القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
ذهولٌ، وسهوٌ يعتري الإنسان من قلَّةِ التَّحفُّظ، والتَّيقُّظ . وشاهده قول الإمام البقاعي : "وأما مطلق القبول المبيح للاحتجاج، فيكفي في ناقله مطلق اليقظة، من غير أن يشترط في يقظته نفي الغفلة عنه، فلو كان فيه غفلة يسيرة لم يخرجه عن مطلق القبول ".
الغَفْلَةُ: غَيْبَةُ الشَّيْءِ عن بالِ الإِنسانِ وعَدَمُ تَذَكُّرِهِ لَهُ، يُقال: غَفَلَ عن الشَّيْءِ، يَغْفُلُ، غَفْلَةً، وغَفَلاً: إذا غابَ عن بالِهِ ولم يَتَذَكَّرْهُ. وأَصْلُ الغَفْلَةِ: تَرْكُ الشَّيْءِ سَهْواً. وتُطْلَقُ الغَفْلَةُ على مَن تَرَكَ الشَّيْءَ إِهْمالاً وإِعْراضاً، والتَّغافُلُ: تَعَمُّدُ الغَفْلَةِ. وتأْتي بِـمعنى: عَدَم الفِطْنَةِ وقِلَّةُ التَّجْرِبَةِ، ورَجُلٌ غُفْلٌ، أي: لم يُـجَرِّبِ الأُمورَ. ومِن مَعانِيها: الذُّهولُ.
يَرِد مُصْطلَح (غَفْلَة) فِي أُصولِ الفِقْهِ، باب: عَوارِض الأَهْلِيَّةِ. ويُطْلَقُ في كتاب الصَّلاةِ، باب: سُجود السَّهْوِ، ويُراد به: السَّهْوُ والنِّسْيانُ. ويُطْلَقُ في كتاب القَضاء، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ، وفي عِلْمِ الـحَدِيثِ، ويُراد به: عَدَمُ القُدْرَةِ على الضَّبْطِ والإِتْقانِ. ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَة، باب: الإِيـمان بِاليَوْمِ الآخِرِ، ويُراد به: الاِنْشِغالُ بِالدُّنْيا وتَرْكُ الاِسْتِعْدادِ لِما بعد الـمَوْتِ.
غفل
ذهولٌ، وسهوٌ يعتري الإنسان من قلَّةِ التَّحفُّظ، والتَّيقُّظ.
* معجم ديوان الأدب : (1/145)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/529)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/449)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (5/198)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/167)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (7/228)
* الـمغني لابن قدامة : (14/178)
* دستور العلماء : (3/6)
* الفقه الإسلامي وأدلته : (4/478)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (18/105)، و (31/235) -
التَّعْرِيفُ
1 - الْغَفْلَةُ فِي اللُّغَةِ غَيْبَةُ الشَّيْءِ عَنْ بَال الإِْنْسَانِ وَعَدَمُ تَذَكُّرِهِ لَهُ، وَرَجُلٌ مُغَفَّلٌ عَلَى لَفْظِ اسْمِ الْمَفْعُول مِنَ التَّغْفِيل، وَهُوَ الَّذِي لاَ فِطْنَةَ لَهُ. (1)
وَالْغَفْلَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ ضِدُّ الْفَطَانَةِ، وَذُو الْغَفْلَةِ (الْمُغَفَّل) هُوَ مَنِ اخْتَل ضَبْطُهُ وَحِفْظُهُ، وَلاَ يَهْتَدِي إِلَى التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ، فَيُغْبَنُ فِي الْبِيَاعَاتِ لِسَلاَمَةِ قَلْبِهِ، وَعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ الْقُوَّةَ الْمُنَبِّهَةَ مَعَ وُجُودِهَا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّفَهُ:
2 - السَّفَهُ: خِفَّةٌ تَبْعَثُ الإِْنْسَانَ عَلَى الْعَمَل فِي مَالِهِ بِخِلاَفِ مُقْتَضَى الْعَقْل، مَعَ عَدَمِ اخْتِلاَلِهِ، فَالسَّفِيهُ يَصْرِفُ مَالَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَيُبَذِّرُ فِي مَصَارِفِهِ، وَيُضَيِّعُ أَمْوَالَهُ وَيُتْلِفُهَا بِالإِْسْرَافِ. (3)
وَالصِّلَةُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ كُلٍّ مِنْ ذِي الْغَفْلَةِ وَالسَّفِيهِ قَدْ تَكُونُ مُضَيِّعَةً لِلْمَال.
ب - الْعَتَهُ:
3 - الْعَتَهُ: نَقْصُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهْشٍ. وَيَخْتَلِفُ الْعَتَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ: بِأَنَّ الْعَتَهَ يَكُونُ خَلَلاً فِي الْعَقْل بِخِلاَفِ الْغَفْلَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالنِّسْيَانِ أَوْ عَدَمِ الاِهْتِدَاءِ إِلَى التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ. (4)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لأَِحْكَامِ الْغَفْلَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَوَّلاً - الْحَجْرُ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجْرِ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِغَفْلَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصِل فِي غَفْلَتِهِ إِلَى حَدِّ السَّفَهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْر ف 15)
ثَانِيًا - شَهَادَةُ الْمُغَفَّل:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ: الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ. فَالْمُغَفَّل أَيْ مَنْ لاَ يَسْتَعْمِل الْقُوَّةَ الْمُنَبِّهَةَ مَعَ وُجُودِهَا لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ، كَمَا لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ؛ لأَِنَّ الثِّقَةَ لاَ تَحْصُل بِقَوْلِهِ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ مِمَّا غَلِطَ فِيهِ.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا لاَ يُخْتَلَطُ فِيهِ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، كَرَأَيْتُ هَذَا يَقْطَعُ يَدَ هَذَا، أَوْ يَأْخُذُ مَال هَذَا. (5)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة ف 23) غَلاَءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَلاَءُ نَقِيضُ الرُّخْصِ، مُشْتَقٌّ مِنَ الْغُلُوِّ الَّذِي هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ.
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الاِرْتِفَاعُ وَمُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي كُل شَيْءٍ.
يُقَال: غَلاَ السِّعْرُ يَغْلُو غَلاَءً زَادَ وَارْتَفَعَ، وَغَالَى بِالشَّيْءِ: اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ غَالٍ، وَأَغْلاَهُ: جَعَلَهُ غَالِيًا، وَمِنْهُ قَوْل عُمَرَ ﵁: " أَلاَ لاَ تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ " (6)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَلاَءِ:
أ - حَبْسُ الطَّعَامِ لإِِغْلاَئِهِ:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اشْتِرَاءَ الطَّعَامِ وَنَحْوَهُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، ثُمَّ حَبْسَهُ عَنِ النَّاسِ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِبَيْعِهِ فِي زَمَنِ الْغَلاَءِ مَحْظُورٌ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي دَرَجَةِ الْحَظْرِ، مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِهِ أَنْ يَبِيعَهُ لِلنَّاسِ، فِي زَمَنِ الْغَلاَءِ. (7)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (احْتِكَار ف 3 وَمَا بَعْدَهَا)
ب - مُرَاعَاةُ الْغَلاَءِ عِنْدَ تَقْدِيرِ عَطَاءِ الْجُنْدِ:
3 - يُرَاعِي الإِْمَامُ الْغَلاَءَ عِنْدَ تَقْدِيرِ عَطَاءَاتِ الْجُنُودِ الْمُرْصَدِينَ لِلْجِهَادِ، فَيُعْطِيهِمْ كِفَايَتَهُمْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْغَلاَءِ وَالرُّخْصِ، وَيَزِيدُ لَهُمْ كُلَّمَا حَدَثَ غَلاَءٌ وَارْتَفَعَتِ الأَْسْعَارُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (فَيْء)
ج - أَثَرُ الْغَلاَءِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
4 - إِذَا فَرَضَ لِلزَّوْجَةِ نَفَقَةً، ثُمَّ حَدَثَ غَلاَءٌ كَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ زِيَادَةَ النَّفَقَةِ. (8)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)
__________
(1) المصباح المنير والمغرب.
(2) الزيلعي 5 / 198، وتحفة المحتاج 7 / 228، والدسوقي 4 / 167، 168.
(3) تيسير التحرير 2 / 300، مجلة الأحكام العدلية (م 946) ، وجواهر الإكليل 1 / 161، والزيلعي 5 / 192، والقليوبي 2 / 302.
(4) التقرير والتحبير 2 / 176، ومجلة الأحكام العدلية (م 945) ، المصباح المنير.
(5) تكملة ابن عابدين 1 / 284، وحاشية الدسوقي 4 / 168، وتحفة المحتاج 7 / 228، والقليوبي 3 / 219، وكشاف القناع 6 / 418.
(6) لسان العرب، القاموس المحيط وأثر عمر أخرجه أحمد في المسند (1 / 40) .
(7) القليوبي 2 / 186.
(8) ) فتح القدير 3 / 331 - 332، القليوبي 4 / 70.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 260/ 31