الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
محل إناخة البعير . وتسمى عطان الإبل . ومن شواهده حديث عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ : " تَوَضَّئُوا مِنْهَا ." وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ " لاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا ." وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَقَالَ : " لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ ". وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ : " صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ." أبو داود :184 ، وصححه الألباني .
يَرِدُ مُصْطلَح (مَبارِك الإِبِلِ) في كتاب الزَّكاةِ، باب: الخُلْطَة في الزَّكاةِ.
الأَماكِنُ التي اعْتادَت الإِبِلُ الإِقامَةَ والجُلوسَ فيها، سَواءً كان ذلك على الدَّوامِ أو لِغَرَضِ الشُّرْبِ ونَحْوِهِ.
مَبارِكُ الإِبِلِ: هي المَواضِعُ التي تُقِيمُ فِيها وتَأْوِي إلَيْها عادَةً الجِمالُ لَيْلًا، ذُكُورُها أو إِناثُها، سَواءً كان ذلك على الدَّوامِ أو لِفَتْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وتُسَمَّى أيضاً: الحَظِيرَةُ والزَّريبةُ. ويَدْخُلُ في المَبارِكِ: الأَماكِنُ التي تُناخُ فيها الإِبِلُ لِعَلَفِها، أو وُرُودِها الماءَ، أو مَواضِعِ نُزُولِها في سَيْرِها.
محل إناخة البعير. وتسمى عطان الإبل.
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/189)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (3/160)
* شرح الزركشي : (2/35)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (1/380)
* الذخيرة للقرافـي : (2/98)
* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (4/89)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/60)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 84)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/50) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَبَارِكُ جَمْعُ مَبْرَكٍ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْبُرُوكِ، يُقَال: بَرَكَ الْبَعِيرُ بُرُوكًا: وَقَعَ عَلَى بَرْكِهِ وَهُوَ صَدْرُهُ، وَيُقَال: أَبْرَكْتُهُ أَنَا، وَالأَْكْثَرُ: أَنَخْتُهُ فَبَرَكَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُسَوُّونَ بَيْنَ الْمَبَارِكِ وَالْمَعَاطِنِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَرَابِضُ:
2 - الْمَرَابِضُ جَمْعُ مَرْبَضٍ، وَهُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ، وَهُوَ كَالْمَبْرَكِ لِلإِْبِل (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا الْمُغَايَرَةُ وَالْمُبَايَنَةُ.
ب - الْمَرَابِدُ:
3 - الْمَرَابِدُ، جَمْعُ مِرْبَدٍ، بِوَزْنِ مِقْوَدٍ، وَهُوَ مَوْقِفُ الإِْبِل، أَوِ الَّذِي تُحْبَسُ فِيهِ الإِْبِل (4) وَالْمِرْبَدُ أَعَمُّ مِنَ الْمَبْرَكِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَبَارِكِ الإِْبِل أ - الصَّلاَةُ فِي مَبَارِكِ الإِْبِل
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِي مَبَارِكِ الإِْبِل مَكْرُوهَةٌ وَلَوْ طَاهِرَةً أَوْ فُرِشَتْ بِفِرَاشٍ طَاهِرٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَصِحُّ فِيهَا بِحَالٍ، وَتَلْزَمُ الإِْعَادَةُ إِنْ صَلَّى فِيهَا، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ كَالْجُمْهُورِ وَالصَّلاَةُ صَحِيحَةٌ، مَا لَمْ تَكُنِ الْمَبَارِكُ نَجِسَةً (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 105) .
ب - عِلَّةُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِْبِل
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: عِلَّةُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِْبِل مَا فِي الإِْبِل مِنَ النُّفُورِ، فَرُبَّمَا نَفَرَتْ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَتُؤَدِّي إِلَى قَطْعِهَا، أَوْ أَذًى يَحْصُل مِنْهَا، أَوْ تَشَوُّشُ الْخَاطِرِ الْمُلْهِي عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: النَّهْيُ تَعَبُّدِيٌّ لاَ لِعِلَّةٍ مَعْقُولَةٍ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: إِنَّ الْمَنْعَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّهَا مَظَنَّةٌ لِلنَّجَاسَاتِ، لأَِنَّ الْبَعِيرَ الْبَارِكَ كَالْجِدَارِ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ وَيَبُول، وَهَذَا لاَ يَتَحَقَّقُ فِي حَيَوَانٍ سِوَاهَا، لأَِنَّهُ فِي حَال رَبْضِهِ يَسْتُرُ، وَفِي حَال قِيَامِهِ لاَ يَثْبُتُ، وَلاَ يَسْتُرُ (6) ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄: أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُول إِلَيْهَا (7) ".
__________
(1) المصباح المنير.
(2) مراقي الفلاح 196، وحاشية الدسوقي 1 / 189، وصحيح مسلم بشرح النووي 4 / 49، ونهاية المحتاج 2 / 60، الشرح الصغير 1 / 268.
(3) لسان العرب.
(4) المصباح المنير، وقواعد الفقه الكلية للبركتي (مِرْبَد) .
(5) المغني 2 / 67 وما بعدها.
(6) بدائع الصنائع 1 / 115، ونهاية المحتاج 2 / 63، ومغني المحتاج 1 / 203، والشرح الصغير 1 / 268، والمغني 2 / 69 - 70.
(7) أثر ابن عمر: " أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 20) ، وقال ابن حجر في الفتح (1 / 247) : سنده لا بأس به.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 50/ 36