الرزاق
كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...
مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ . ومن أمثلته جواز إعطائه من مال الزكاة . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼالتوبة :٦٠ .
الفَقِيرُ: قَلِيلُ المالِ، والفَقْرُ: قِلَّةُ المالِ، وقِيل: الفَقِيرُ مَن لا يَمْلِكُ شَيْئاً. ومِن مَعانِيه: المُحْتاجُ والفاقِدُ لِما يَحْتاجُ إليه. وأَصْلُه: المَفْقٌورُ الذي نُزِعَتْ فَقْرَةٌ مِن فَقَراتِ ظَهْرِهِ، ومنه سُمِّيَ فاقِدُ المالِ فَقيراً؛ لأنَّهُ أَقْعَدَتْهُ الحاجَةُ عن الحَرَكَةِ والكَسْبِ. وجَمْعُه: فُقَراءُ.
يَرِد مُصْطلَح (فَقِير) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: الاسْتِطاعَةِ في الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الأقارِبِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أحكام دَفْعِ الجِزْيَةِ، وفي كتابِ القِصاصِ، باب: دِيَة القَتْلِ، وغير ذلك مِن الأبواب.
فقر
المُحْتاجُ الذي لا يَمْلِكُ مالًا يَكْفِيهِ.
الفَقِيرُ: قَلِيلُ المالِ، والفَقْرُ: قِلَّةُ المالِ، وقِيل: الفَقِيرُ مَن لا يَمْلِكُ شَيْئًا، وأَصْلُه: المَفْقٌورُ الذي نُزِعَتْ فَقْرَةٌ مِن فَقَراتِ ظَهْرِهِ.
مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ.
* العين : (5/150)
* الدلائل في غريب الحديث : (1/191)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/379)
* لسان العرب : (5/60)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/478)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 50)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 562)
* معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 51)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 349)
* القاموس الفقهي : (ص 289)
* التعريفات الفقهية : (ص 167) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَقِيرُ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ الْغَنِيِّ، وَهُوَ مَنْ قَل مَالُهُ، وَالْفَقْرُ ضِدُّ الْغِنَى. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ دُونَ نِصَابٍ، مِنَ الْمَال النَّامِي، أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرِ نَامٍ مُسْتَغْرَقٍ فِي حَاجَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لاَ يَكْفِيهِ قُوتَ عَامِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمِسْكِينُ:
2 - الْمِسْكِينُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ: مَنْ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ، وَقَال قَوْمٌ: إنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ صِنْفٌ وَاحِدٌ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (3)
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْفَقِيرُ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ:
3 - يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ:
أ - الإِْسْلاَمُ: فَلاَ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، (4) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ﵁: خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ (5) أَمَرَ ﵊ بِوَضْعِ الزَّكَاةِ فِي فُقَرَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَلاَ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِمْ. أَمَّا مَا سِوَى الزَّكَاةِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ صَرْفِهَا لِفُقَرَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى فُقَرَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ، لأَِنَّ فَقِيرَهُمْ كَافِرٌ فَلَمْ يَجُزِ الدَّفْعُ إلَيْهِ كَفُقَرَاءِ أَهْل الْحَرْبِ. (6)
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إلَى جَوَازِ صَرْفِهَا إلَى فُقَرَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَقَالاَ: إنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَال: {إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} ، (7) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ فَقِيرٍ وَفَقِيرٍ، وَعُمُومُ هَذَا النَّصِّ يَقْتَضِي جَوَازَ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ، إلاَّ أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ زَكَاةَ الْمَال، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ، وَلأَِنَّ صَرْفَ الصَّدَقَةِ إلَى أَهْل الذِّمَّةِ مِنْ بَابِ إيصَال الْبِرِّ إلَيْهِمْ، وَمَا نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، قَال تَعَالَى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ، (8) وَظَاهِرُ هَذَا النَّصِّ جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ، لأَِنَّهُ بِرٌّ بِهِمْ، إلاَّ أَنَّ الْبِرَّ بِطَرِيقِ زَكَاةِ الْمَال غَيْرُ مُرَادٍ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ، فَيَبْقَى غَيْرُهَا مِنْ طُرُقِ الْبِرِّ بِهِمْ جَائِزًا. (9) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَّارَةٌ، وَنَذْرٌ) .
ب - أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، (10) لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: إنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِل مُحَمَّدٍ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. (11)
ج - أَنْ لاَ يَكُونَ رَقِيقًا، وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا، لأَِنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ، إلاَّ الْمُكَاتَبَ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ.
د - أَنْ لاَ يَكُونَ مَكْفِيًّا بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ، أَوْ زَوْجٍ، وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ: (زَكَاةٌ ف 16) .
4 - وَلاَ يَمْنَعُ الْفَقْرَ: مَسْكَنُ الْفَقِيرِ وَثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّل، وَخَادِمُهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ، وَكَسْبٌ لاَ يَلِيقُ بِهِ، وَكُتُبُ الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ مِنَ الْحَوَائِجِ اللاَّزِمَةِ الَّتِي لاَ بُدَّ لِلإِْنْسَانِ مِنْهَا.
وَطَالِبُ الْعِلْمِ الَّذِي يَمْنَعُهُ الْكَسْبُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَقِيرٌ، فَتُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ، وَيَتْرُكُ الْكَسْبَ لِتَعَدِّي نَفْعِهِ وَعُمُومِهِ، بِخِلاَفِ مَنْ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ وَالنَّوَافِل، فَلاَ تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِكْتِسَابُ وَتَرْكُهَا. (12) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (طَالِبُ عِلْمٍ ف 4، زَكَاةٌ ف 162) .
وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ لِيُعْطَى الزَّكَاةَ: الزَّمَانَةُ، وَلاَ التَّعَفُّفُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. (13)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 177 - 178) .
الْقَدْرُ الْمُعْطَى لِلْفَقِيرِ:
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِمَنْ يَعُولُهُ عَامًا كَامِلاً.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى مَا تَحْصُل بِهِ الْكِفَايَةُ عَلَى الدَّوَامِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَمْلِكُ نِصَابًا زَكَوِيًّا يُدْفَعُ إلَيْهِ أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ تَمَامُهَا، وَيُكْرَهُ إعْطَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (14)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 164) . تَحَمُّل الْفَقِيرِ فِي الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:
6 - لاَ يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُشَارَكَةُ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ لأَِنَّ الْعَقْل مُوَاسَاةٌ، وَلاَ مُوَاسَاةَ عَلَى فَقِيرٍ. (ر: عَاقِلَةٌ ف 6) .
تَحَمُّل الْفَقِيرِ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ:
7 - الأَْصْل فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ قُدْرَةُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ الَّذِي يُوَفِّرُ حَاجَتَهُ وَيَزِيدُ بِمِقْدَارِ النَّفَقَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) .
ثُبُوتُ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ بِالْفَقْرِ:
8 - إنْ عُلِمَ حَال الإِْنْسَانِ، وَأَنَّهُ فَقِيرٌ صُرِفَ لَهُ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَحَرَّى دَافِعُ الزَّكَاةِ فِي أَمْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِهِ، وَادَّعَى فَقْرًا وَهُوَ مِمَّنْ لاَ يُعْرَفُ بِالْغِنَى قُبِل قَوْلُهُ، وَيُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ بِلاَ بَيِّنَةٍ وَلاَ يَمِينٍ، لأَِنَّ الأَْصْل اسْتِصْحَابُ الْحَال السَّابِقَةِ، وَالظَّاهِرُ صِدْقُهُ، وَلِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 165) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) ابن عابدين 2 / 58، وحاشية الدسوقي 1 / 492، وحاشية القليوبي 3 / 195، ومغني المحتاج 3 / 106، وكشاف القناع 2 / 271 - 272.
(3) ابن عابدين 2 / 58، ومغني المحتاج 3 / 106، المحلي مع القليوبي 3 / 100، 195، 199، وحاشية الدسوقي 1 / 492، وكشاف القناع 2 / 272.
(4) بدائع الصنائع 2 / 49، نهاية المحتاج 6 / 159، كشاف القناع 2 / 289، مواهب الخليل 2 / 343.
(5) حديث معاذ: " خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 261) ومسلم (1 / 50) من حديث ابن عباس.
(6) مغني المحتاج 3 / 366، المغني 7 / 376.
(7) سورة البقرة / 271.
(8) سورة الممتحنة / 8.
(9) بدائع الصنائع 2 / 49.
(10) البدائع 2 / 49، مغني المحتاج 3 / 366.
(11) حديث: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ". أخرجه مسلم (2 / 753) .
(12) نهاية المحتاج 6 / 152، والقليوبي 3 / 196، وكشاف القناع 2 / 273، وبدائع الصنائع 2 / 48 - 49، وابن عابدين 2 / 59.
(13) المصادر السابقة.
(14) حاشية ابن عابدين 2 / 68 ومواهب الخليل 2 / 348 ونهاية المحتاج 6 / 161، وكشاف القناع 2 / 285.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 199/ 32