السِّلَاحُ
من معجم المصطلحات الشرعية
اسمٌ جامعٌ لآلةِ الحرب في البَرِّ، والبحر، والجوّ . ومن أمثلته مشروعية حمل السلاح في صلاة الخوف . ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱪ النساء :١٠٢ .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
السِّلاحُ: كُلُّ ما يُقاتَلُ بِهِ، ويُطْلَق على كُلِّ ما أعْدَدْتَهُ لِلْحَرْبِ مِن آلَةِ الحَدِيدِ مِمّا يُقاتَلُ بِهِ. ويُسَمّى السَّيْفُ وَحْدَهُ أيضاً سِلاحاً، يُقالُ: سَلَحْتُهُ، أَسْلَحُهُ: إذا أعْطَيْتُهُ سِلاحاً، وتَسَلَّحَ الشَّخْصُ: اتَّخَذَ السَّيْفَ وتَجَهَّزَ بِهِ. وجَمْعُ السِّلاحِ: أَسْلِحَةٌ.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مصطلح (سِلاح) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الآنِيَة، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الخَوْفِ، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الـحِرابَةِ.
جذر الكلمة
سلح
المعنى الاصطلاحي
كُلُّ أدواتِ الحَرْبِ وآلاتِ القِتالِ.
الشرح المختصر
السِّلاحُ: اسمٌ جامِعٌ لآلَةِ الحَرْبِ، وهو وَسِيلَةُ الشَّخْصِ في القِتالِ، ويُسْتَعْمَلُ غالِباً في الدِّفاعِ، أو الهُجومِ، أو التَّهْديدِ.
التعريف اللغوي المختصر
السِّلاحُ: كُلُّ ما يُقاتَلُ بِهِ، ويُطْلَقُ على كُلِّ ما أعْدَدْتَهُ لِلْحَرْبِ مِنْ آلَةِ الحَدِيدِ مِمّا يُقاتَلُ بِهِ، وربَّما خُصَّ به السَّيفُ.
التعريف
اسمٌ جامعٌ لآلةِ الحرب في البَرِّ، والبحر، والجوّ.
المراجع
* معجم مقاييس اللغة : (3/94)
* العين : (3/141)
* تهذيب اللغة : (4/180)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/195)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/388)
* تاج العروس : (6/487)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 231)
* حاشية ابن عابدين : (6/235)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/651)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (5/16)
* الـمغني لابن قدامة : (3/310)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 197)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 247)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/283) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - السِّلاَحُ: اسْمٌ جَامِعٌ لآِلَةِ الْحَرْبِ؛ أَيْ: كُل مَا يُقَاتَل بِهِ، وَجَمْعُهُ أَسْلِحَةٌ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (1) . وَخَصَّ بَعْضُهُمُ السِّلاَحَ بِمَا كَانَ مِنَ الْحَدِيدِ وَرُبَّمَا خَصَّ بِهِ السَّيْفَ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: السَّيْفُ وَحْدَهُ يُسَمَّى سِلاَحًا (2) . وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمُعَانَى اللُّغَوِيَّةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّلاَحِ:
إِعْدَادُ السِّلاَحِ لِلْجِهَادِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَيْهِ:
2 - ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِعْدَادَ لِلْجِهَادِ بِإِعْدَادِ السِّلاَحِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَعَلَى الرَّمْيِ فَرِيضَةٌ تَقْتَضِيهَا فَرِيضَةُ الْجِهَادِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (3) .
قَال الْقُرْطُبِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ: إِنَّ الآْيَةَ تَدُل عَلَى أَنَّ الاِسْتِعْدَادَ لِلْجِهَادِ بِالسِّلاَحِ فَرِيضَةٌ، إِلاَّ أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (4) .
فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُسْلِمِينَ بِإِعْدَادِ الْقُوَّةِ لِلأَْعْدَاءِ. وَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ الْقُوَّةِ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ مُطْلَقًا بِغَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلاَ تَقْيِيدٍ، فَهُوَ يَتَّسِعُ لِيَشْمَل كُل عَنَاصِرِ الْقُوَّةِ مَادِّيًّا وَمَعْنَوِيًّا، وَمَا يُتَقَوَّى بِهِ عَلَى حَرْبِ الْعَدُوِّ، وَكُل مَا هُوَ آلَةٌ لِلْغَزْوِ وَالْجِهَادِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقُوَّةِ. وَقَدْ تَرَكَتِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ تَحْدِيدَ الْقُوَّةِ الْمَطْلُوبَةِ؛ لأَِنَّهَا تَتَطَوَّرُ تَبَعًا لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَحَتَّى يَلْتَزِمَ الْمُسْلِمُونَ بِإِعْدَادِ مَا يُنَاسِبُ ظُرُوفَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ يَسْتَطِيعُونَ بِهَا إِرْهَابَ الْعَدُوِّ (5) .
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (6) . كَرَّرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَعَلُّمِهِ وَإِعْدَادِ آلاَتِ الْحَرْبِ، وَقَدْ فَسَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْقُوَّةَ بِالرَّمْيِ وَهُوَ أَهَمُّ فُنُونِ الْقِتَال، حَيْثُ إِنَّ الرَّمْيَ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي اسْتِعْمَال السِّلاَحِ (7) .
قَال الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّمَا فَسَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْقُوَّةَ بِالرَّمْيِ - وَإِنْ كَانَتِ الْقُوَّةُ تَظْهَرُ بِإِعْدَادِ غَيْرِهِ مِنْ آلاَتِ الْحَرْبِ - لِكَوْنِ الرَّمْيِ أَشَدَّ نِكَايَةً فِي الْعَدُوِّ وَأَسْهَل مُؤْنَةً، لأَِنَّهُ قَدْ يَرْمِي رَأْسَ الْكَتِيبَةِ فَيَهْزِمَ مَنْ خَلْفَهُ (8) .
وَلأَِبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ - ﷿ - يُدْخِل بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، (9) وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا. أَوْ قَال: كَفَرَهَا (10) .
قَال الْخَطَّابِيُّ: أَيْ: لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ إِلاَّ ثَلاَثٌ. وَقِيل فِي مَعْنَاهُ أَيْضًا: لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُسْتَحَبِّ إِلاَّ هَذِهِ الثَّلاَثُ.
يُبَيِّنُ الْحَدِيثُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِل الْجَنَّةَ صَانِعَ النَّبْل وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَاوِل النَّبْل، إِذَا كَانُوا يَقْصِدُونَ فِي عَمَلِهِمْ إِعْلاَءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَجِهَادَ الْكُفَّارِ، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُسْتَحَبِّ إِلاَّ تَدْرِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ بِالرَّكْضِ وَالْجَوَلاَنِ عَلَى نِيَّةِ الْغَزْوِ، وَكَذَلِكَ الرَّمْيُ (11) .
تَزْيِينُ السِّلاَحِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَزْيِينِ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالذَّهَبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَجُوزُ تَزْيِينُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالذَّهَبِ لِلرِّجَال؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (12) إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيل، وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُل عَلَى الْجَوَازِ؛ وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ (13) .
وَقِيل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُبَاحُ الذَّهَبُ فِي السِّلاَحِ، وَاخْتَارَهُ الآْمِدِيُّ مِنْهُمْ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ (14) . وَأَمَّا تَحْلِيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالْفِضَّةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
قَال النَّوَوِيُّ: يَحِل لِلرَّجُل مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ وَحِلْيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ، كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْمِنْطَقَةِ وَالدِّرْعِ وَالْخُفِّ وَأَطْرَافِ السِّهَامِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَغِيظُ الْكُفَّارَ (15) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ التَّحْلِيَةُ بِالْفِضَّةِ؛ لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى التَّحْلِيَةِ بِالذَّهَبِ (16) . وَأَمَّا السَّيْفُ فَيَجُوزُ تَزْيِينُهُ بِالْفِضَّةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ قَال: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ فِضَّةً (17) ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَال: " رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَيْفًا قَبِيعَتُهُ فِضَّةٌ، فَقُلْتُ: سَيْفُ مَنْ هَذَا؟ قَال: سَيْفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁.
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ سَيْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ كَانَا مُحَلَّيَيْنِ بِالْفِضَّةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالْفِضَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْفِضَّةِ. وَأَمَّا تَحْلِيَتُهُ بِالذَّهَبِ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لِحُرْمَةِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لِلرِّجَال؛ وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ (18) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ اتَّصَلَتِ الْحِلْيَةُ بِهِ كَقَبْضَتِهِ، أَوِ انْفَصَلَتْ كَغِمْدِهِ، وَذَلِكَ لِلرِّجَال، أَمَّا سَيْفُ الْمَرْأَةِ فَلاَ يَجُوزُ تَحْلِيَتُهُ عِنْدَهُمْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (19) .
حَمْل السِّلاَحِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ حَمْل السِّلاَحِ لِلْخَائِفِ فِي الصَّلاَةِ يَدْفَعُ بِهِ الْعَدُوَّ عَنْ نَفْسِهِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (20) ؛ وَلأَِنَّهُمْ لاَ يَأْمَنُونَ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَيَمِيلُوا عَلَيْهِمْ. كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} (21) . وَالْمُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ، وَلاَ يَثْقُلُهُ كَالْجَوْشَنِ (الدِّرْعِ) ، وَلاَ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال السُّجُودِ كَالْمِغْفَرِ (22) . وَلاَ يُؤْذِي غَيْرَهُ كَالرُّمْحِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْكَبِيرِ، وَلاَ يَجُوزُ حَمْل نَجَسٍ، وَلاَ مَا يُخِل بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (23) .
وَلَيْسَ النَّصُّ لِلإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلإِْيجَابِ (24) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ حَمْل السِّلاَحِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَاجِبٌ؛ لأَِنَّ ظَاهِرَ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ، وَقَدِ اقْتَرَنَ بِالنَّصِّ مَا يَدُل عَلَى إِرَادَةِ الإِْيجَابِ بِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} (25) وَنَفْيُ الْحَرَجِ مَشْرُوطًا بِالأَْذَى دَلِيلٌ عَلَى لُزُومِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِهِمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، بِتَصْرِيحِ النَّصِّ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فِيهِ (26) . نَزْعُ السِّلاَحِ عَنِ الشَّهِيدِ:
5 - يُنْزَعُ السِّلاَحُ عَنِ الشَّهِيدِ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ (27) . قَال الْبَغَوِيُّ: هَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي الشَّهِيدِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الأَْسْلِحَةُ وَالْجُلُودُ وَالْخِفَافُ وَالْفِرَاءُ، وَيُدْفَنَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ الْعَامَّةِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ الَّتِي أُمِرَ بِنَزْعِهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ؛ وَلأَِنَّ الدَّفْنَ بِالسِّلاَحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الأَْسْلِحَةِ، وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (28) .
زَكَاةُ السِّلاَحِ:
6 - لَيْسَ فِي سِلاَحِ الاِسْتِعْمَال - كَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِل - زَكَاةٌ؛ لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ، وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ. وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ وَنَحْوُهُ لِلتِّجَارَةِ (29) .
حَمْل السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ:
7 - يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ لِلْحَاجَةِ، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﵁ قَال: ( {لَمَّا صَالَحَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَهْل الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ: الْقِرَابِ بِمَا فِيهِ.) (30) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي إِبَاحَةِ حَمْلِهِ فِي الْحَرَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَأْمَنُونَ أَهْل مَكَّةَ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ.
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَْسْلِحَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄: (لاَ يَحِل لِمُحْرِمٍ السِّلاَحُ فِي الْحَرَمِ) قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْقِيَاسُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى اللُّبْسِ، كَمَا لَوْ حَمَل قِرْبَةً فِي عُنُقِهِ (31) . حَمْل السِّلاَحِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:
8 - لاَ يَجُوزُ حَمْل السِّلاَحِ بِمَكَّةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لاَ يَحِل لأَِحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل بِمَكَّةَ السِّلاَحَ (32) . وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لاَ يَحِل لأَِحَدٍ أَنْ يَحْمِل السِّلاَحَ بِمَكَّةَ؛ لأَِنَّ الْقِتَال فِيهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلاَ يَحِل مَا يُسَبِّبُهُ.
قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى حَمْل السِّلاَحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ. فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ جَازَ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ بِمَا اشْتَرَطَهُ مِنَ السِّلاَحِ فِي الْقِرَابِ (33) ، وَلِدُخُولِهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَال (34) .
حَمْل السِّلاَحِ عَلَى الْغَيْرِ:
9 - مَنْ حَمَل السِّلاَحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلاَ تَأْوِيلٍ وَلاَ اسْتِحْلاَلٍ فَهُوَ عَاصٍ، وَلاَ يَكْفُرُ بِذَلِكَ، فَإِنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ حَمَل عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا (35) . وَقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا أَيْ: لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا؛ لأَِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ، لاَ أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْل السِّلاَحِ عَلَيْهِ لإِِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِهِ. وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لاَ يَسْتَحِل ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلاَل الْمُحَرَّمِ بِشَرْطِهِ، لاَ بِمُجَرَّدِ حَمْل السِّلاَحِ. وَالأَْوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ إِطْلاَقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأْوِيلِهِ؛ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النُّفُوسِ، وَأَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ.
وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ (36) .
وَالْمُرَادُ بِحَمْل السِّلاَحِ شَهْرُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالصِّيَال عَلَيْهِمْ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (صِيَال) .
بَيْعُ السِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ:
10 - يَحْرُمُ بَيْعُ السِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ إِثَارَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ، وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِل إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ كُرَاعًا، وَلاَ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ؛ لأَِنَّ فِي بَيْعِ السِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ، وَبَاعِثًا لَهُمْ عَلَى شَنِّ الْحُرُوبِ وَمُوَاصَلَةِ الْقِتَال؛ لاِسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ (37) .
وَيَحْرُمُ أَيْضًا بَيْعُ السِّلاَحِ لِلْبُغَاةِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ (38) ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (39) . وَلِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ (40) وَقَال ﷺ: الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا (41) ؛ وَلأَِنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الْحَرْبِ) (وَبُغَاة) .
وَأَمَّا بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ السِّلاَحُ، كَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمِنْهُمُ الصَّاحِبَانِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ) ف 116 (ج 9 212) .
اشْتِرَاطُ حَمْل السِّلاَحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ) :
11 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ قَطْعِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلاَحٌ، وَالْحِجَارَةُ وَالْعَصَا سِلاَحٌ هُنَا، فَإِنْ تَعَرَّضُوا لِلنَّاسِ بِالْعِصِيِّ وَالأَْحْجَارِ فَهُمْ مُحَارِبُونَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ (42) .
وَلاَ يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حَمْل السِّلاَحِ بَل يَكْفِي عِنْدَهُمُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَأَخْذُ الْمَال وَلَوْ بِالْكَسْرِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ، أَيْ: بِالْكَفِّ مَقْبُوضَةً (43) .
__________
(1) سورة النساء / 102.
(2) لسان العرب، والمفردات للراغب، ومتن اللغة مادة (سلح) ونهاية المحتاج 3 / 378، والفتح الرباني 16 / 6.
(3) سورة الأنفال / 60.
(4) تفسير القرطبي 8 / 35 ط دار الكتب المصرية، والتفسير الكبير 15 / 185 الطبعة الأولى.
(5) تفسير القرطبي 8 / 35، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 85 ط البهية المصرية، وتفسير الرازي 15 / 185، وفتح الباري 6 / 91 ط السلفية.
(6) حديث: " ألا إن القوى الرمي. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 91 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1522 - ط الحلبي) .
(7) فتح الباري (6 / 91 ط السلفية، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 85 ط البهية المصرية، والقرطبي 8 / 35 - ط دار الكتاب المصرية، والفروسية لابن القيم ص 9.
(8) القرطبي 8 / 35، وانظر المراجع السابقة.
(9) النبل السهام ومنبله أي: مناول النبل.
(10) حديث: " إن الله - ﷿ - يدخل بالسهم الواحد ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 28 - 29 تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والترمذي (4 / 174 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
(11) عون المعبود شرح سنن أبي داود 7 / 189 - 191 ط دار الفكر، وسنن الترمذي 1637، وسنن ابن ماجه: 2811، وسنن النسائي 6 / 223، ومسند أحمد بن حنبل 4 / 46، 148، والفروسية لابن القيم ص9
(12) حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". أخرجه أبو داود (4 / 330 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والنسائي (8 / 160 - ط البشائر) من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه الترمذي (4 / 217 - ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه، وقال: حسن صحيح.
(13) بدائع الصنائع 5 / 132 - 133 ط دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين 5 / 229 ط بولاق، واللباب شرح الكتاب 3 / 285 ط دار الفكر، والخرشي 1 / 99، والدسوقي 1 / 63 ط دار الفكر، والمحلي على المنهاج مع القليوبي وعميرة 2 / 24 ط عيسى الحلبي، والإنصاف 3 / 149 ط دار إحياء التراث العربي، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406 ط دار الفكر، وكشاف القناع 2 / 237 ط عالم الكتب.
(14) الإنصاف 3 / 149 ط دار إحياء التراث العربي.
(15) القليوبي وعميرة 2 / 24، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406، وكشاف القناع 2 / 237، والمبدع 2 / 371.
(16) البناية شرح الهداية 9 / 238 ط دار الفكر، والخرشي 1 / 99، والدسوقي 1 / 63.
(17) حديث: " كانت قبيعة سيف النبي ﷺ فضة ". أخرجه الترمذي (4 / 201 - ط الحلبي) . من حديث أنس بن مالك. وحسنه.
(18) البناية شرح الهداية 9 / 228 - 230، والخرشي 1 / 99. وحاشية الدسوقي 1 / 63، والأم للإمام الشافعي 2 / 35، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406، وكشاف القناع 2 / 237، والمغني 3 / 15.
(19) الخرشي 1 / 99، وحاشية الدسوقي 1 / 63، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406، وكشاف القناع 2 / 237 - 238.
(20) سورة النساء / 102.
(21) سورة النساء / 102.
(22) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة.
(23) البدائع 1 / 245 ط دار الكتاب العربي، والبناية شرح الهداية 2 / 940، وروضة الطالبين 2 / 59 ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج 1 / 304 ط مصطفى الحلبي، والمهذب 1 / 114 ط دار المعرفة، والمغني 2 / 412 ط الرياض، وكشاف القناع 2 / 17 ط عالم الكتب، وتفسير القرطبي 5 / 371.
(24) المراجع السابقة.
(25) سورة النساء / 102.
(26) المهذب 1 / 114، ومغني المحتاج 1 / 304، وروضة الطالبين 2 / 59، والمغني 2 / 412.
(27) حديث: " أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 497 - 498 تحقيق عزت عبيد الدعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (2 / 118 ط شركة الطباعة الفنية) .
(28) بدائع الصنائع 1 / 324، والمبسوط 2 / 50، وشرح منح الجليل 1 / 312، والدسوقي 1 / 425، ومغني المحتاج 1 / 351، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي 1 / 337، وروضة الطالبين 2 / 120، وكشاف القناع 2 / 99، ومنتهى الإرادات 1 / 155.
(29) فتح القدير 1 / 487، وابن عابدين 2 / 6، وشرح الزرقاني 2 / 145، وكشاف القناع 2 / 167.
(30) حديث: " لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية ". أخرجه البخاري (فتح5 / 303 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1409 - 1410 - ط. الحلبي) .
(31) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 288، وجواهر الإكليل 1 / 186، وحاشية الدسوقي 2 / 55، وإعلام المساجد في أحكام المساجد ص 169، وكشاف القناع 2 / 428.
(32) حديث: " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ". أخرجه مسلم (2 / 989 ط. الحلبي) .
(33) حديث: " إن النبي ﷺ دخل عام عمرة القضاء. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 303 ط السلفية) ومسلم (3 / 1410 ط عيسى الحلبي) من حديث البراء.
(34) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 288، وجواهر الإكليل 1 / 186، وإعلام المساجد ص 169، وكشاف القناع 2 / 428.
(35) حديث: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". أخرجه البخاري (فتح12 / 192 ط السلفية) ومسلم (1 / 98 ط. الحلبي) من حديث ابن عمر.
(36) فتح الباري 13 / 20 ط مكتبة الرياض الحديثة والفتح الرباني 16 / 6 ط الأولى، وشرح مسلم للنووي 2 / 108 المطبعة المصرية.
(37) تبيين الحقائق 5 / 125، وبدائع الصنائع 4 / 189، والسير الكبير 4 / 141، والخراج لأبي يوسف ص 190، والحطاب 4 / 254، وجواهر الإكليل 2 / 3 و145، ومغني المحتاج 4 / 228، ونهاية المحتاج 5 / 122، والقليوبي 3 / 19، وإعلام الموقعين 3 / 158.
(38) بدائع الصنائع 4 / 189، وتبيين الحقائق 3 / 296، والحطاب 4 / 254، ونهاية المحتاج 3 / 455، والمغني 4 / 246، وإعلام الموقعين 3 / 158.
(39) سورة المائدة / 2.
(40) حديث: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع. . . ". أخرجه البيهقي (5 / 327 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمران بن حصين وضعفه.
(41) حديث: " الفتنة نائمة لعن الله. . . ". عزاه صاحب كنز العمال (11 / 127 ط. الرسالة) والسيوطي (فيض القدير 4 / 461 ط. المكتبة التجارية) للرافعي عن أنس. وضعفه.
(42) ابن عابدين 3 / 212، والمغني 8 / 288.
(43) المدونة الكبرى 6 / 303، وروضة الطالبين 10 / 156، وشرح روض الطالب 4 / 154.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 146/ 25