العَدْل

العَدْل


الحديث أصول الفقه الفقه العقيدة
المسلم البالغ العاقل، السالم من الفسق (ارتكاب الكبائر، أو الإصرار على الصغائر )، وخوارم المروءة (كل ما يَحُط من قَدْر الإنسان في عرف المجتمع ). وشاهده قول الإمام السيوطي : "وفُسِّر العدل بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ... سليماً من أسباب الفسق، وخوارم المروءة "
انظر : الرسالة للشافعي، ص :370، نزهة النظر لابن حجر، ص 58، تدريب الراوي للسيوطي، 1/352-353، حدود ابن عرفة، ص :450-451، المسودة لآل تيمية، ص :257، التعريفات للجرجاني، ص :147
تعريفات أخرى :

  • خِلاَف الجَوْر، والظلم

المعنى الاصطلاحي :


استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير، ولا تقديم ولا تأخير.

الشرح المختصر :


العدل: وضع الشيء في موضعه، ومن معانيه: سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال، ويطلق أيضا على الوسط بين طرفي الجور والتفريط.

التعريف اللغوي :


ما قام في النفوس أنه مستقيم. ويأتي بمعنى الحكم بالحق، وضده: الجور، يقال: عدل، يعدل، عدلا: إذا حكم بالعدل، والعدل من الناس: هو المرضي قوله وحكمه. ويطلق على القصد في الأمور، أو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. ويأتي بمعنى إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه. ومن معانيه أيضا: الاستقامة، والإنصاف، والكيل، والدية، والرجوع، وغير ذلك.

التعريف اللغوي المختصر :


ما قام في النفوس أنه مستقيم. ويأتي بمعنى الحكم بالحق، وضده: الجور، يقال: عدل، يعدل، عدلا: إذا حكم بين الناس بالعدل، ويطلق على القصد في الأمور.

إطلاقات المصطلح :


يطلق مصطلح (عدل) في العقيدة، باب: الفرق والمذاهب عند الكلام على الأصول الخمسة للمعتزلة، ويراد به: نفي القدر، أي: أن العبد هو الذي يخلق أفعاله. ويطلق في علم الحديث عند الكلام على شروط الحديث الصحيح،عند الكلام على حكم اشتراط العدالة في راوي الحديث وفي علم الفقه في عدة مواضع، منها: كتاب الصلاة، باب: صلاة الجماعة عند الكلام على حكم اشتراط العدالة في إمامة الصلاة، وفي كتاب الزكاة، باب: مصارف الزكاة، وكتاب الصيام، باب: ما يثبت به رمضان، وكتاب النكاح، باب: أركان النكاح، وكتاب الوقف، باب: أركان الوقف، عند الكلام على حكم اشتراط العدالة في ناظر الوقف، ويراد به: المسلم البالغ العاقل المجتنب للكبائر وغير المصر على الصغائر؛ وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة التي تخل بالمروءة. ويطلق في كتاب النكاح، باب: القسم بين الزوجات، وفي كتاب الهبة والهدية عند الكلام على مسألة العدل بين الأولاد في العطية، ويراد به: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. وفي كتاب القضاء والسياسة الشرعية، ويراد به: فصل الخصومة على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرأي المجرد والهوى. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة؛ من شرك أو فسق أو بدعة

جذر الكلمة :


عدل

المراجع :


العين : (2/38) - مقاييس اللغة : (4/246) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/11) - لسان العرب : (11/430) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/396) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 73) - شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية : (ص 686) - معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 340) - التعريفات الاعتقادية : (ص 232) - الفصل في الملل والأهواء والنحل : 3/61 -