الْغَلَط

الْغَلَط


أصول الفقه
ما طرحه المسلمون من الأقوال، ونحوها .
انظر : البحر المحيط للزركشي، 1/320، شرح التلويح للتفتازاني، 1/131، التحبير للمرداوي، 8/4241.
تعريفات أخرى :

  • الخطأ الذي لا يحتمل أن يكون مقصوداً .
  • الخطأ في الاجتهاد إذا ضعف مأخذه .

المعنى الاصطلاحي :


ما خالفَ الصَّوابَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.

الشرح المختصر :


الغَلَطُ: تَصَوُّرُ الشَّيْءِ على خِلافِ ما هو عليه، أو وَهْمٌ يقوم في الذِّهْنِ بَجْعَلُ الشَّخْصَ يَتَصَوَّرُ الشَّيْءَ على غَيْرِ حَقِيقَتِهِ، أي: على غَيْرِ الواقِعِ، وقد يكون الغَلَطُ في واقِعَةٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ يَتَوَهَّمُ هو صِحَّتَها، أو واقِعَةٍ صَحِيحَةٍ يَتَوَهَّمُ عَدَمَ صِحَّتَها، كأن يشتَرِيَ رَجُلٌ خاتَماً يَظُنُّهُ مِنْ فِضَّةٍ ثمّ يَتَبَيَّن أنّه مِن مَعَدنٍ آخَرَ. وكما يكون الغَلَطُ في التَّصوُّرِ يكون أيضاً في القَوْلِ، والفِعْلِ، كما قد يكون في شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، سَواء كان شَخْصاً أو سِلْعَةً أو غَيْرَ ذلك.

التعريف اللغوي :


الغَلَطُ: الخَطَأُ وعَدمُ الإصابةِ، يُقَال: غَلِطَ في الحِسابِ، يَغْلَطُ، غَلَطاً، أيْ: أَخْطَأَ ولم يُصِبْ، فهو غالِطٌ وغَلْطانٌ. والتَّغْلِيطُ: قَوْلُكَ لِلشَّخْصِ: غَلِطْتَ. والأُغْلوطَةُ: ما يُغَلَّطُ بِهِ مِن المَسائِلِ. وجَمْعُ غَلَطٍ: أَغْلاطٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الغَلَطُ: الخَطَأُ وعَدمُ الإصابةِ، يُقَال: غَلِطَ في الحِسابِ، يَغْلَطُ، غَلَطاً، أيْ: أَخْطَأَ ولم يُصِبْ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غَلَط) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: القِراءَة في الصَّلاةِ، وكتاب البُيوع، باب: اخْتِلاف المُتَبايِعَيْنِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، عند الكلامِ عن شَرْطِ تَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ، وفي كتاب القضاء، باب: القِسْمَة، وغَيْرها من الأبواب. ويرِد أيضاً فِي عِلْمِ الحَدِيثِ، باب: مَراتِب الجَرْحِ.

جذر الكلمة :


غلط

المراجع :


البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (7/101) - البهجة في شرح التحفة : (2/221) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 498) - دستور العلماء : (1/158) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/317) - معجم لغة الفقهاء : (ص 333) -