المبين
كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...
حيوان من القوارض، بعض أنواعه يعيش في البيوت، ويلتهم الحبوب، والأخشاب، والورق، والنبات ...إلخ . ومن أمثلته يحرم أكل الفأر مُطْلَقًا لنجاسة لحمه، ويندب قتله . ومن شواهده حديث عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ؛ الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ ."البخاري :3314
الفَأْرُ: حَيَوانٌ صَغِيرٌ مِن الثَّدْيِياتِ، تُنْسَبُ إليه الفَصِيلَةُ الفَأْرِيَّةُ مِنْ رُتْبَةِ القَوارِضِ، ويَشْمَلُ الجُرَذَ والفَأْرَةَ، أيْ: الكَبِيرَ والصَّغِيرَ، ويُقال لَهُ: الفُوَيْسِقَةُ. وكنيَتُه: أُمّ خرابٍ، وجَمْعُه: فِئْرانٌ، وفِئَرَةٌ.
يَرِد مُصْطلَح (فَأْر) في الفقه في مَواطِن، منها: كتاب الحَجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ، وباب: مَحْظورات الإِحْرامِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وكتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ مِن الطَّعامِ. ويُطْلَق في كتاب البُيوعِ، عند الكلام عن بَيْعِ الطِّيبِ، ويُراد به: وِعاءُ المِسْكِ الذي يَجْتَمِعُ فِيهِ.
فأر
حَيَوانٌ صَغِيرٌ مِن الثَّدْيِياتِ مِنْ رُتْبَةِ القَوارِضِ.
الفَأْرُ: حَيَوانٌ صَغِيرٌ مِن الثَّدْيِياتِ، تُنْسَبُ إليه الفَصِيلَةُ الفَأْرِيَّةُ مِنْ رُتْبَةِ القَوارِضِ، ويَشْمَلُ الجُرَذَ والفَأْرَةَ، أيْ: الكَبِيرَ والصَّغِيرَ، ويُقال لَهُ: الفُوَيْسِقَةُ.
حيوان من القوارض، بعض أنواعه يعيش في البيوت، ويلتهم الحبوب، والأخشاب، والورق، والنبات...إلخ.
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/404)
* مطالب أولي النهى : (3/300)
* العين : (8/282)
* مقاييس اللغة : (4/467)
* تهذيب اللغة : (15/178)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/283)
* لسان العرب : (5/43)
* حياة الـحيوان الكبرى : (3/338)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/5) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَأْرُ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ فِئْرَانٌ وَفِئَرَةٌ، وَالْفَأْرَةُ تُهْمَزُ وَلاَ تُهْمَزُ، وَتُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، مِثْل تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ. (1) وَكُنْيَةُ الْفَأْرِ أُمُّ خَرَابٍ، (2) وَيُقَال لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: " قِيل لَهُ: لِمَ قِيل لِلْفَأْرَةِ الْفُوَيْسِقَةُ؟ فَقَال: لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ الْبَيْتَ " (3)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَأْرِ:
(4) حُكْمُ الْفَأْرِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:
2 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَأْرَ طَاهِرٌ، ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ بِطَهَارَةِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مُطْلَقًا، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَلَوْ كَافِرًا أَوْ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ شَيْطَانًا. (5)
وَقَال النَّوَوِيُّ: الْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلاَّ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُتَوَلِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا. (6)
وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَمَا لاَ يُؤْكَل مِنْ طَيْرٍ وَبَهَائِمَ مِمَّا فَوْقَ هِرٍّ خِلْقَةً نَجِسٌ، وَأَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ فِي الْخِلْقَةِ فَهُوَ طَاهِرٌ، كَالنِّمْسِ، وَالنَّسْنَاسِ، وَابْنِ عِرْسٍ، وَالْقُنْفُذِ، وَالْفَأْرِ (7) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ الْفَأْرِ (8) .
(9) حُكْمُ الْخَارِجِ مِنَ الْفَأْرِ:
3 - اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي بَوْل الْفَأْرَةِ وَخُرْئِهَا، فَفِي الْخَانِيَّةِ: إِنَّ بَوْل الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْءَهَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ، يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَّوْبَ، وَلَوْ طُحِنَ بَعْرُ الْفَأْرَةِ مَعَ الْحِنْطَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ. وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: بَوْل الْفَأْرَةِ طَاهِرٌ لِتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَخُرْؤُهَا لاَ يُفْسِدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ، وَفِي الْحُجَّةِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْحَاصِل أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ نَجَاسَةُ الْكُل، لَكِنَّ الضَّرُورَةَ مُتَحَقَّقَةٌ فِي بَوْل الْهِرَّةِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ، كَالثِّيَابِ، وَكَذَا فِي خُرْءِ الْفَأْرَةِ فِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ، دُونَ الثِّيَابِ وَالْمَائِعَاتِ، وَأَمَّا بَوْل الْفَأْرَةِ فَالضَّرُورَةُ فِيهِ غَيْرُ مُتَحَقَّقَةٍ. (10)
(11) سُؤْرُ الْفَأْرِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ، لَكِنْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَتِهِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلُزُومِ طَوَافِهَا وَحُرْمَةِ لَحْمِهَا النَّجِسِ.
وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ، وَمَحَل كَرَاهَةِ سُؤْرِهَا إِذَا وُجِدَ غَيْرُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ فَلاَ يُكْرَهُ. (12)
(13) أَكْل الْفَأْرِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْل الْفَأْرِ.
قَال الْمَحَلِّيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لِحُرْمَتِهِ سَبَبَانِ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ، وَالأَْمْرُ بِقَتْلِهِ.
فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (14)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ. (15)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَشَرَات ف 3) .
قَتْل الْفَأْرِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (16) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (17)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف 89) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، وفي المعجم الوسيط: الفأر جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القوارض، وهو يشمل الجرَذ والفأرة أي الكبير والصغير.
(2) البجيرمي على الخطيب 4 / 264 ط مصطفى الحلبي 1951م.
(3) فتح الباري: 4 / 37. وحديث أبي سعيد: " قيل له: لم قيل للفأرة الفويسقة؟ أخرجه ابن ماجه (2 / 1032) ، وضعف البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (2 / 148) .
(4)
(5) حاشية الدسوقي 1 / 50.
(6) المجموع للنووي 2 / 568، 572.
(7) مطالب أولي النهى 1 / 232.
(8) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص19.
(9)
(10) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص19 وحاشية ابن عابدين 1 / 212.
(11)
(12) الطحطاوي على مراقي الفلاح 18، 19، وحاشية الدسوقي 1 / 44، 45، والمجموع للنووي 2 / 589، وكشاف القناع 1 / 195.
(13)
(14) حديث: " خمس من الدواب كلهن فاسق. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 34) ، ومسلم (2 / 857) من حديث عائشة.
(15) حاشية ابن عابدين 55 / 193، وحاشية الدسوقي 2 / 115، والخرشي على خليل 3 / 27، ومواهب الجليل 3 / 230، 231، والقليوبي وعميرة 4 / 259، وكشاف القناع 6 / 191.
(16) تبيين الحقائق للزيلعي 2 / 66، وحاشية ابن عابدين 2 / 218، 219، وحاشية الدسوقي 2 / 74، والقليوبي وعميرة 2 / 137، والمغني لابن قدامة 3 / 341، 342.
(17) حديث: " خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم. . . ". أخرجه البخاري، فتح الباري 6 / 355.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 32