الله
أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...
تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه، واقتضته حكمته قبل خلق السموات، والأرض بخمسين ألف سنة . ومراتب القدر أربعة : علم الله الشامل المحيط بكل شيئ بما فيه أفعال العباد، وكتابته الأمور كلها قبل خلق السموات، والأرض بخمسين ألف سنة، وخلقه لكل شيء، وإرادته التي لا يخرج عنها شيء في هذا الكون . والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة
القَدْرُ: مَبْلَغُ الشَّيْءِ ونِهايَتُهُ، يُقال: قَدْرُهُ كذا، أيْ: نِهايَتُهُ. ويأْتي بِمعنى التَّقْدِيرِ، وهو: بَيانُ كَمِّيَّةِ الشَّيْءِ، يُقال: قَدَرَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، يَقْدُرُه، قَدْرًا، وقَدَّرَه، أيْ: قاسَهُ وبَيَّنَ مِقْدارَهُ. ومِنْ مَعَانِيه أيضًا: المَكانَةُ والشَّرَفُ والقُوَّةُ. وجَمْعُه: أَقْدارٌ.
يَرِد مُصْطلَح (قَدْر) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: النَّجاسات، عند الكلام على مِقْدارِ النَّجاسَةِ المَعْفُوِّ عنها، وفي باب: صِفَة الوُضوءِ، عند الكلام عن القَدْرِ الواجِبِ لِمَسْحِ الرَّأْسِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: مِقْدار الزَّكاةِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة، وكتاب الحُدودِ، باب: حَدّ المُسْكِرِ، وباب: التَّعْزِير، وغير ذلك من الأبواب. ويُطْلَق في كتاب الصِّيامِ، باب: قِيام رَمَضانَ، عند الكلام عن لَيْلَةِ القَدْرِ، ويُراد بِه: الشَّرَفُ والمَكانَةُ. ويُطلَق في كتاب البيوع، باب: الرِّبا والصَّرف، ويُراد به: التَّساوِي في الوَزْنِ أو الكَيْلِ دون غَيْرِهما، ومنه: عِلَّة الرِّبا عند الحَنَفِيَّة: القَدْرُ مع الجِنْسِ.
قدر
كَمِّيَّةِ الشَّيْءِ ومِقْياسُه، سواء كان وَزْنًا أو كَيْلًا أو عَدَدًا، أو نحو ذلك.
القَدْرُ: مَبْلَغُ الشَّيْءِ ونِهايَتُهُ، ويأْتي بِمعنى التَّقْدِيرِ، وهو: بَيانُ كَمِّيَّةِ الشَّيْءِ.
تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه، واقتضته حكمته قبل خلق السموات، والأرض بخمسين ألف سنة.
* العين : (5/113)
* تهذيب اللغة : (9/38)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/302)
* لسان العرب : (5/74)
* تاج العروس : (13/372)
* الكليات : (ص 707)
* القاموس الفقهي : (ص 296)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 358)
* حاشية ابن عابدين : (5/171)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1301)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 358)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/72) -
التَّعْرِيفُ:
1 - قَدْرُ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ مَبْلَغُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: التَّسَاوِي فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ الْمُوجِبِ لِلْمُمَاثَلَةِ صُورَةً وَهُوَ الْكَيْل وَالْوَزْنُ، قَال الرَّاغِبُ: الْقَدْرُ وَالتَّقْدِيرُ تَبْيِينُ كَمْيَّةِ الشَّيْءِ، وَقَوْلُهُ ﷺ فِي الْهِلاَل: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (2) أَيْ قَدِّرُوا عَدَدَ الشَّهْرِ حَتَّى تُكْمِلُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا (3) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَدْرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - الْقَدْرُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ:
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَجَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهُ.
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الدَّمِ وَمَا مَعَهُ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ وَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ، فَيَقُولُونَ بِالْعَفْوِ عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ، لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَخْلُو عَنْهُ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا بِالْعَفْوِ عَنِ الْيَسِيرِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْسُرُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرَفُ، وَإِنَّمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَفْوٌ ف 7) .
ب - قَدْرُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ وَقَدْرُ الْوَاجِبِ فِيهَا:
3 - يَخْتَلِفُ قَدْرُ النِّصَابِ فِي أَنْوَاعِ الأَْمْوَال الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَنِصَابِ زَكَاةِ الأَْنْعَامِ، فَفِي الإِْبِل إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا شَاةٌ وَفِي الْبَقَرِ إذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي الْغَنَمِ إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ.
وَفِي زَكَاةِ الذَّهَبِ إذَا بَلَغَ النِّصَابُ عِشْرِينَ مِثْقَالاً وَالْفِضَّةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَالْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ الْعُشْرِ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ تُقَوَّمُ ثُمَّ تُعَامَل مُعَامَلَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
وَفِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ إذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فِيهَا الْعُشْرُ إنْ سُقِيَتْ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَنِصْفُ الْعُشْرِ إنْ سُقِيَتْ بِكُلْفَةٍ.وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 44، 51، 57، 72، 87، 115) .
ج - الْقَدْرُ مِنَ الْعِلَل الرِّبَوِيَّةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الرِّبَا فِي الأَْشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (4) فِي حَدِيثِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ. . . . (5)
كَمَا اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرِّبَا غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الأَْشْيَاءِ السِّتَّةِ وَأَنَّ فِيهَا مَعْنًى وَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى إلَى غَيْرِهَا مِنَ الأَْمْوَال. (6)
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاحِدَةٌ، وَعِلَّةَ الأَْعْيَانِ الأَْرْبَعَةِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ (7) .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْجِنْسِيَّةُ وَالْقَدْرُ، عُرِفَتِ الْجِنْسِيَّةُ بِقَوْلِهِ ﷺ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ (8) وَعُرِفَ الْقَدْرُ بِقَوْلِهِ ﷺ: مِثْلاً بِمِثْلٍ وَيَعْنِي بِالْقَدْرِ الْكَيْل فِيمَا يُكَال وَالْوَزْنَ فِيمَا يُوزَنُ (9) ، فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْكَيْل وَالْوَزْنُ (10) .
وَرُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ وَأَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كِيل فَمِثْل ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، (11) وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّهُ ﵊ رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهُمَا عِلَّةُ الْحُكْمِ، لِمَا عُرِفَ أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الاِسْمِ الْمُشْتَقِّ يُنْبِئُ عَنْ عِلِّيَّةِ مَأْخَذِ الاِشْتِقَاقِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ: الْمَكِيل وَالْمَوْزُونُ مِثْلاً بِمِثْلٍ بِسَبَبِ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ مَعَ الْجِنْسِ، وَاَلَّذِي يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَل رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَال: أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَال إنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَال: فَلاَ تَفْعَل، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقَال: فِي الْمِيزَانِ مِثْل ذَلِكَ، (12) أَيْ فِي الْمَوْزُونِ، إذْ نَفْسُ الْمِيزَانِ لَيْسَ مِنْ أَمْوَال الرِّبَا، وَهُوَ أَقْوَى حُجَّةً فِي عِلِّيَّةِ الْقَدْرِ، وَهُوَ بِعُمُومِهِ يَتَنَاوَل الْمَوْزُونَ كُلَّهُ الثَّمَنَ وَالْمَطْعُومَ وَغَيْرَهُمَا (13) .
هَذَا وَلِمَعْرِفَةِ أَقْوَال بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ فِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (رِبَا ف 21 - 25) .
__________
(1) المغرب للمطرزي ص373، والمصباح المنير.
(2) حديث: " فإن غم عليكم فاقدروا له ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 119) ومسلم (2 / 950) من حديث ابن عمر.
(3) قواعد الفقه للبركتي.
(4) المغني 4 / 4.
(5) حديث: " الذهب بالذهب مثلاً بمثل. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1211) والترمذي (3 / 532) من حديث عبادة بن الصامت، واللفظ للترمذي.
(6) المبسوط 12 / 112، والاختيار 2 / 30.
(7) المغني 4 / 5.
(8) حديث: " التمر بالتمر. . . ". أحرجه مسلم (2 / 1211) من حديث أبي هريرة.
(9) المبسوط 12 / 113.
(10) الاختيار 2 / 30.
(11) حديث أنس: " ما وزن مثل بمثل. . . ". أخرجه الدارقطني (3 / 18) .
(12) حديث أبي سعيد وأبي هريرة " أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 317) ومسلم (2 / 1215) .
(13) تبيين الحقائق 4 / 86.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 344/ 32