المولى
كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...
شغل الليل كله، أو بعضه بصلاة النافلة . ومن شواهده قول الله تعالى : ﱫﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱪ المزمل :. ٢ ، وقولهم : " وسُئل مالك عن تفسير : ﱫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ المزمل : 6 ، قال : هي قيام الليل، وهي بلسان الحبشة إذا قام الرجل، قالوا : قد نشأ فلان ."
يَرِد مُصْطَلَحُ (قِيام اللَّيْلِ) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن منها: كِتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة اللَّيْلِ، وباب: صَلاة الوِتْرِ، وباب: قِيام رَمَضانَ.
الصَّلاةُ والذِّكْرُ تَطَوُّعاً في اللَّيْلِ.
قِيامُ اللَّيْلِ: هو الاِشْـتِغالُ بِالتَّقَرُّبِ إلى اللهِ تعالى بِالطَاعاتِ مِنْ صَلاةٍ أو ذِكْرٍ أو تَفَكُّرٍ في آياتِ اللهِ ومَخْلوقاتِهِ، ولو كانَ ساعَةً مِن اللَّيْلِ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ.
شغل الليل كله، أو بعضه بصلاة النافلة.
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (1/460)
* حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (ص 219)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/117)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/130)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 276) -
التَّعْرِيفُ:
1 - (الْقِيَامُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْجُلُوسِ) .
وَاللَّيْل فِي اللُّغَةِ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: قَضَاءُ اللَّيْل وَلَوْ سَاعَةً بِالصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا لأَِكْثَرِ اللَّيْل.
وَيَرَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ يَحْصُل بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً وَالْعَزْمِ عَلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْل، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْل كُلَّهُ (2) » .
وَجَاءَ فِي مَرَاقِي الْفَلاَحِ: مَعْنَى الْقِيَامِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَغِلاً مُعْظَمَ اللَّيْل بِطَاعَةٍ، وَقِيل: سَاعَةً مِنْهُ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَوْ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّهَجُّدُ:
2 - التَّهَجُّدُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْهُجُودِ، وَيُطْلَقُ عَلَى النَّوْمِ وَالسَّهَرِ: يُقَال: هَجَدَ: نَامَ بِاللَّيْل، فَهُوَ هَاجِدٌ، وَالْجَمْعُ هُجُودٌ، وَهَجَدَ: صَلَّى بِاللَّيْل، وَيُقَال تَهَجَّدَ: إِذَا نَامَ، وَتَهَجَّدَ إِذَا صَلَّى، فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ، وَمِنْهُ قِيل لِصَلاَةِ اللَّيْل: التَّهَجُّدُ (4) .
قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْمَعْرُوفُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: أَنَّ الْهَاجِدَ هُوَ النَّائِمُ، هَجَدَ، هُجُودًا إِذَا نَامَ، وَأَمَّا الْمُتَهَجِّدُ فَهُوَ الْقَائِمُ إِلَى الصَّلاَةِ مِنَ النَّوْمِ، وَكَأَنَّهُ قِيل لَهُ مُتَهَجِّدٌ لإِِلْقَائِهِ الْهُجُودَ عَنْ نَفْسِهِ (5) .
وَقَدْ فَسَّرَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَمُجَاهِدٌ، قَوْله تَعَالَى: {نَاشِئَةَ اللَّيْل} ، بِالْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ مِنَ النَّوْمِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلتَّهَجُّدِ (6) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ التَّهَجُّدَ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْل بَعْدَ النَّوْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو ﵁ قَال: يَحْسِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ، إِنَّمَا التَّهَجُّدُ: الْمَرْءُ يُصَلِّي الصَّلاَةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ (7) ، وَقِيل: إِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى صَلاَةِ اللَّيْل مُطْلَقًا (8) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَهَجُّدٌ ف 4 - 6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ قِيَامِ اللَّيْل وَالتَّهَجُّدِ: أَنَّ قِيَامَ اللَّيْل أَعَمُّ مِنَ التَّهَجُّدِ (9) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِيَامِ اللَّيْل، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَمَنْدُوبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (10) .
وَاخْتَلَفُوا فِي فَرْضِيَّتِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِصَاصٌ ف 4) .
كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّ صَلاَةَ اللَّيْل أَفْضَل مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ، قَال أَحْمَدُ: لَيْسَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ عِنْدِي أَفْضَل مِنْ قِيَامِ اللَّيْل، وَقَدْ صَرَّحَتِ الأَْحَادِيثُ بِفَضْلِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْل، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِْثْمِ (11) .
الْوَقْتُ الأَْفْضَل لِقِيَامِ اللَّيْل:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ قِيَامَ اللَّيْل لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، سَوَاءٌ سَبَقَهُ نَوْمٌ أَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ، وَأَنَّ كَوْنَهُ بَعْدَ النَّوْمِ أَفْضَل.
وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَفْضَل الأَْوْقَاتِ لِقِيَامِ اللَّيْل عَلَى أَقْوَالٍ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأَْفْضَل مُطْلَقًا السُّدُسُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ مِنَ اللَّيْل، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (12) .
وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَل اللَّيْل نِصْفَيْنِ: أَحَدَهُمَا لِلنَّوْمِ، وَالآْخَرَ لِلْقِيَامِ، فَالنِّصْفُ الأَْخِيرُ أَفْضَل، لِقِلَّةِ الْمَعَاصِي فِيهِ غَالِبًا، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَنْزِل رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُل لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآْخِرِ، يَقُول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مِنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ (13) .
وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ أَثْلاَثًا، فَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ ثُلُثَيْهِ، فَالثُّلُثُ الأَْوْسَطُ أَفْضَل مِنْ طَرَفَيْهِ؛ لأَِنَّ الْغَفْلَةَ فِيهِ أَتَمُّ، وَالْعِبَادَةَ فِيهِ أَثْقَل، وَالْمُصَلِّينَ فِيهِ أَقَل، وَلِهَذَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثْل الشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِي وَسَطِ الشَّجَرِ (14) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الأَْفْضَل قِيَامُ ثُلُثِ اللَّيْل الآْخِرِ لِمَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ الاِنْتِبَاهَ آخِرَ اللَّيْل، أَمَّا مَنْ كَانَ غَالِبُ حَالِهِ أَنْ لاَ يَنْتَبِهَ آخِرَهُ، فَالأَْفْضَل أَنْ يَجْعَلَهُ أَوَّل اللَّيْل احْتِيَاطًا (15) .
أَمَّا اللَّيْل كُلُّهُ، فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ قِيَامِهِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: لاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ (16) .
وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْل؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ، فَقَال: فَلاَ تَفْعَل، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (17) .
وَاسْتَثْنَوْا لَيَالِيَ مَخْصُوصَةً لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَل الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْل وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ (18) .
عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ افْتِتَاحُ قِيَامِ اللَّيْل بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْل فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (19) .
وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مُنْتَهَى رَكَعَاتِهِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ (20) ، وَهُوَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً (21) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ حَصْرَ لِعَدَدِ رَكَعَاتِهِ (22) لِخَبَرِ: الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ (23) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلاَتِهِ ﷺ بِاللَّيْل (24) : قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (25) ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: مَا كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا (26) ، وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: كَانَتْ صَلاَتُهُ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ بِاللَّيْل ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ (27) .
وَفِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (تَهَجُّدٌ ف 6، وَصَلاَةُ التَّرَاوِيحِ ف 11) .
وَهَل يُصَلِّي أَرْبَعًا أَرْبَعًا، أَوْ مَثْنَى مَثْنَى؟
ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، احْتِجَاجًا بِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: صَلاَةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى (28) . . .؛ وَلأَِنَّ عَمَل الأُْمَّةِ فِي التَّرَاوِيحِ مَثْنَى مَثْنَى، مِنْ لَدُنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، فَدَل أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَل.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى أَرْبَعًا أَرْبَعًا، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا السَّابِقِ (29) .
وَقَال الْمَوْصِلِيُّ: صَلاَةُ اللَّيْل رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَةٍ، أَوْ سِتٌّ أَوْ ثَمَانٍ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ نُقِل فِي تَهَجُّدِهِ ﷺ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْقَل (30) .
تَرْكُ قِيَامِ اللَّيْل لِمُعْتَادِهِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَرْكُ تَهَجُّدٍ اعْتَادَهُ بِلاَ عُذْرٍ (31) ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ مِثْل فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْل فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْل (32) ، فَيَنْبَغِي لِلْمُكَلَّفِ الأَْخْذُ مِنَ الْعَمَل بِمَا يُطِيقُهُ، وَلِذَا قَال ﷺ: أَحَبُّ الأَْعْمَال إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل (33) .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا (34) .
وَقَالَتْ: كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً (35) ، وَقَالَتْ: كَانَ إِذَا عَمِل عَمَلاً أَثْبَتَهُ (36) .
الاِجْتِمَاعُ لِقِيَامِ اللَّيْل:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً وَفُرَادَى؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَل الأَْمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا.
وَالأَْفْضَل فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ الْمَنْزِل، لِحَدِيثِ: عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ (37) .
وَفِي رِوَايَةٍ: صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَل مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ (38) .
وَلَكِنْ إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ مَا يَشْغَل بَالَهُ، وَيُقَلِّل خُشُوعَهُ، فَالأَْفْضَل أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ فُرَادَى؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَ الْخُشُوعِ أَرْجَحُ (39) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الْجَمَاعَةِ فِي التَّطَوُّعِ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيل التَّدَاعِي، بِأَنْ يَقْتَدِيَ أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ (40) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الْجَمْعُ فِي النَّافِلَةِ غَيْرِ التَّرَاوِيحِ إِنْ كَثُرَتِ الْجَمَاعَةُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي أُرِيدَ الْجَمْعُ فِيهِ مُشْتَهِرًا كَالْمَسْجِدِ، أَوْ لاَ كَالْبَيْتِ، أَوْ قَلَّتِ الْجَمَاعَةُ وَكَانَ الْمَكَانُ مُشْتَهِرًا، وَذَلِكَ لِخَوْفِ الرِّيَاءِ.
فَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ الْمَكَانُ غَيْرَ مُشْتَهِرٍ فَلاَ كَرَاهَةَ، إِلاَّ فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِبِدْعَةِ الْجَمْعِ فِيهَا، كَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَأَوَّل جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ عَاشُورَاءَ، فَإِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا (41) .
قِيَامُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ:
8 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى نَدْبِ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ (42) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَخْصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ. أَيْ بِصَلاَةٍ (43) ، لِحَدِيثِ: لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي (44) .
أَمَّا تَخْصِيصُ غَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَ بِالصَّلاَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا، فَلاَ يُكْرَهُ.
وَكَذَلِكَ لاَ يُكْرَهُ تَخْصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ الصَّلاَةِ، كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوِ الذِّكْرِ، أَوِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (45) .
قِيَامُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ قِيَامُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ (46) لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (47) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ اللَّيْل ف 11) .
قِيَامُ لَيَالِي رَمَضَانَ:
10 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُنِّيَّةِ قِيَامِ لَيَالِي رَمَضَانَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (48) .
وَقَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ التَّرَاوِيحَ هِيَ قِيَامُ رَمَضَانِ، وَلِذَلِكَ فَالأَْفْضَل اسْتِيعَابُ أَكْثَرِ اللَّيْل بِهَا؛ لأَِنَّهَا قِيَامُ اللَّيْل (49) .
قِيَامُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالاِجْتِمَاعُ لَهُ:
11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى نَدْبِ قِيَامِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (50) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا، وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِل فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُول: أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلاَ مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ. . . أَلاَ كَذَا. . . أَلاَ كَذَا. . . حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (51) .
وَالتَّفْصِيل فِي (إِحْيَاءُ اللَّيْل ف 13) .
قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:
12 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قِيَامُ اللَّيَالِيِ الْعَشْرِ الأُْوَّل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (52) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِل صِيَامُ كُل يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُل لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (53) .
قِيَامُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:
13 - يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قِيَامُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ؛ لأَِنَّهَا مِنَ اللَّيَالِي الْخَمْسِ الَّتِي لاَ يُرَدُّ فِيهَا الدُّعَاءُ، وَهِيَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَا الْعِيدِ (54) .
مَا يُسْتَحَبُّ فِي قِيَامِ اللَّيْل:
يُسْتَحَبُّ فِي قِيَامِ اللَّيْل مَا يَلِي:
أ - الاِفْتِتَاحُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ:
14 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِقَائِمِ اللَّيْل أَنْ يَفْتَتِحَ تَهَجُّدَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (55) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْل فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (56) ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: لأََرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُول اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. . . الْحَدِيثَ (57) .
ب - مَا يَقُولُهُ الْقَائِمُ لِلتَّهَجُّدِ:
15 - اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَقُولُهُ قَائِمُ اللَّيْل إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَتَهَجَّدُ، تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
فَقَال سُلَيْمَانُ الْجَمَل: إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ الْمُسْتَيْقِظُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأَنْ يَنْظُرَ إِلَى السَّمَاءِ وَلَوْ أَعْمَى وَتَحْتَ سَقْفٍ، وَأَنْ يَقْرَأَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ} إِلَى آخِرِ الآْيَاتِ (58) .
وَعَنْ عُبَادَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ تَعَارَّ اسْتَيْقَظَ (59) ، مِنَ اللَّيْل فَقَال: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ (60) .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَتَهَجَّدُ، قَال: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: " وَلاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (61) ".
ج - كَيْفِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْل:
16 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قَائِمَ اللَّيْل مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَالإِْسْرَارِ بِهَا، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الْجَهْرَ أَفْضَل مَا لَمْ يُؤْذِ نَائِمًا وَنَحْوَهُ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الْجَهْرُ أَنْشَطَ لَهُ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، أَوْ يَنْتَفِعُ بِهَا، فَالْجَهْرُ أَفْضَل، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ مَنْ يَتَهَجَّدُ، أَوْ مَنْ يَسْتَضِرُّ بِرَفْعِ صَوْتِهِ، فَالإِْسْرَارُ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لاَ هَذَا وَلاَ هَذَا فَلْيَفْعَل مَا شَاءَ (62) ، قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُول اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: كُل ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَل، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ، وَرُبَّمَا جَهَرَ (63) ، وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْل يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا (64) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْجَهْرُ فِي صَلاَةِ اللَّيْل مَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى مُصَلٍّ آخَرَ، وَإِلاَّ حَرُمَ، وَالسِّرُّ فِيهَا خِلاَفُ الأَْوْلَى.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الإِْسْرَارِ وَالْجَهْرِ إِنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا (65) .
د - إِيقَاظُ مِنْ يُرْجَى تَهَجُّدُهُ:
17 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَامَ يَتَهَجَّدُ أَنْ يُوقِظَ مَنْ يَطْمَعُ فِي تَهَجُّدِهِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا (66) ، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْل وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ (67) .
هـ - إِطَالَةُ الْقِيَامِ وَتَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ:
18 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ طُول الْقِيَامِ أَفْضَل مِنْ كَثْرَةِ الْعَدَدِ، فَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا مَثَلاً وَطَوَّل الْقِيَامَ أَفْضَل مِمَّنْ صَلَّى ثَمَانِيًا وَلَمْ يُطَوِّلْهُ، لِلْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ بِطُول الْقِيَامِ، وَلِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَفْضَل الصَّلاَةِ طُول الْقُنُوتِ (68) وَالْقُنُوتُ: الْقِيَامُ.
؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ التَّهَجُّدَ، وَكَانَ يُطِيلُهُ، وَهُوَ ﷺ لاَ يُدَاوِمُ إِلاَّ عَلَى الأَْفْضَل. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ قَوْلَهُمْ: هَذَا إِنْ صَلَّى قَائِمًا، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَالأَْقْرَبُ أَنَّ كَثْرَةَ الْعَدَدِ أَفْضَل، لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُعُودِ الَّذِي لاَ مَشَقَّةَ فِيهِ، حَيْثُ زَادَتْ كَثْرَةُ الْعَدَدِ بِالرُّكُوعَاتِ وَالسُّجُودَاتِ وَغَيْرِهَا.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وِرْدٌ فَطُول الْقِيَامِ أَفْضَل، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ وِرْدٌ مِنَ الْقُرْآنِ يَقْرَؤُهُ، فَكَثْرَةُ السُّجُودِ أَفْضَل (69) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ الأَْفْضَل كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً (70) ؛ وَلأَِنَّ السُّجُودَ فِي نَفْسِهِ أَفْضَل وَآكَدُ، بِدَلِيل أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَل، وَلاَ يُبَاحُ بِحَالٍ إِلاَّ لِلَّهِ تَعَالَى، بِخِلاَفِ الْقِيَامِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي النَّفْل، وَيُبَاحُ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَالْحَاكِمِ، وَسَيِّدِ الْقَوْمِ وَالاِسْتِكْثَارُ مِمَّا هُوَ آكَدُ وَأَفْضَل أَوْلَى.
وَلِلْحَنَابِلَةِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، لِتَعَارُضِ الأَْخْبَارِ فِي ذَلِكَ (71) . و - نِيَّةُ قِيَامِ اللَّيْل عِنْدَ النَّوْمِ:
19 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ يَنْوِيَ الشَّخْصُ قِيَامَ اللَّيْل عِنْدَ النَّوْمِ (72) ، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﷿ (73) .
__________
(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير.
(2) حديث: " من صلى العشاء في جماعة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 454) من حديث عثمان بن عفان.
(3) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص219 ط. المطبعة العثمانية، وابن عابدين 1 / 460 - 461. ط. دار إحياء التراث العربي.
(4) مختار الصحاح، والمصباح المنير.
(5) لسان العرب.
(6) تفسير القرطبي 19 / 39.
(7) حاشية ابن عابدين 1 / 459. ومغني المحتاج 1 / 228.
(8) حاشية الدسوقي 2 / 211.
(9) حاشية ابن عابدين 1 / 460.
(10) حاشية ابن عابدين 1 / 460، الفواكه الدواني 2 / 360 - 361، والمجموع 4 / 47، وكشاف القناع 1 / 435.
(11) حديث: " عليكم بقيام الليل. . . ". أخرجه الحاكم (1 / 308) من حديث أبي أمامة الباهلي، وصححه ووافقه الذهبي.
(12) حديث عبد الله بن عمرو: " أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 16) .
(13) حديث: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 29) ومسلم (1 / 521) .
(14) حديث: " ذكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء. . . ". أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (6 / 181) وضعف إسناده العراقي كما في فيض القدير للمناوي (3 / 559) .
(15) ابن عابدين 1 / 460، والفواكه الدواني 1 / 234 دار المعرفة، وحاشية الجمل 1 / 495، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 162، والمغني لابن قدامة 2 / 136، ونيل المآرب 1 / 162.
(16) حديث عائشة: " لا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 514) .
(17) حديث: أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: " ألم أخبر أنك تصوم بالنهار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 218) .
(18) حديث عائشة: " كان إذا دخل العشر أحيا الليل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 269) ومسلم (2 / 832) واللفظ لمسلم.
(19) حديث: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ". أخرجه مسلم (1 / 532) .
(20) ابن عابدين 1 / 460 ط. دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير 1 / 390 دار إحياء التراث العربي.
(21) الفواكه الدواني 1 / 234 ط. دار المعرفة، والمغني لابن قدامة 1 / 138.
(22) نهاية المحتاج للرملي 2 / 134 - 148.
(23) حديث: " الصلاة خير موضوع. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 249) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف.
(24) المغني 2 / 138 ط. مطبعة الرياض الحديثة، وانظر نيل المآرب 1 / 163.
(25) حديث ابن عباس: " كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. ". أخرجه مسلم (1 / 531) .
(26) حديث عائشة: " ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 33) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 282) .
(27) حديث: " كانت صلاته ﷺ في شهر رمضان وغيره. . . ". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 282) .
(28) حديث: " صلاة الليل مثنى مثنى. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 477) ، ومسلم (1 / 516) .
(29) بدائع الصنائع 1 / 294 - 295، وابن عابدين 1 / 460، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 / 255.
(30) الاختيار 1 / 67.
(31) حاشية ابن عابدين 1 / 460، والإقناع للشربيني الخطيب 1 / 107 ط. دار المعرفة، وحاشية الجمل 1 / 496، والمغني لابن قدامة 2 / 140 - 141 ط. الرياض الحديثة.
(32) حديث: " يا عبد الله لا تكن مثل فلان. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 37) ، ومسلم (2 / 814) .
(33) حديث: " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 294) ، ومسلم (1 / 541) من حديث عائشة واللفظ لمسلم.
(34) حديث: " كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة دوام عليها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 213) من حديث عائشة.
(35) حديث: " كان عمله ديمة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 294) ، ومسلم (1 / 541) .
(36) حديث: " كان إذا عمل عملاً أثبته ". أخرجه مسلم (1 / 515) .
(37) حديث: " عليكم بالصلاة في بيوتكم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 517) ، ومسلم (1 / 540) من حديث زيد بن ثابت.
(38) حديث: " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 632 - 633) .
(39) حاشية ابن عابدين 1 / 458 ط. دار إحياء التراث العربي، وحاشية الجمل 1 / 478، والمغني لابن قدامة 2 / 242.
(40) حاشية ابن عابدين 1 / 476.
(41) حاشية الدسوقي 1 / 136، 137.
(42) مراقي الفلاح ص219.
(43) حاشية الجمل 1 / 496، 497.
(44) حديث: " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ". أخرجه مسلم (2 / 801) من حديث أبي هريرة.
(45) حاشية الجمل 1 / 497.
(46) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص218، وابن عابدين 1 / 460، والمجموع 4 / 45، وشرح المنهاج 2 / 172، الشرح الصغير 1 / 527، وكشف المخدرات ص86.
(47) حديث: " من قام ليلتي العيدين محتسبًا. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 567) من حديث أبي أمامة، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 313) .
(48) حديث: " من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 92) ، ومسلم (1 / 523) من حديث أبي هريرة.
(49) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص218، وابن عابدين 1 / 460، والاختيار 1 / 69، وحاشية الدسوقي 1 / 315، وحاشية الجمل 1 / 496، ومغني المحتاج 1 / 227، والمغني لابن قدامة 2 / 166.
(50) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص219، ومواهب الجليل 1 / 74، والفروع 1 / 440، وإحياء علوم الدين 3 / 423.
(51) حديث: " إذا كانت ليلة النصف من شعبان. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 444) من حديث علي بن أبي طالب، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 247) : هذا إسناد فيه لين ابن أبي سبرة، واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة قال أحمد: وابن معين يضع الحديث.
(52) حاشية ابن عابدين 1 / 460، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 219، والفروع 1 / 398.
(53) حديث: " ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 122) ، وأورده الذهبي في الميزان (4 / 100) في ترجمة أحد رواته، وذكر تضعيف ذلك الراوي وكذا ضعف راويًا آخر.
(54) مراقي الفلاح 219، والفروع 1 / 438.
(55) حاشية الجمل 1 / 496، والمغني 2 / 138، ونيل المآرب 1 / 163.
(56) حديث: " إذا قام أحدكم من الليل. . . ". تقدم تخريجه ف / 5.
(57) حديث زيد بن خالد " لأرمقن صلاة رسول الله ﷺ ". أخرجه مسلم (1 / 531 - 532) .
(58) حاشية الجمل 1 / 496، والمغني لابن قدامة 2 / 137، ونيل المآرب 1 / 162.
(59) النهاية لابن الأثير.
(60) حديث عباد بن الصامت: " من تعار من الليل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 39) .
(61) حديث ابن عباس: " كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 3) ، ومسلم (1 / 532 - 533) واللفظ للبخاري.
(62) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 138، والمغني لابن قدامة 2 / 139.
(63) حديث عبد الله بن أبي قيس: " سألت عائشة ﵂: كيف كان قراءة النبي ﷺ. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 311) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(64) حديث أبي هريرة: " كانت قراءة رسول الله ﷺ في الليل يرفع طورًا ويخفض طورًا ". أخرجه أبو داود (2 / 81) ، والحاكم (م 1 / 310) وصححه ووافقه الذهبي.
(65) حاشية الدسوقي 1 / 313، وحاشية الجمل 1 / 496.
(66) حاشية الجمل 1 / 496.
(67) حديث: " من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 147) ، والحاكم (1 / 316) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(68) حديث: " أفضل الصلاة طول القنوت ". أخرجه مسلم (1 / 520) من حديث جابر بن عبد الله.
(69) بدائع الصنائع 1 / 295.
(70) حديث: " عليك بكثرة السجود. . . ". أخرجه مسلم (1 / 353) من حديث ثوبان.
(71) بدائع الصنائع 1 / 215، وحاشية الدسوقي 1 / 319، وحاشية الجمل 1 / 493، والمغني لابن قدامة 2 / 140 - 141، ونيل المآرب 1 / 163.
(72) حاشية الجمل 1 / 496، ونيل المآرب 1 / 163.
(73) حديث: " من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم. . . ". أخرجه النسائي (3 / 258) والحاكم (1 / 311) من حديث أبي الدرداء، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 117/ 34