الْفَرْض
أصول الفقه الفقه
عند الجمهور هو الواجب . وهو ما توعد بالعقاب على تركه، سواء ثبت بدليل قطعي أم ظني . مثل إقامة الصلاة، وأداء الحج، وإيتاء الزكاة، توصف بأنها فرائض عند الجميع .
انظر : قواطع الأدلة للسمعاني، 1/20، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص : 12، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ،
تعريفات أخرى :
- عند الحنفية ما توعد بالعقاب على تركه، وثبت بطريق قطعي . وهو عندهم آكد من الواجب .
- يطلق على الهبة، والقراءة، والسنة، والعطاء، وما بلغ عدده الزكاة من الأنعام .
المعنى الاصطلاحي :
ما أَمَرَ الشّارِعُ بِهِ أَمْرًا جازِمًا.
الشرح المختصر :
الفَرْضُ: ما يُثابُ فاعِلُهُ، وتُوُعِّدَ بِالعِقابِ تارِكُهُ، ويَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيْنِ: 1- فَرْضُ عَيْنٍ: وهو ما أوجَبَهُ اللهُ تعالى على كُلِّ فَرْدٍ مِن عِبادِهِ. 2- فَرْضُ كِفايَةٍ: وهو ما أوْجَبَهُ اللهُ على الجَماعَةِ؛ فإذا أدّاه ما يكفي سَقَطَ الإثْمُ عن الباقِينَ.
التعريف اللغوي :
الفَرْضُ: القَطْعُ، يُقال: فَرَضَ الخَشَبَةَ، أيْ: قَطَعَها، ويُطْلَقُ بِمَعنى الإِلْزامِ، فيُقال: فرَضَ عَلَيْهِ الأَمْرَ، أيْ: أوْجَبَهُ وأَلْزَمَهُ بِهِ، ويأتي بِمعنى التَّقْدِيرِ، فَيُقال: فَرَضَ القاضِي النَّفَقَةَ فَرْضًا، أيْ: قَدَّرَها، ومِن مَعانِيهِ أيضًا: الثُّبُوتُ والتَّوْسِيعُ والتَّخْصِيصُ.
التعريف اللغوي المختصر :
الفَرْضُ: القَطْعُ، ويأتي بِمَعنى الإِلْزامِ، فيُقال: فرَضَ عَلَيْهِ الأَمْرَ، أيْ: أوْجَبَهُ وأَلْزَمَهُ بِهِ، ويأتي بِمعنى التَّقْدِيرِ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَق مُصْطلَح (فَرْض) في الفقه في كِتابِ الفَرائِضِ والمَواريثِ، باب: مِيراث أَصْحابِ الفُروضِ، ويُراد بِه: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِلْوارِثِ.
جذر الكلمة :
فَرَضَ
المراجع :
العين : (7/28) - تهذيب اللغة : (12/12) - مقاييس اللغة : (4/488) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/432) - مختار الصحاح : (ص 237) - لسان العرب : (7/202) - تاج العروس : (18/475) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/181) - اللمع في أصول الفقه : (ص 63) - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : (1/494) - شرح الكوكب المنير : (1/345) - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (2/224) - معجم أصول الفقه : (ص 311، وص 466) - معجم أصول الفقه : (ص 314) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/40) -