الصَّاعُ

الصَّاعُ


الفقه أصول الفقه
وحدة تستخدم لقياس الحجم . وهو من المكاييل القديمة التي كانت تُستعمل لكيل المواد، ويساوي في زماننا حوالي (2.035) كيلو غراماً، وقيل : (2.6) كيلو جراماً . ومن أمثلته تَقْدِيرِ صَدَقَةِ الفِطْرِ بِالصَّاعِ . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ، وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ". البخاري : 1432.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/69، الذخيرة للقرافي، 3/154، معجم لغة الفقهاء للقلعه جي، ص :238.

التعريف اللغوي :


الصّاعُ: مِكْيالٌ مَعْرُوفٌ يُكالُ بِهِ، ويَسَعُ أرْبَعةَ أمْدادٍ، والمدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بِالرِّطْلِ العِراقِيِّ، وعلى ذلك يكون الصّاعُ خمسةَ أرطالٍ وثُلُثاً وهذا قَولُ عامَّةِ أَهْلِ الحِجازِ، وقِيل: هو رِطْلانِ، وعلى ذلك يكون الصّاعُ ثمانِيةَ أرطالٍ. وهذا قَولُ جَماعَةٍ مِن أَهْلِ العِراقِ. ومِعْيارُهُ الذي لا يَخْتَلِفُ: أَرْبَعُ حَفَناتٍ بِكَفَّيِ الرَّجُلِ الذي ليس بِعَظِيمِ الكَفَّيْنِ ولا صَغِيرِهِما. وجمع الصّاعِ: آصُع.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صاع) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفقه وأَبْوابِهِ؛ ومِن ذلك: كتاب الطَّهارةِ، باب: صِفة الغُسلِ، وكتاب الزَّكاة، باب: زَكاة الزُّروع والثِّمار، عند الكلام عن مِقدار نِصابِ الزَّكاةِ بالآصُع.

جذر الكلمة :


صوع

المراجع :


النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/60) - مختار الصحاح : (ص 180) - تاج العروس : (21/377) - بدائع الصنائع : (2/59) - حاشية الدسوقي والشرح الكبير : (1/504) - حاشية الروض المربع : (1/292)، و ( 3/221) - بدائع الصنائع : (2/59) - النهاية لابن الاثير : (3/60) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (1/309) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/351) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/253) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/304) - معجم لغة الفقهاء : (ص 270) - معجم لغة الفقهاء : (ص 270) -