الطُّهْرُ

الطُّهْرُ


الفقه أصول الفقه
زمان نقاء المرأة من الحيض، والنفاس . ومن أمثلته اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأقْرَاءِ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا . ومن شواهده حديث أم عطية : «كنا لا نعد الصفرة، والكدرة بعد الطهر شيئا ». أبو داود :307، وصححه الألباني .
انظر : أسنى المطالب للأنصاري، 3/263، المبدع لابن مفلح، 7/259، الروض المربع للبهوتي، ص 57.
هذا المصطلح مرادف لـ القرء .

المعنى الاصطلاحي :


زَمانُ نَقاءِ الـمَرْأَةِ مِنْ دَمِ الـحَيْضِ والنِّفاسِ.

الشرح المختصر :


الطُّهْرُ: خلُوُّ الـمَرْأَةِ مِن دَمِ الـحَيْضِ والنِّفاسِ، ولَهُ عَلامَتانِ: انْقِطاعُ الدَّمِ، ويُعَبِّرُ عنه الفُقَهاءُ بِالـجَفافِ؛ بـِحَيْثُ لو أَنّ الـمَرْأَةَ أَدْخَلَتْ خِرْقَةً -أيْ قِطْعَةَ قُماشٍ- في فَرْجِها، ثُمَّ أَخْرَجَتْها فإنـَّها تَـخْرُجُ نَقِيَةً نَظِيفَةً. والعَلامَةُ الثّانِيَةُ: رُؤْيَةُ القَصَّةِ البَيضاء، وهي ماءٌ أَبْيَض يَـخْرُجُ مِن فَرْجِ الـمَرْأَةِ، يأْتي بعد انِتْهاءِ الـحَيْضِ.

التعريف اللغوي :


الطُّهْرُ: النَّقاءُ مِن الدَّنَسِ والوَسَخِ، وهو نَقِيضُ النَّجاسَةِ، يُقالُ: طَهُرَتِ -بضم الهاء وفَتْحِها- الـمَرْأَةُ، تَطْهُرُ، فهي طاهِرٌ، أيْ: اْنقَطَعَ عنها الدَّمُ ورَأَتِ الطُّهْرَ، فإِذا اغْتَسَلَتْ قِيلَ: تَطَهَّرَتْ، واطَّهَّرَتْ، وجَمْعُ الطُّهْرِ: أَطْهارٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الطُّهْرُ: النَّقاءُ مِن الدَّنَسِ والوَسَخِ، يُقالُ: طَهُرَتِ - بضم الهاء وفَتْحِها- الـمَرْأَةُ، تَطْهُرُ، فهي طاهِرٌ، أيْ: اْنقَطَعَ عنها الدَّمُ ورَأَتِ الطُّهْرَ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصطَلَحُ (طُهْر) في عِدَّةِ أبوابٍ من الفِقْهِ، منها: كِتابُ النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، عند الكلامِ على الطَّلاقِ السُّنِّي، وفي باب: العِدَّة، عند بَيانِ مَعنى القُرْءِ.

جذر الكلمة :


طهر

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (4/245) - مختار الصحاح : (ص 403) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/29) - القوانين الفقهية : (ص 45) - دستور العلماء : (2/205) - معجم لغة الفقهاء : (ص 293) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/118) - القاموس الفقهي : (ص 233) - لسان العرب : (4/504) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/379) -