الْفَقِيرُ

الْفَقِيرُ


الفقه أصول الفقه
مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ . ومن أمثلته جواز إعطائه من مال الزكاة . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﮡ ﮢ ﮣ ﮤالتوبة :٦٠ .
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/296، أسنى المطالب للأنصاري، 1/427، الروض المربع للبهوتي، 1/400.

المعنى الاصطلاحي :


المُحْتاجُ الذي لا يَمْلِكُ مالًا يَكْفِيهِ.

التعريف اللغوي :


الفَقِيرُ: قَلِيلُ المالِ، والفَقْرُ: قِلَّةُ المالِ، وقِيل: الفَقِيرُ مَن لا يَمْلِكُ شَيْئاً. ومِن مَعانِيه: المُحْتاجُ والفاقِدُ لِما يَحْتاجُ إليه. وأَصْلُه: المَفْقٌورُ الذي نُزِعَتْ فَقْرَةٌ مِن فَقَراتِ ظَهْرِهِ، ومنه سُمِّيَ فاقِدُ المالِ فَقيراً؛ لأنَّهُ أَقْعَدَتْهُ الحاجَةُ عن الحَرَكَةِ والكَسْبِ. وجَمْعُه: فُقَراءُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الفَقِيرُ: قَلِيلُ المالِ، والفَقْرُ: قِلَّةُ المالِ، وقِيل: الفَقِيرُ مَن لا يَمْلِكُ شَيْئًا، وأَصْلُه: المَفْقٌورُ الذي نُزِعَتْ فَقْرَةٌ مِن فَقَراتِ ظَهْرِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (فَقِير) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: الاسْتِطاعَةِ في الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الأقارِبِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أحكام دَفْعِ الجِزْيَةِ، وفي كتابِ القِصاصِ، باب: دِيَة القَتْلِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


فقر

المراجع :


العين : (5/150) - الدلائل في غريب الحديث : (1/191) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/379) - لسان العرب : (5/60) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/478) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 50) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 562) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 51) - معجم لغة الفقهاء : (ص 349) - القاموس الفقهي : (ص 289) - التعريفات الفقهية : (ص 167) -