الحكيم
اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...
الامْتِنَاعُ، والانْكِفَاءُ عَمَّا لَا يَحِلُّ، ولَا يَجْمُلُ قَوْلاً، أَوْ فِعْلاً .
العِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ، يَعِفُّ، عِفَّةً وعَفافَةً وعَفافاً، أيْ: كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ. وأصْلُها: قِلَّةُ الشَّيْءِ. وتأْتي بِمعنى الصَّبْر، يُقال: عَفَّ الرَّجُلُ: إذا صَبَر. وتُطلَق على الطَّهارَةِ والنَّزاهَةِ عن الشَّيْءِ، تَقُول: عَفَّ فُلاَنٌ عنِ سُؤالِ النَّاسِ، أيْ: تَنَزَّهَ عَنْهُ ولم يَفْعَلْهُ، والعَفِيفَةُ: الطّاهِرَةُ المَصُونَةُ عن الفَواحِشِ. ومِن مَعانِيها أيضاً: الحَصانَةُ، وحِفْظُ الفَرْجِ.
يَرِد مُصْطلَح (عِفَّة) في الفقه في عِدَّة مواضِع منها: كتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وباب: آداب النِّكاحِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: مكارِم الأخلاق. ويُطْلَقُ في كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الهِبَةِ والعَطايا، ويُراد بِه: تَرْكُ سُؤالِ النَّاسِ وعَدَمُ تَتَبُّعِ أَمْوالِهِم. ويُطْلَق أيضا في كتاب الصِّيامِ، باب: آداب الصِّيامِ، ويُراد بِه: تَرْكُ القَبِيحِ مِن القَوْلِ والفِعْلِ. ويُطلَقُ أيضاً بِمعنى أَعَمّ، وهو: كَفُّ النَّفْسِ عن كُلِّ قَبِيحٍ مِنْ قَوْلٍ وعَمَلٍ واعْتِقادٍ.
عفف
كَفُّ النَّفْسِ عن الشَّهَواتِ غَيْرِ المَشْرُوعَةِ؛ بحِفْظِ الفَرْجِ عن الحَرامِ، وكَفِّ اللِّسانِ عن الأَعْراضِ، ونحو ذلك.
العِفَّةُ: تَنْزِيهُ النَّفْسِ وضَبْطُها عن الجَرْيِ وَراءَ الشَّهَواتِ بِأَنْواعِها، وهي حالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بين الإِفْراطِ في تَناوُلِ الشَّهَواتِ، وبين التَّفْرِيطِ الذي هو التَّرَهُّبُ وهَجْرُ الشَّهْوَةِ، ويكون ذلك بِضَبْطِ القَلْبِ عن التَّطَلُّعِ لِلشَّهَواتِ المَمْنوعَةِ، وبِحِفْظِ الجَوارِحِ، كاليَدِ واللِّسانِ والسَّمْعِ والبَصَرِ والفَرْجِ عن القَبائِحِ.
العِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ، يَعِفُّ، عِفَّةً، أيْ: كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ. وأصْلُها: قِلَّةُ الشَّيْءِ. وتُطلَق على الطَّهارَةِ والنَّزاهَةِ عن الشَّيْءِ.
الامْتِنَاعُ، والانْكِفَاءُ عَمَّا لَا يَحِلُّ، ولَا يَجْمُلُ قَوْلاً، أَوْ فِعْلاً.
* مقاييس اللغة : (4/3)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/102)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/264)
* مختار الصحاح : (ص 213)
* لسان العرب : (9/253)
* تاج العروس : (24/172)
* التعريفات للجرجاني : (ص 151)
* معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 205)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 101)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1192)
* الكليات : (ص 656)
* الذريعة إلى مكارم الشريعة : (1/224)
* موارد الظمآن : (3/410) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِفَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْكَفُّ عَمَّا لاَ يَحِل وَلاَ يَجْمُل، يُقَال: عَفَّ الرَّجُل وَعَفَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَحَارِمِ، يَعِفُّ عِفَّةً وَعَفًّا، وَعَفَافًا، فَهُوَ عَفِيفٌ، وَفِي الْمُؤَنَّثَةِ يُزَادُ فِيهَا هَاءُ التَّأْنِيثِ: إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالأَْطْمَاعِ الدَّنِيَّةِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
(2) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
الْحَصَانَةُ:
2 - تُطْلَقُ الْحَصَانَةُ عَلَى مَعَانٍ:
أَحَدُهَا: الْعِفَّةُ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ} (3) أَيِ: الْعَفِيفَاتِ.
وَالثَّانِي: الزَّوَاجُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (4) عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} أَيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ نِكَاحُ ذَوَاتِ الأَْزْوَاجِ فَهُنَّ مُحْصَنَاتٌ بِأَزْوَاجِهِنَّ.
وَالثَّالِثُ: الْحُرِّيَّةُ (5) ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (6) أَيِ الْحَرَائِرَ.
وَالرَّابِعُ: الإِْسْلاَمُ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (7) أَيْ إِذَا أَسْلَمْنَ، فَيَكُونُ إِحْصَانُهَا هَاهُنَا إِسْلاَمَهَا، وَهَذَا قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَالأَْسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالسُّدِّيِّ، وَرَوَى نَحْوَهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (8) .
فَالْحَصَانَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعِفَّةِ
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِفَّةِ:
الْعِفَّةُ عَنِ الأَْطْمَاعِ وَسُؤَال النَّاسِ:
3 - يَحْرِصُ الإِْسْلاَمُ عَلَى حِفْظِ كَرَامَةِ الإِْنْسَانِ وَصَوْنِهِ عَنِ الاِبْتِذَال، فَيَحْرُمُ السُّؤَال عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ السُّؤَال مِنْ مَالٍ أَوْ قُدْرَةٍ عَلَى التَّكَسُّبِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الصَّدَقَةِ، وَمِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَهَا، لِفَقْرٍ أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنِ الْكَسْبِ، فَيَجُوزُ لَهُ السُّؤَال بِقَدْرِ الْحَاجَةِ بِشُرُوطٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُؤَال ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .
الْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا:
4 - وَصَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعِفَّةِ عَنْ رَذِيلَةِ الزِّنَا فَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} إِلَى أَنْ قَال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (9) ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (10)
وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا، وَكُل مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالنَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ وَالاِخْتِلاَءِ بِهَا، وَقَال: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (11) وَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْعِفَّةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (12) وَأَرْشَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْوَسَائِل الَّتِي تُعِينُ عَلَى الْعِفَّةِ فَأَمَرَ الْقَادِرِينَ عَلَى مُؤْنَةِ النِّكَاحِ بِالتَّزَوُّجِ، فَقَال ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (13) وَأَمَرَ غَيْرَ الْقَادِرِينَ بِالتَّعَفُّفِ بِالاِسْتِعَانَةِ بِالصَّوْمِ لِكَسْرِ الشَّهْوَةِ فَقَال ﵊: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (14) أَيْ وِقَايَةٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَجِدُ الأُْهْبَةَ وَتَتُوقُ نَفْسُهُ إِلَى الْجِمَاعِ وَيَخَافُ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا أَنْ يَتَزَوَّجَ؛ لأَِنَّ اجْتِنَابَ الزِّنَا وَاجِبٌ، وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي كَسْرِ الشَّهْوَةِ إِلَى الْجِمَاعِ بِالأَْدْوِيَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهْوَة ف 16) وَمُصْطَلَحِ: (نِكَاح) .
إِعْفَافُ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ إِعْفَافِ الأُْصُول عَلَى الْفُرُوعِ وَالْفُرُوعِ عَلَى أُصُولِهِمْ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ آخَرُونَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِعْفَاف: ف 5) (وَنِكَاح) وَمُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)
نِكَاحُ الْعَفِيفِ بِالزَّانِيَةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الرَّجُل الْعَفِيفِ بِالْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ بِالرَّجُل الزَّانِي، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ زِنَا الرَّجُل لاَ يُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ وَأَنَّ زِنَا الْمَرْأَةِ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُل الْعَفِيفِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِل لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحُهَا إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، وَالثَّانِي: أَنْ تَتُوبَ مِنَ الزِّنَا (15) .
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاح)
__________
(1) لسان العرب.
(2) المطلع على أبواب المقنع ص321.
(3) سورة النور / 23.
(4) سورة النساء / 24.
(5) لسان العرب، والمصباح المنير، وتفسير ابن كثير، 1 / 474، 3 / 276، وتفسير الماوردي 1 / 376
(6) سورة النساء / 25.
(7) سورة النساء / 25.
(8) تفسير ابن كثير 1 / 476 ط عيسى الحلبي، وتفسير الماوردي 1 / 379، 380.
(9) سورة المؤمنون 1 - 6.
(10) حديث: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 58) ، ومسلم (1 / 76) من حديث أبي هريرة.
(11) سورة النور / 30.
(12) سورة النور / 33.
(13) حديث: " يا معشر الشباب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 119) ، ومسلم (2 / 1018، 1019) .
(14) حديث: " يا معشر الشباب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 119) ، ومسلم (2 / 1018، 1019) .
(15) حاشية ابن عابدين 2 / 292، المهذب 2 / 44، والمغني 6 / 601.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 163/ 30