الْقِرَاضُ

الْقِرَاضُ


الفقه أصول الفقه
أن يدفعَ المرء مالاً إلى من يتّجر فيه، ويكون الربح بينهما على شرطهما . ويسمى مقارضة، ومضاربة . ومن شواهده قولهم : "أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، ويسميه أهل الحجاز القراض ."
انظر، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص :50، المغني لابن قدامة، 5/19، التوقيف للمناوي، ص :577.

التعريف اللغوي :


القِراضُ ويُقال: المُقارَضَة: المُضارَبَةُ عند أهل الحِجازِ، وأَصلُه مِن القَرْضِ في الأَرضِ، وهو: قطْعُها بالسًّيْرِ فيها، أو لأنّ صاحِبَ المالِ قَطَعَ لِلْعامِلِ فيه قِطْعَةً مِن مالِهِ وقَطَعَ لَهُ جُزْءً مِن الرِّبْحِ، يُقال: قارَضَ الرَّجُلُ، يُقَارِضُ، قِراضاً، أيْ: ضارَبَ مع غَيْرِهِ في المالِ. ومِن معاني القِاضِ أيضاً: العَمَلُ السَّيّءُ والقول السَّيِّءِ يَقصِدُ بِهِ الرَّجلُ صاحِبَه.

جذر الكلمة :


قرض

المراجع :


تهذيب اللغة : (8/267) - مقاييس اللغة : (5/71) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (3/187) - مختار الصحاح : (ص 183) - لسان العرب : (7/217) - تاج العروس : (19/19) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 54) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 269) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 92) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 215) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 379) - القاموس الفقهي : (ص 300) - معجم لغة الفقهاء : (ص 360) -