنِ أَوِ الْخَمِيسِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ (5) . وَلِقَوْل عَمَّارٍ - ﵁ -: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - ﷺ -) (ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ.
صِيَامُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ صِيَامِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ، لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: يَا فُلاَنُ أَمَا صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَال الرَّجُل: لاَ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ (3) ، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ فَسَّرَ السُّرَرَ بِالْوَسَطِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ صِيَامِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُومُوا (1) وَحَرَّمَهُ الشَّافِعِيَّةُ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ النِّصْفِ؛ وَلأَِنَّهُ رُبَّمَا أَضْعَفَ الصَّائِمَ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ، وَجَمَعَ الطَّحَاوِيُّ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - وَهُوَ النَّهْيُ، وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِالصِّيَامِ إِلاَّ إِذَا كَانَ صَوْمًا يَصُومُهُ، بِأَنَّ الْحَدِيثَ الأَْوَّل مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ، وَالثَّانِي مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَحْتَاطُ بِزَعْمِهِ لِرَمَضَانَ، وَحَسَّنَ الْجَمْعَ ابْنُ حَجَرٍ (2) .
ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (صَوْمٍ) ، (وَصَوْمِ التَّطَوُّعِ) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير، أساس البلاغة ص 293.
(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 / 230 - 231، عمدة القاري للعيني 11 / 101.
(3) المصباح المنير (بيض) .
(4) حديث ابن مسعود: " كان ﷺ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ". أخرجه الترمذي (3 / 109 - ط الحلبي) ، وقال: حديث حسن غريب.
(5) حديث: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 128 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 762 - ط الحلبي) لمسلم.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 290/ 24
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".