السيد
كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...
الإبْهامُ: الإِغْلاقُ والإِخْفاءُ، يُقال: أَبْهَمْتُ البابَ، إِبْهامًا، أيْ: أَغْلَقْتُهُ إِغْلاقًا لا يُهْتَدَى لِفَتْحِهِ، ومَكانٌ مُبْهَمٌ: إذا كان خَفِيًّا لا يُعْرَفُ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ. وضِدُّه: البَيانُ والوُضوحُ والظُّهورُ، ومِنْهُ سُمِّيَ الحَيَوانُ بَهيمَةً؛ لِعَجْزِهِ عن البَيانِ، ولَيْلٌ بَهِيمٌ: لا ضَوْءَ فِيهِ. ويُطْلَقُ الإِبْهامُ على الشَّيْءِ الغامِضِ الذي لا يُدْرَكُ، ويأتي بِمعنى الأُصْبع الكُبْرَى المُتَطَرِّفَةِ في اليَدِ والقَدَمِ، وهي الأصْبعُ التي تَلِي السَّبَّابَةَ؛ سُمِّيَت إِبْهامًا؛ لأنّها تُبْهِمُ الكَفَّ، أيْ: تُطْبِقُ عليها وتُغْلِقُها، ومِن مَعانِيه أيضًا: الإِشْكالُ والالْتِباسُ والاشْتِباهُ.
يَرِد مُصْطلَح (إِبْهام) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: باب: النِّيَّةِ مِن كِتابِ الصَّلاةِ والصَّوْمِ والزَّكاةِ وغَيْرِها مِن العِباداتِ، ويرد أيضًا في كتاب البُيوعِ، باب: شُروط العَقْدِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وغَيْر ذلك. ويُطْلَق في عِلمِ أُصولِ الفقه، باب: الأَحْكام التَّكْلِيفِيَّةِ، فَيَقولُون: واجِبٌ مُبْهَمٌ، ويُراد بِه: الاشْتِراكُ بين الأَشْياءِ دون مُرَجِّحٍ لِأَحَدِها، كما يُطلَق ويُراد به: الخَفِيُّ والمُشْكِلُ والمُجْمَلُ والمُتَشابِهُ. ويُطْلَق في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: رَمْي الجِمارِ، وكتاب الجِناياتِ، باب: دِيّات الأَعْضاءِ، ويُراد بِه: الأُصْبعُ الكُبْرَى التي تَلِي السَّبَّابَةَ في اليَدِ والقَدَمِ. ويُطْلَق في عِلْمِ الحَدِيثِ، باب: أَقْسام الحَدِيثِ، ويُراد بِه: إِخْفاءُ المُحَدِّثِ ذِكْرَ اسْمِ الرَّاوِي في الإِسْنادِ أو المَتْنِ لِلجَهْلِ به أو لِشَكٍّ أو اخْتِصارٍ أو نَحْوِ ذلك.
بهم
الغُمُوضُ وعَدَمُ البَيانِ.
الإِبْهامُ: غُموضُ الشَّيْءِ وخَفاؤُهُ بِحيث لا يُعْرَفُ لَهُ وَجْهٌ يُؤْتَى مِنْهُ إلّا مِن خارِجِهِ، أو يُقال: هو الكَلامُ المُغلَقُ الذي لا يَستَبِين مَعناهُ، ويَقَعُ الإِبْهامُ في أفْهامِ بعضِ أهل العِلمِ دون بَعْضٍ عند إرادَةِ فَهْمِ كَلامِ الشَّارِعِ الحَكِيمِ؛ فيكون الكَلامُ إمّا خَفِيًّا أو مُشْكِلًا أو مُجْمَلًا أو مُتَشابِهًا، كما يَقَعُ في كَلامِ النَّاسِ؛ فيكون الكَلامُ غامِضًا يَحْتاجُ إلى بَيانٍ وتَعْيِينٍ. والإِبْهامُ قِسمانِ: 1- إِبْهامٌ في اللَّفْظِ، كالغُمُوضِ في الدَّلِيلِ الدّالِّ على الحُكْمِ، ويُسَمَّى: المُبْهَمُ أو المُجْمَلُ. 2- إِبْهامٌ في المعنى والمَفْهومِ، كالغُموضِ في دَلالَةِ الحَدِيثِ على المُرادِ؛ بِحيث لا يَتَبَيَّنُ المَقْصُودُ منه.
الإبْهامُ: الإِغْلاقُ والإِخْفاءُ، يُقال: أَبْهَمْتُ البابَ إِبْهامًا، أيْ: أَغْلَقْتُهُ إِغْلاقًا لا يُهْتَدَى لِفَتْحِهِ، وضِدُّه: البَيانُ والوُضوحُ والظُّهورُ، ويُطْلَقُ الإِبْهامُ على الشَّيْءِ الغامِضِ الذي لا يُدْرَكُ.
الأصبُع الكبيرة التي بجوار السبابة، في اليد أو الرِّجْل.
* شرح مختصر الروضة : (1/97)
* شرح التلويح على التوضيح : (1/126)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/194)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 41)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 84)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/48)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 40)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 51)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 40)
* التعريفات الفقهية : (ص 16) -
التَّعْرِيفُ:
1 - يَرِدُ لَفْظُ " إِبْهَام " فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَيَيْنِ: الأَْوَّل: اسْمٌ لِلإِْصْبَعِ الْكُبْرَى الْمُتَطَرِّفَةِ فِي الْيَدِ وَالْقَدَمِ، وَهِيَ الإِْصْبَعُ الَّتِي تَلِي السَّبَّابَةَ (1) . وَالثَّانِي: أَنْ يَبْقَى الشَّيْءُ لاَ يُعْرَفُ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ (2) . وَعَلَى هَذَا فَالْكَلاَمُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَجْهٌ يُؤْتَى مِنْهُ (3) .
وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي الْجُمْلَةِ، فَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ لَفْظًا شَامِلاً لِلْخَفِيِّ وَالْمُشْكِل وَالْمُجْمَل وَالْمُتَشَابِهِ (4) بَيْنَمَا جَعَلَهُ الْبَعْضُ الآْخَرُ مُرَادِفًا لِلَفْظِ " مُجْمَلٍ ".
وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ مِنَ الْمَوْسُوعَةِ.
أَمَّا الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ لَفْظِ " إِبْهَامٍ " " وَجَهَالَةٍ وَغَرَرٍ وَشُبْهَةٍ. . . " وَغَيْرِهَا، فَمَوْطِنُ تَفْصِيلِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ " جَهَالَةٍ "
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - الإِْبْهَامُ قَدْ يَقَعُ فِي كَلاَمِ الشَّارِعِ، وَعِنْدَئِذٍ يَكُونُ الْكَلاَمُ إِمَّا خَفِيًّا أَوْ مُشْكِلاً أَوْ مُجْمَلاً أَوْ مُتَشَابِهًا، وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. وَقَدْ يَقَعُ فِي كَلاَمِ النَّاسِ، كَقَوْل الرَّجُل: امْرَأَتِي طَالِقٌ، مَعَ أَنَّ لَهُ عِدَّةَ نِسَاءٍ، دُونَ أَنْ يُبَيِّنَ الَّتِي يُطَلِّقُهَا مِنْهُنَّ.
3 - وَإِذَا وَقَعَ الإِْبْهَامُ (بِمَعْنَى الْغُمُوضِ) فِي الْعُقُودِ، كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا فِي الْجُمْلَةِ (5) . أَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي غَيْرِ الْعُقُودِ وَجَبَ الْبَيَانُ، إِمَّا بِنَصٍّ مِنَ الْمُبْهِمِ، وَإِمَّا بِالْقُرْعَةِ فِيمَا تُشْرَعُ فِيهِ، عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ لِمَعْرِفَةِ مَنْ تَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ وَمَنْ لاَ تَسْتَحِقُّ (1) .
وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ بِحَسَبِ مَحَل الإِْبْهَامِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالإِْقْرَارِ وَالْبُيُوعِ وَالْوَصِيَّةِ.
وَأَمَّا الإِْبْهَامُ بِمَعْنَى الإِْصْبَعِ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهَا عَمْدًا تُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَخَطَأً تُوجِبُ عُشْرَ الدِّيَةِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ.
__________
(1) لسان العرب، والقاموس، ومقاييس اللغة (بهم)
(2) مقاييس اللغة.
(3) لسان العرب.
(4) شرح التلويح على التوضيح 1 / 126 ط صبيح.
(5) بدائع الصنائع 6 / 3037 ط مطبعة الإمام.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 194/ 1