الْعِفَّةُ

الْعِفَّةُ


الثقافة والدعوة التربية والسلوك أصول الفقه
الامْتِنَاعُ، والانْكِفَاءُ عَمَّا لَا يَحِلُّ، ولَا يَجْمُلُ قَوْلاً، أَوْ فِعْلاً .
انظر : الأخلاق لعضد الدين الإيجي، ص :29، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص :101، أدب الدنيا والدين للماوردي، ص :321
تعريفات أخرى :

  • تنزّه الفقراء عن استجداء الأغنياء للحصول على المال . يقول تَعَالَى : ﱫﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪالبقرة :273، ويقول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: "وإنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ ." البخاري :6470.

المعنى الاصطلاحي :


كَفُّ النَّفْسِ عن الشَّهَواتِ غَيْرِ المَشْرُوعَةِ؛ بحِفْظِ الفَرْجِ عن الحَرامِ، وكَفِّ اللِّسانِ عن الأَعْراضِ، ونحو ذلك.

الشرح المختصر :


العِفَّةُ: تَنْزِيهُ النَّفْسِ وضَبْطُها عن الجَرْيِ وَراءَ الشَّهَواتِ بِأَنْواعِها، وهي حالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بين الإِفْراطِ في تَناوُلِ الشَّهَواتِ، وبين التَّفْرِيطِ الذي هو التَّرَهُّبُ وهَجْرُ الشَّهْوَةِ، ويكون ذلك بِضَبْطِ القَلْبِ عن التَّطَلُّعِ لِلشَّهَواتِ المَمْنوعَةِ، وبِحِفْظِ الجَوارِحِ، كاليَدِ واللِّسانِ والسَّمْعِ والبَصَرِ والفَرْجِ عن القَبائِحِ.

التعريف اللغوي :


العِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ، يَعِفُّ، عِفَّةً وعَفافَةً وعَفافاً، أيْ: كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ. وأصْلُها: قِلَّةُ الشَّيْءِ. وتأْتي بِمعنى الصَّبْر، يُقال: عَفَّ الرَّجُلُ: إذا صَبَر. وتُطلَق على الطَّهارَةِ والنَّزاهَةِ عن الشَّيْءِ، تَقُول: عَفَّ فُلاَنٌ عنِ سُؤالِ النَّاسِ، أيْ: تَنَزَّهَ عَنْهُ ولم يَفْعَلْهُ، والعَفِيفَةُ: الطّاهِرَةُ المَصُونَةُ عن الفَواحِشِ. ومِن مَعانِيها أيضاً: الحَصانَةُ، وحِفْظُ الفَرْجِ.

التعريف اللغوي المختصر :


العِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ، يَعِفُّ، عِفَّةً، أيْ: كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ. وأصْلُها: قِلَّةُ الشَّيْءِ. وتُطلَق على الطَّهارَةِ والنَّزاهَةِ عن الشَّيْءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عِفَّة) في الفقه في عِدَّة مواضِع منها: كتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وباب: آداب النِّكاحِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: مكارِم الأخلاق. ويُطْلَقُ في كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الهِبَةِ والعَطايا، ويُراد بِه: تَرْكُ سُؤالِ النَّاسِ وعَدَمُ تَتَبُّعِ أَمْوالِهِم. ويُطْلَق أيضا في كتاب الصِّيامِ، باب: آداب الصِّيامِ، ويُراد بِه: تَرْكُ القَبِيحِ مِن القَوْلِ والفِعْلِ. ويُطلَقُ أيضاً بِمعنى أَعَمّ، وهو: كَفُّ النَّفْسِ عن كُلِّ قَبِيحٍ مِنْ قَوْلٍ وعَمَلٍ واعْتِقادٍ.

جذر الكلمة :


عفف

المراجع :


مقاييس اللغة : (4/3) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/102) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/264) - مختار الصحاح : (ص 213) - لسان العرب : (9/253) - تاج العروس : (24/172) - التعريفات للجرجاني : (ص 151) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 205) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 101) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1192) - الكليات : (ص 656) - الذريعة إلى مكارم الشريعة : (1/224) - موارد الظمآن : (3/410) -