القوي
كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...
ضعف في الذكاء، والفهم، والتعلم، مع الغفلة، وقلة الفطنة . وفُلاَنٌ ذُو غَبَاوَةٍ، أَيْ تَخْفَى عَلَيْهِ الأمُورُ، ولا يهتدي إليها . و من أمثلته إِذَا سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْجَوَابِ لِغَبَاوَةٍ وجب عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْرَحَ لَهُ الْحَال، وكَذَا لَوْ نَكَل، ولَمْ يَعْرِفْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النُّكُول يَجِبُ الشَّرْحُ لَهُ، ثُمَّ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
الغَباءُ: قِلَّةُ الفِطْنَةِ وَالذَّكاءِ، يُقال: غَبِيَ الرَّجُلُ، يَغْبَا، غَباوَةً وغَباءً، أيْ: لَمْ يَتَفَطَّنْ. والغَبِيُّ: قَلِيلُ الفِطْنَةِ، ويأَتي الغَباءُ بِمعنى الغَفْلَةِ وقِلَّةِ الفَهْمِ، وأَصْلُ الغَباءِ مِن التَّغْبِيَةِ، وهي: السَّتْرُ والتَّغْطِيَةُ والـخَفاءُ، يُقال: غَبَّاهُ بِالتُّرابِ، أيْ: سَتَرَهُ، وغَبَّى البِئْرَ: إذا غَطَّى رَأْسَها، ومنه سُـمِّيَتْ قِلَّةُ الفِطْنَةِ غَباءً؛ لأنَ الغَبِيَّ تَـخْفَى عَليْهِ الأُمُورُ.
يَرِد مُصْطلَح (غَباء) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كِتابُ الزَّكاةِ، باب: مَصارِف الزَّكاةِ، وكِتابُ القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى.
غبا
ضعف في الذكاء، والفهم، والتعلم، مع الغفلة، وقلة الفطنة.
* مقاييس اللغة : (4/411)
* تهذيب اللغة : (8/179)
* لسان العرب : (15/115)
* تاج العروس : (39/139)
* الذخيرة للقرافـي : (10/286)
* روضة الطالبين : (8/216)
* الـمغني لابن قدامة : (14/178)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 328)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/132) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَبَاءُ فِي اللُّغَةِ: قِلَّةُ الْفَطِنَةِ، وَالْغَبِيُّ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ: الْغَافِل الْقَلِيل الْفَطِنَةِ (1) ، وَفُلاَنٌ ذُو غَبَاوَةٍ: أَيْ تَخْفَى عَلَيْهِ الأُْمُورُ، وَفِي حَدِيثِ الصَّوْمِ: " فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ " (2) أَيْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ، وَجَمْعُ الْغَبِيِّ: أَغْبِيَاءٌ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ.
الْخِلاَبَةُ:
2 - الْخِلاَبَةُ: الْمُخَادَعَةُ. وَقِيل: الْمُخَادَعَةُ بِاللِّسَانِ (3) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ فَقُل لاَ خِلاَبَةَ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْغَبَاءِ وَالْخِلاَبَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لَلَغَبْنَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْعُقُودِ.
مَا يَتَّصِل بِالْغَبَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ
أ - الزَّكَاةُ لِلْغَبِيِّ:
3 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تُصْرَفُ لِلْفَقِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ إِذَا مَنَعَهُ اشْتِغَالُهُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ عَنِ الْكَسْبِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ نَجِيبًا يُرْجَى تَفَقُّهُهُ وَنَفْعُ الْمُسْلِمِينَ بِعِلْمِهِ، وَذَلِكَ كَأَنْ تَكُونَ فِيهِ قُوَّةٌ بِحَيْثُ إِذَا رَاجَعَ الْكَلاَمَ فَهِمَ كُل مَسَائِلِهِ، أَوْ بَعْضَهَا، وَإِلاَّ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ؛ لأَِنَّ نَفْعَهُ حِينَئِذٍ قَاصِرٌ عَلَيْهِ فَلاَ فَائِدَةَ فِي اشْتِغَالِهِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ إِلاَّ حُصُول الثَّوَابِ لَهُ فَيَكُونُ كَنَوَافِل الْعِبَادَاتِ (5) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 162)
ب - سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِغَبَائِهِ:
4 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا سَكَتَ عَنِ الْجَوَابِ لِدَهْشَةٍ أَوْ غَبَاوَةٍ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْرَحَ لَهُ الْحَال، وَكَذَا لَوْ نَكَل وَلَمْ يَعْرِفْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النُّكُول يَجِبُ الشَّرْحُ لَهُ، ثُمَّ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ (6) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء)
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير.
(2) حديث:: " " فإن غبي عليكم. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 119) من حديث أبي هريرة.
(3) لسان العرب، المصباح المنير.
(4) حديث:: " " قل:: لا خلابة " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 337) ومسلم (3 / 1165) ، من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.
(5) تحفة المحتاج 7 / 152، المجموع للنووي 6 / 191.
(6) مغني المحتاج 4 / 468، القليوبي وعميرة 4 / 338.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 132/ 31