الشكور
كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
المسلم البالغ العاقل، السالم من الفسق (ارتكاب الكبائر، أو الإصرار على الصغائر )، وخوارم المروءة (كل ما يَحُط من قَدْر الإنسان في عرف المجتمع ). وشاهده قول الإمام السيوطي : "وفُسِّر العدل بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ... سليماً من أسباب الفسق، وخوارم المروءة "
ما قام في النفوس أنه مستقيم. ويأتي بمعنى الحكم بالحق، وضده: الجور، يقال: عدل، يعدل، عدلا: إذا حكم بالعدل، والعدل من الناس: هو المرضي قوله وحكمه. ويطلق على القصد في الأمور، أو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. ويأتي بمعنى إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه. ومن معانيه أيضا: الاستقامة، والإنصاف، والكيل، والدية، والرجوع، وغير ذلك.
يطلق مصطلح (عدل) في العقيدة، باب: الفرق والمذاهب عند الكلام على الأصول الخمسة للمعتزلة، ويراد به: نفي القدر، أي: أن العبد هو الذي يخلق أفعاله. ويطلق في علم الحديث عند الكلام على شروط الحديث الصحيح،عند الكلام على حكم اشتراط العدالة في راوي الحديث وفي علم الفقه في عدة مواضع، منها: كتاب الصلاة، باب: صلاة الجماعة عند الكلام على حكم اشتراط العدالة في إمامة الصلاة، وفي كتاب الزكاة، باب: مصارف الزكاة، وكتاب الصيام، باب: ما يثبت به رمضان، وكتاب النكاح، باب: أركان النكاح، وكتاب الوقف، باب: أركان الوقف، عند الكلام على حكم اشتراط العدالة في ناظر الوقف، ويراد به: المسلم البالغ العاقل المجتنب للكبائر وغير المصر على الصغائر؛ وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة التي تخل بالمروءة. ويطلق في كتاب النكاح، باب: القسم بين الزوجات، وفي كتاب الهبة والهدية عند الكلام على مسألة العدل بين الأولاد في العطية، ويراد به: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. وفي كتاب القضاء والسياسة الشرعية، ويراد به: فصل الخصومة على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرأي المجرد والهوى. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة؛ من شرك أو فسق أو بدعة
عدل
استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير، ولا تقديم ولا تأخير.
العدل: وضع الشيء في موضعه، ومن معانيه: سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال، ويطلق أيضا على الوسط بين طرفي الجور والتفريط.
ما قام في النفوس أنه مستقيم. ويأتي بمعنى الحكم بالحق، وضده: الجور، يقال: عدل، يعدل، عدلا: إذا حكم بين الناس بالعدل، ويطلق على القصد في الأمور.
الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط، والتفريط.
* العين : (2/38)
* مقاييس اللغة : (4/246)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/11)
* لسان العرب : (11/430)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/396)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 73)
* شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية : (ص 686)
* معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 340)
* التعريفات الاعتقادية : (ص 232)
* الفصل في الملل والأهواء والنحل : 3/61 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَدْل: خِلاَفُ الْجَوْرِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ فِي الأُْمُورِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الأَْمْرِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيِ الإِْفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْعَدْل مِنَ النَّاسِ: هُوَ الْمَرْضِيُّ. قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ: بَيِّنُ الْعَدْل، وَالْعَدَالَةُ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ مَعْنَاهُ: ذُو عَدْلٍ.
وَالْعَدْل يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُطَابِقَ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فَيُقَال: عَدْلاَنِ، وَعُدُولٌ، وَفِي الْمُؤَنَّثَةِ: عِدْلَةٌ.
وَالْعَدَالَةُ: صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً فِي الظَّاهِرِ.
وَالْعَدْل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ (1) . وَهُوَ ذُو الْمُرُوءَةِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقِسْطُ:
2 - الْقِسْطُ فِي اللُّغَةِ: الْعَدْل وَالْجَوْرُ فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ، وَأَقْسَطَ بِالأَْلِفِ عَدَل فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذَا عَدَل، فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَقْسَطَ لِلسَّلْبِ كَمَا يُقَال شَكَا إِلَيْهِ فَأَشْكَاهُ.
فَقَسَطَ وَأَقْسَطَ لُغَتَانِ فِي الْعَدْل، أَمَّا فِي الْجَوْرِ فَلُغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ قَسَطَ بِغَيْرِ أَلِفٍ (3) .
وَالْقِسْطُ بِإِطْلاَقَيْهِ أَعَمُّ مِنَ الْعَدْل.
ب - الظُّلْمُ:
3 - أَصْل الظُّلْمِ: الْجَوْرُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْوُضُوءِ: فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (4) .
وَهُوَ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ، وَالظُّلْمُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنِ التَّعَدِّي عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل (5) . ج - الْفِسْقُ:
4 - الْفِسْقُ هُوَ: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَأَصْلُهُ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَفَسَقَ فُلاَنٌ أَيْ: خَرَجَ عَنْ حَجْرِ الشَّرْعِ، وَالظُّلْمُ أَعَمُّ مِنَ الْفِسْقِ (6) .
أَحْكَامُ الْعَدْل:
5 - الْعَدْل مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، وَبِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ، وَانْتَظَمَ أَمْرُ الْخَلِيقَةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحْكَامُ الْعَدْل فِي أَبْوَابٍ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الْفُقَهَاءِ مِنْهَا:
فِي إِمَامِ الصَّلاَةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ عَدْلاً (7) .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلاً، لِحَدِيثِ: صَلُّوا خَلْفَ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ (8) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلاً، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ} (9) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ يَؤُمُّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا (10) وَحَدِيثِ: اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ (11) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِمَامَةُ الصَّلاَةِ) ف 24
فِي عَامِل الزَّكَاةِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي عَامِل الزَّكَاةِ الْعَدْل، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَجَعْلُهُ عَامِلاً لِلزَّكَاةِ؛ لأَِنَّ هَذَا نَوْعُ وِلاَيَةٍ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْعَدْل كَسَائِرِ الْوِلاَيَاتِ؛ وَلأَِنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْل الأَْمَانَةِ.
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: الْمُرَادُ بِالْعَدْل أَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَاسِقٍ فِي عَمَلِهِ، وَلَيْسَ أَنْ يَكُونَ عَادِلاً عَدْل الشَّهَادَةِ.
وَيُعَبِّرُ الْحَنَابِلَةُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِمْ بِالأَْمَانَةِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْهَا الْعَدَالَةُ (12) .
فِي رُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ:
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَرَى هِلاَل رَمَضَانَ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَالَةِ الْمَعْنِيَّةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي رَائِي هِلاَل رَمَضَانَ هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ بِرُؤْيَةِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْعَدَالَةَ الْمَقْصُودَةَ هِيَ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ، فَلاَ يُقْبَل قَوْل مَسْتُورِ الْحَال لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِهِ، كَمَا لاَ تُقْبَل مِنَ الْفَاسِقِ.
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا بِوُجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ يَثِقُ بِهِ بِرُؤْيَتِهِ لِهِلاَل رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا غَيْرَ عَدْلٍ، كَمَا أَنَّ عَلَى رَائِي الْهِلاَل أَنْ يَصُومَ عَدْلاً كَانَ أَوْ فَاسِقًا، شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ؛ لأَِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ (13) . وَفِي رُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ وَذِي الْحِجَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشُّهُورِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف 6) .
فِي الْقِبْلَةِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يُقَلِّدُهُ غَيْرُهُ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، وَأَنَّهُ لاَ يُقْبَل فِيهَا خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لِقِلَّةِ دِينِهِ، وَتَطَرُّقِ التُّهْمَةِ إِلَيْهِ؛ وَلِعَدَمِ الاِعْتِدَادِ بِإِخْبَارِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فِيهَا، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوَجُّهُ إِلَى قِبْلَةِ الْفَاسِقِ فِي بَيْتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي عَمِلَهَا أَمَّا إِذَا عَمِلَهَا هُوَ فَكَإِخْبَارِهِ (14) .
فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ:
10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، فَلاَ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الرِّوَايَةِ وَلاَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هُنَا هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ.
إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ: لَوْ أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُسَّاقِ لاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ قُبِل خَبَرُهُمْ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَنْ فِعْل نَفْسِهِ فِي الْمَاءِ (15) .
فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ:
11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ عَدْلاً.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ عَدْلاً فِي النِّكَاحِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ: إِنَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ يُسْتَحَبُّ وُجُودُهُ، وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْفَاسِقِ (16) . وَهَذَا الْخِلاَفُ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ السُّلْطَانِ الَّذِي يُزَوِّجُ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا، أَمَّا هُوَ فَلاَ تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا لاَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي سَيِّدٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ؛ لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهَا (17) .
فِي الْوَصِيِّ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَصِيِّ عَدْلاً:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ، وَوَافَقَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ عَدْلاً هُنَا: أَنْ يَكُونَ أَمِينًا حَسَنَ التَّصَرُّفِ حَافِظًا لِمَال الصَّبِيِّ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيصَاء ف 11)
فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَاظِرَ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً؛ لأَِنَّ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ وِلاَيَةٌ كَالْوِصَايَةِ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا عَيَّنَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ، وَتُزَال يَدُهُ مِنَ الْوَقْفِ، وَإِنْ وَلاَّهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ عَدْلٌ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ انْعَزَل وَنَزَعَ الْحَاكِمُ مِنْهُ الْوَقْفَ؛ لأَِنَّ مُرَاعَاةَ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إِبْقَاءِ وِلاَيَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ، قَال السُّبْكِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ (18) .
أَمَّا إِذَا كَانَ النَّاظِرُ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف)
فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
14 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ، وَتَفْوِيضُهَا إِلَى غَيْرِ الْعَدْل تَضْيِيعٌ لِلصَّبِيِّ وَلِمَال الصَّبِيِّ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ لاَ الْبَاطِنَةُ، فَتَثْبُتُ الْوِلاَيَةُ لِلأَْبِ مَثَلاً إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَال لاَ يُعْرَفُ عَدَالَتُهُ وَلاَ فِسْقُهُ وَذَلِكَ؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَكَمَالِهَا عَلَى وَلَدِهِ، وَمِثْل الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ (19) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (وِلاَيَةٌ) فِي الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى وَالْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ:
15 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً مَنْ يَتَوَلَّى الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى أَوْ مَا شَابَهَهَا مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ عَدْلاً؛ لأَِنَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمٌ فِي دِينِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ وَأَنَّ تَقْلِيدَ الْفَاسِقِ الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَنُقِلَتْ فِي هَذَا رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَمِثْل الإِْمَامِ الأَْعْظَمِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْوُلاَةُ الْعَامُّونَ وَالْوُزَرَاءُ التَّنْفِيذِيُّونَ وَأَعْضَاءُ مَجْلِسِ الشُّورَى وَأُمَرَاءُ الْجُيُوشِ. . . . (20)
ر: مُصْطَلَحُ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 11)
فِي الْقُضَاةِ وَوُلاَةِ الْمَظَالِمِ وَالْمُفْتِينَ وَالْمُسْتَخْلَفِينَ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْمُحَكَّمِينَ وَغَيْرِهِمْ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَنَحْوُهُ عُدُولاً. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ أَوْ يَتَصَدَّى لِلْفَتْوَى، فَلاَ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ لِلْقَضَاءِ وَلاَ مَنْ فِيهِ نَقْصٌ يَمْنَعُ قَبُول شَهَادَتِهِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطَ صِحَّةٍ فِي تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ، وَأَنَّ الْفَاسِقَ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُهَا لَهُ وَتَنْفُذُ قَضَايَاهُ إِذَا لَمْ يُجَاوِزْ فِيهَا حَدَّ الشَّرْعِ؛ لأَِنَّ الْعَدَالَةَ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ إِلاَّ شَرْطَ كَمَالٍ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي عِنْدَهُمْ أَلاَّ يُقَلَّدَ الْفَاسِقُ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ، وَهِيَ أَمَانَةُ الأَْمْوَال وَالأَْبْضَاعِ وَالنُّفُوسِ، فَلاَ يَقُومُ بِوَفَائِهَا إِلاَّ مَنْ كَمُل وَرَعُهُ وَتَمَّ تَقْوَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَوْ قُلِّدَ الْفَاسِقُ مَعَ هَذَا جَازَ التَّقْلِيدُ فِي نَفْسِهِ وَصَارَ قَاضِيًا؛ لأَِنَّ الْفَسَادَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ، فَلاَ يَمْنَعُ جَوَازَ تَقْلِيدِهِ الْقَضَاءَ، وَحُكِيَ عَنِ الأَْصَمِّ مِثْل هَذَا حَيْثُ قَال: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَاسِقًا (21) ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لأَِبِي ذَرٍّ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا. قَال: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَال: صَل الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَل، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (22)
ر: مُصْطَلَحُ: (قَضَاءٌ) وَمُصْطَلَحُ: (وِلاَيَةٌ)
فِي الشُّهُودِ:
17 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الشَّاهِدِ عَدْلاً:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ أَنْ يَكُونُوا عُدُولاً فِي التَّحَمُّل وَالأَْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (23) ؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ بِالتَّوَقُّفِ عَنْ نَبَأِ الْفَاسِقِ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (24)
وَالشَّهَادَةُ نَبَأٌ فَيَجِبُ التَّثَبُّتُ.
وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِْسْلاَمِ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (25) ، وَلأَِنَّ دِينَ الْفَاسِقِ لَمْ يَزَعْهُ عَنِ ارْتِكَابِ مَحْظُورَاتٍ فِي الدِّينِ، فَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ لاَ يَزَعَهُ عَنِ الْكَذِبِ فَلاَ تَحْصُل الثِّقَةُ بِشَهَادَتِهِ (26) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدْل لَيْسَ شَرْطًا فِي أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَأَنَّ الْفَاسِقَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَمَّل الشَّهَادَةَ، وَالْمَالِكِيَّةُ يُوَافِقُونَهُمْ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ، فَإِذَا تَحَمَّل الشَّهَادَةَ وَهُوَ فَاسِقٌ ثُمَّ تَابَ مِنْ فِسْقِهِ ثُمَّ شَهِدَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتُبْ فَيُمْنَعُ مِنَ الأَْدَاءِ؛ لِتُهْمَةِ الْكَذِبِ.
وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ هِيَ الظَّاهِرَةُ، أَمَّا الْعَدَالَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَهِيَ الْبَاطِنَةُ الثَّابِتَةُ بِالسُّؤَال عَنْ حَال الشُّهُودِ بِالتَّعْدِيل، وَالتَّزْكِيَةِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمْ، مَا لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ فِي الشُّهُودِ، أَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ لاَ يَكْتَفِيَ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ، بَل يَسْأَل عَنْ حَال الشُّهُودِ؛ لِدَرْءِ الْحُدُودِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِذَا لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ، فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَسْأَل الْقَاضِي عَنْ حَال الشُّهُودِ، بَل يَعْتَمِدُ عَلَى الْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (27) ؛ وَلأَِنَّ الْعَدَالَةَ الْحَقِيقِيَّةَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَيْهَا فَيَجِبُ الاِكْتِفَاءُ بِالظَّاهِرَةِ.
وَذَهَبَ صَاحِبَاهُ: إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ (28) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (شَهَادَةٌ ف 22)
فِي رَاوِي الْحَدِيثِ:
18 - ذَهَبَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ - فِي الْحَدِيثِ - أَنْ يَكُونَ عَدْلاً سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (29) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (30) وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ تَأْخُذُوا الْعِلْمَ إِلاَّ عَمَّنْ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ (31) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ وَعَنِ النَّخَعِيِّ قَال: كَانُوا إِذَا أَتَوُا الرَّجُل لِيَأْخُذُوا عَنْهُ نَظَرُوا إِلَى سَمْتِهِ وَإِلَى صَلاَتِهِ وَإِلَى حَالِهِ ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الرَّاوِي إِمَّا بِتَنْصِيصِ مُعَدِّلِينَ، وَإِمَّا بِالاِسْتِفَاضَةِ، فَمَنِ اشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْل النَّقْل وَالْعِلْمِ، وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِالثِّقَةِ وَالأَْمَانَةِ اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِذَلِكَ عَنْ بَيِّنَةٍ شَاهِدَةٍ بِعَدَالَتِهِ تَنْصِيصًا.
وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كُل حَامِل عِلْمٍ مَعْرُوفَ الْعِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ أَبَدًا عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: يَحْمِل هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُل خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَال الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيل الْجَاهِلِينَ (32)
وَيُقْبَل التَّعْدِيل سَوَاءٌ فِي الرَّاوِي أَوْ فِي الشَّاهِدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ؛ لأَِنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ يَصْعُبُ ذِكْرُهَا.
أَمَّا الْجَرْحُ فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل إِلاَّ مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجْرَحُ وَمَا لاَ يَجْرَحُ، فَقَدْ يُطْلِقُ أَحَدُهُمُ الْجَرْحَ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ اعْتَقَدَهُ جَرْحًا وَلَيْسَ بِجَرْحٍ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ لِيُنْظَرَ هَل هُوَ قَادِحٌ أَوْ لاَ؟ قَال ابْنُ الصَّلاَحِ: وَهَذَا ظَاهِرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.
وَجَرْحُ الرَّاوِي أَوْ تَعْدِيلُهُ يَثْبُتُ - فِي الصَّحِيحِ - بِوَاحِدٍ؛ لأَِنَّ الْعَدَدَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي قَبُول الْخَبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي جَرْحِ رَاوِيهِ أَوْ تَعْدِيلِهِ، وَقِيل: لاَ بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ (33) .
وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيل إِنِ اجْتَمَعَا فِي شَخْصٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجَرْحَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيل؛ لأَِنَّ الْمُعَدِّل يُخْبِرُ عَمَّا ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ، وَالْجَارِحَ يُخْبِرُ عَنْ بَاطِنٍ خَفِيَ عَلَى الْمُعَدِّل؛ وَلأَِنَّ الْجَارِحَ يَقُول: رَأَيْتُهُ يَفْعَل كَذَا وَكَذَا، وَالْمُعَدِّل مُسْتَنَدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يَفْعَل كَذَا وَكَذَا، سَوَاءٌ كَانُوا مُتَسَاوِينَ أَوْ كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ.
وَقِيل إِنْ كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ فَالتَّعْدِيل أَوْلَى.
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُمْ: إِذَا كَانَ الْجَارِحُونَ وَالْمُعَدِّلُونَ مُتَسَاوِينَ يُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَعْدَل فَيُرَجَّحُ جَانِبُهُمْ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي التَّعْدِيل أَمْ فِي التَّجْرِيحِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُول رِوَايَةِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لاَ يَكْفُرُ فِي بِدْعَتِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ رِوَايَتَهُ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّهُ فَاسِقٌ بِبِدْعَتِهِ، وَكَمَا اسْتَوَى فِي الْكُفْرِ الْمُتَأَوِّل وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّل، يَسْتَوِي فِي الْفِسْقِ الْمُتَأَوِّل وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّل،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِل رِوَايَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِل الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ أَوْ لأَِهْل مَذْهَبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَال الشَّافِعِيُّ: أَقْبَل شَهَادَةَ أَهْل الأَْهْوَاءِ إِلاَّ الْخَطَابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لأَِنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ.
وَقَال آخَرُونَ: تُقْبَل رِوَايَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَلاَ تُقْبَل إِذَا كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ (34)
الْعَدْل فِي الْحُكْمِ:
19 - تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْعَدْل فِي الْحُكْمِ وَحُرْمَةِ جَوْرِ الْحَاكِمِ عَلَى رَعِيَّتِهِ
وَأَصْل ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِْحْسَانِ} (35)
وقَوْله تَعَالَى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (36) .
وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِْمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (37) .
وَقَوْلِهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (38) وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُل مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. (39)
وَقَوْلِهِ ﷺ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (40) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 11)
20 - الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:
تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ وُجُوبِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (41) .
وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (42) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْوِيَة ف 8) الْعَدْل بَيْنَ الأَْوْلاَدِ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ مُرَاعَاةَ الْعَدْل فِي الْهِبَاتِ، وَالْعَطَايَا بَيْنَ الأَْوْلاَدِ، وَعَدَمِ تَفْضِيل بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً. فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَتَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْل هَذَا؟ قَال: لاَ. قَال: فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ قَال: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ (43) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْوِيَة ف 11)
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير، التعريفات للجرجاني، والمغرب في ترتيب المعرب، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ومغني المحتاج 4 / 427، كشاف القناع 6 / 418، القوانين الفقهية ص303، ومجلة الأحكام العدلية ص344 مادة 1705.
(2) معين الحكام ص82 ط: الميمنة في مصر 1310هـ.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير.
(4) حديث: " فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ". أخرجه أبو داود (1 / 94) ، وابن ماجه (1 / 146) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد روى من طرق صحيحة كما قال ابن حجر في التلخيص (1 / 83) ، وضعف جماعة من العلماء لفظ " أو نقص " كما في عون المعبود (1 / 299) .
(5) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، والتعريفات للجرجاني.
(6) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(7) البدائع 1 / 156، حاشية ابن عابدين 1 / 368، جواهر الإكليل 1 / 77، القوانين الفقهيه ص68، المجموع للنووي 4 / 253، مغني المحتاج 1 / 242، الأحكام السلطانية للماوردي ص6، 101، روضة الطالبين 1 / 355.
(8) حديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر ". أخرجه أبو داود (1 / 398) ، والدارقطني (2 / 57) من حديث أبي هريرة واللفظ للدارقطني، وأعله ابن حجر بالانقطاع كما في التلخيص (2 / 35) .
(9) سورة السجدة / 18.
(10) حديث: " لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 342) من حديث جابر، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (1 / 203) .
(11) حديث: " اجعلوا أئمتكم خياركم. . . ". أخرجه البيهقي (3 / 90) ، والدارقطني (2 / 88) من حديث ابن عمر، وضعف البيهقي إسناده.
(12) حاشية ابن عابدين 2 / 77، جواهر الإكليل1 / 138، المجموع للنووي 6 / 167، روضة الطالبين 2 / 335، كشاف القناع 2 / 375، الفروع 2 / 606، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص115.
(13) البدائع 2 / 80 - 81، مواهب الجليل 2 / 381، جواهر الإكليل 1 / 144، القوانين الفقهية ص115، المجموع للنووي 6 / 275 - 282، مغني المحتاج 1 / 420، كشاف القناع 2 / 304، المغني لابن قدامة 3 / 157.
(14) حاشية أبي عابدين 1 / 289، جواهر الإكليل 1 / 45، الفواكه الدواني 1 / 269، المجموع للنووي 3 / 200، مغني المحتاج 1 / 146، المغني لابن قدامة 1 / 453، كشاف القناع 1 / 306.
(15) البدائع 1 / 72، جواهر الإكليل 1 / 12، روضة الطالبين 1 / 35، مغني المحتاج 1 / 28، المغني لابن قدامة 1 / 64.
(16) البدائع 2 / 239، وحاشية ابن عابدين 2 / 295، وجواهر الإكليل 1 / 281، ومواهب الجليل 3 / 438، والفواكه الدواني 2 / 22، وحاشية العدوي 2 / 34، ومغني المحتاج 3 / 155، وروضة الطالبين 7 / 64، والمغني 6 / 466.
(17) مغني المحتاج 3 / 155، المغني لابن قدامة 6 / 466، كشاف القناع 5 / 54.
(18) الفتاوى الهندية 2 / 408، 6 / 213، تبيين الحقائق 3 / 329، مواهب الجليل 6 / 37، مغني المحتاج 2 / 393، المغني لابن قدامة 5 / 647، روضة الطالبين 5 / 347.
(19) جواهر الإكليل 1 / 409، مغني المحتاج 2 / 173، كشاف القناع 3 / 446، حاشية ابن عابدين 2 / 633، الإنصاف 11 / 177.
(20) حاشية ابن عابدين 1 / 368، 4 / 299، جواهر الإكليل 2 / 221، 227، مغني المحتاج 3 / 75، 4 / 130، روضة الطالبين 6 / 313، 10 / 42، الأحكام السلطانية للماوردي ص6، 22، 35، 66 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص6، 20.
(21) البدائع 7 / 3، حاشية ابن عابدين 4 / 299، 301 الفتاوى الخانية 2 / 462، الأحكام السلطانية للماوردي ص66، 77 ولأبي يعلى ص73، مغني المحتاج 4 / 374 - 378، 388، 389، 391، كشاف القناع 6 / 300، المغني لابن قدامة 9 / 39، 40، 100.
(22) حديث: " كيف أنت إذا كانت عليه أمراء. . .؟ " أخرجه مسلم (1 / 448) .
(23) سورة الطلاق / 2.
(24) سورة الحجرات / 6.
(25) حديث: " لا تجوز شهادة خائن. . . ". أخرجه ابن ماجه (2 / 792) من حديث عبد الله بن عمرو، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 37) .
(26) البدائع 6 / 266، وجواهر الإكليل 2 / 232، ومغني المحتاج 6 / 426، وكشاف القناع 6 / 416.
(27) سورة البقرة / 143.
(28) البدائع 6 / 266، 268، 270، الفتاوى الخانية 2 / 460، والقوانين الفقهية ص303، 304.
(29) سورة الحجرات / 6.
(30) سورة الطلاق / 2.
(31) حديث: " لا تأخذوا العلم إلا عمن تجيزون شهادته ". أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (9 / 301) من حديث ابن عباس وأشار إلى إعلاله، ونقل ذلك عنه المناوي في فيض القدير (6 / 384) وزاد: إن فيه راويًا قال عنه النسائي: " متروك الحديث ".
(32) حديث: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ". أخرجه العقيلي في الضعفاء (1 / 9) من حديث أبي أمامة، وأشار ابن كثير إلى عدم صحته في الباعث الحثيث ص94.
(33) مقدمة ابن الصلاح ص94، تدريب الراوي ص197، جواهر الإكليل 2 / 234، المغني لابن قدامة 9 / 63، 67، 68، 69.
(34) المراجع السابقة.
(35) سورة النحل / 90.
(36) سورة الحجرات / 9.
(37) حديث: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 299) ، ومسلم (3 / 1459) من حديث ابن عمر.
(38) حديث: " ما من عبد يسترعيه الله رعية ". أخرجه مسلم (3 / 1460) من حديث معقل بن سيار.
(39) حديث: " ما من أمير يلي أمر المسلمين. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1460) من حديث معقل بن يسار.
(40) حديث: " اللهم من ولى من أمر أمتي شيئًا. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1458) من حديث عائشة.
(41) سورة النساء / 3.
(42) حديث: " إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 438) ، والحاكم (2 / 186) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(43) حديث النعمان بن بشير: " أعطاني أبي عطية. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 211) ، ومسلم (2 / 1242 - 1243) واللفظ للبخاري.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 30