مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ

مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ


الفقه أصول الفقه
من حرم الزواج بهن مُؤبداً، أو مؤقتاً بسبب شرعي . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪالنساء :23 ، ومن أمثلته قولهم : " فَصْلُ مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ . فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ . وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّهِ، وَجَدَّاتِهِ، وَبِنْتِهِ، وَبَنَاتِ وَلَدِهِ، وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا، وَبِنْتِ أَخِيهِ، وَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ، وَأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَبِنْتِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَامْرَأَةِ أَبِيهِ، وَأَجْدَادِهِ، وَبَنِيهِ، وَبَنِي أَوْلَادِهِ . وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا، وَوَطْئًا بِمِلْكِ يَمِينٍ . وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَنْ ذَكَرْنَا مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
انظر : الاختيار للموصلي، 3/84 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني، 2/416 ، كشاف القناع للبهوتي، 5/69.

المعنى الاصطلاحي :


النساء اللاتي يحرم التزوج بهن، ولا يصح إن وقع.

الشرح المختصر :


محرمات النكاح: هن النساء اللاتي لا يحل الزواج بهن ويعتبر باطلًا لو وقع، وهن نوعان: 1- محرمات على التأبيد، وهن مَن تكون حرمة نكاحهن على الدوام كالأم والبنت والأخت وغيرهن؛ لأن سبب التحريم ثابت لا يزول، وأسبابه ثلاثة، وهي: أ - القرابة: كالأمومة. ب - المصاهرة: كأم الزوجة. ج - الرضاع: كالبنت من الرضاع. 2- محرمات على التأقيت، وهن من تكون حرمة نكاحهن مؤقتة؛ لأن سبب التحريم غير دائم، ويحتمل زواله كزوجة الغير، ومعتدته، والمشركة بالله تعالى.

إطلاقات المصطلح :


يرد مصطلح (محرمات النكاح) في الفقه في كتاب الجنائز، باب: غسل الميت، وكتاب الطلاق، باب: عدة المطلق، وفي كتاب الحدود، باب: حد الزنا.

المراجع :


مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/174) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/209) -