البحث

عبارات مقترحة:

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الطُّهْرُ


من معجم المصطلحات الشرعية

زمان نقاء المرأة من الحيض، والنفاس . ومن أمثلته اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأقْرَاءِ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا . ومن شواهده حديث أم عطية : «كنا لا نعد الصفرة، والكدرة بعد الطهر شيئا . أبو داود :307، وصححه الألباني .


انظر : أسنى المطالب للأنصاري، 3/263، المبدع لابن مفلح، 7/259، الروض المربع للبهوتي، ص 57.
هذا المصطلح مرادف لـ القرء .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الطُّهْرُ: النَّقاءُ مِن الدَّنَسِ والوَسَخِ، وهو نَقِيضُ النَّجاسَةِ، يُقالُ: طَهُرَتِ -بضم الهاء وفَتْحِها- الـمَرْأَةُ، تَطْهُرُ، فهي طاهِرٌ، أيْ: اْنقَطَعَ عنها الدَّمُ ورَأَتِ الطُّهْرَ، فإِذا اغْتَسَلَتْ قِيلَ: تَطَهَّرَتْ، واطَّهَّرَتْ، وجَمْعُ الطُّهْرِ: أَطْهارٌ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصطَلَحُ (طُهْر) في عِدَّةِ أبوابٍ من الفِقْهِ، منها: كِتابُ النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، عند الكلامِ على الطَّلاقِ السُّنِّي، وفي باب: العِدَّة، عند بَيانِ مَعنى القُرْءِ.

جذر الكلمة

طهر

المعنى الاصطلاحي

زَمانُ نَقاءِ الـمَرْأَةِ مِنْ دَمِ الـحَيْضِ والنِّفاسِ.

الشرح المختصر

الطُّهْرُ: خلُوُّ الـمَرْأَةِ مِن دَمِ الـحَيْضِ والنِّفاسِ، ولَهُ عَلامَتانِ: انْقِطاعُ الدَّمِ، ويُعَبِّرُ عنه الفُقَهاءُ بِالـجَفافِ؛ بـِحَيْثُ لو أَنّ الـمَرْأَةَ أَدْخَلَتْ خِرْقَةً -أيْ قِطْعَةَ قُماشٍ- في فَرْجِها، ثُمَّ أَخْرَجَتْها فإنـَّها تَـخْرُجُ نَقِيَةً نَظِيفَةً. والعَلامَةُ الثّانِيَةُ: رُؤْيَةُ القَصَّةِ البَيضاء، وهي ماءٌ أَبْيَض يَـخْرُجُ مِن فَرْجِ الـمَرْأَةِ، يأْتي بعد انِتْهاءِ الـحَيْضِ.

التعريف اللغوي المختصر

الطُّهْرُ: النَّقاءُ مِن الدَّنَسِ والوَسَخِ، يُقالُ: طَهُرَتِ - بضم الهاء وفَتْحِها- الـمَرْأَةُ، تَطْهُرُ، فهي طاهِرٌ، أيْ: اْنقَطَعَ عنها الدَّمُ ورَأَتِ الطُّهْرَ.

التعريف

زمان نقاء المرأة من الحيض، والنفاس.

المراجع

* المحكم والمحيط الأعظم : (4/245)
* مختار الصحاح : (ص 403)
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/29)
* القوانين الفقهية : (ص 45)
* دستور العلماء : (2/205)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 293)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/118)
* القاموس الفقهي : (ص 233)
* لسان العرب : (4/504)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/379) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الطُّهْرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ النَّقَاءُ مِنَ الدَّنَسِ وَالنَّجِسِ (1) وَالتَّطَهُّرُ: الاِغْتِسَال، يُقَال: تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَاغْتَسَلَتْ، وَجَمْعُ الطُّهْرِ: أَطْهَارٌ. وَفِي الشَّرْعِ: زَمَانُ نَقَاءِ الْمَرْأَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقُرْءُ:
2 - الْقُرْءُ فِي اللُّغَةِ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا - يَقَعُ عَلَى، الطُّهْرِ وَعَلَى الْحَيْضِ (3) .
الْحَيْضُ:
3 - الْحَيْضُ فِي اللُّغَةِ السَّيَلاَنُ، تَقُول الْعَرَبُ: حَاضَتِ الشَّجَرَةُ إِذَا سَال صَمْغُهَا، وَحَاضَ الْوَادِي إِذَا سَال مَاؤُهُ، وَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَ دَمُهَا مِنْ رَحِمِهَا.
وَشَرْعًا: هُوَ دَمٌ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا عَلَى سَبِيل الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ (4) .
وَالْحَيْضَةُ الْمَرَّةُ، وَهِيَ الدَّفْعَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ دَفَعَاتِ دَمِ الْحَيْضِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
وَرَدَتْ أَحْكَامُ الطُّهْرِ فِي أَبْوَابِ الْحَيْضِ وَالطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفُقَهَاءِ كَمَا يَلِي:

الطُّهْرُ فِي بَابِ الْحَيْضِ:
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِ الطُّهْرِ، فَقَدْ لاَ تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمْرِهَا إِلاَّ مَرَّةً، وَقَدْ لاَ تَحِيضُ أَصْلاً، فَحِينَئِذٍ تُصَلِّي وَتَصُومُ أَبَدًا، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالأَْشْهُرِ.
قَالُوا: وَإِنَّ غَالِبَ الطُّهْرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا؛ لأَِنَّ غَالِبَ الْحَيْضِ سِتَّةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا أَوْ سَبْعَةٍ، وَبَاقِي الشَّهْرِ وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ يَكُونُ غَالِبَ الطُّهْرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا (5) . إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَقَل الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (6) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيْض ف 24 وَمَا بَعْدَهَا) .
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الطُّهْرِ أَوِ النَّقَاءِ الَّذِي يَحْدُثُ أَثْنَاءَ فَتْرَةِ الْحَيْضِ، كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً نَقَاءً، أَوْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمَيْنِ نَقَاءً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ (7) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَلْفِيق ف 4 - 9) .
وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، أَوِ النِّفَاسِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: هُوَ أَنْ تَغْتَسِل بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ عَنْهَا.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لأَِكْثَرِ الْحَيْضِ جَازَ لِزَوْجِهَا الْوَطْءُ قَبْل الْغُسْل، وَإِنِ انْقَطَعَ لأَِقَل مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى تَغْتَسِل، أَوْ يَدْخُل عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلاَةِ فَتَتَيَمَّمَ لَهَا (8) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف 44) .

الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلاَقِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ - فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ: أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لأَِنَّ فِيهِ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ فَيَحْصُل النَّدَمُ مِنْهُ (9) ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (10) الآْيَةَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (طَلاَق، وَحَيْض ف 45) .
الطُّهْرُ فِي الْعِدَّةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الْقُرْءِ الْوَارِدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} (1) بَعْدَ أَنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ هِيَ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْقْرَاءَ هِيَ: الأَْطْهَارُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْقْرَاءَ هِيَ الْحَيْضُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قُرْء) .
__________
(1) المصباح المنير، المغرب في ترتيب المعرب، مادة: (طهر) .
(2) القوانين الفقهية ص 45.
(3) المصباح المنير والمغرب، مادة (حيض) ، حاشية ابن عابدين 1 / 188، مواهب الجليل 4 / 146، والبدائع 3 / 193، مغني المحتاج 3 / 385، وروضة الطالبين 8 / 366، والمغني لابن قدامة 7 / 452.
(4) المصباح المنير والمغرب في ترتيب المعرب مادة " حيض " حاشية ابن عابدين 1 / 188، ومغني المحتاج 1 / 108.
(5) حديث حمنة بنت جحش: " إنما هي ركضة من الشيطان ". أخرجه الترمذي (1 / 223 - 224) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(6) حاشية ابن عابدين 1 / 189، القوانين الفقهية ص45، المجموع للنووي 2 / 380، مغني المحتاج 1 / 109، المغني لابن قدامة 1 / 310، كشاف القناع 1 / 203، أحكام القرآن للجصاص 1 / 406، تفسير القرطبي 3 / 83.
(7) المجموع للنووي 2 / 387، 501، 502، المغني لابن قدامة 1 / 310، حاشية ابن عابدين 1 / 189، 192، الجامع لأحكام القرآن القرطبي 3 / 82.
(8) المجموع للنووي 2 / 370، تفسير القطبي 3 / 88، مغني المحتاج 1 / 110، كشاف القناع 1 / 199، أحكان القرآن للجصاص 1 / 411.
(9) البدائع 3 / 89، 94، القوانين الفقهية ص 227، مغني المحتاج 3 / 307، روضة الطالبين 8 / 3، المغني لابن قدامة 7 / 98.
(10) سورة الطلاق / 1.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 118/ 29