البحث

عبارات مقترحة:

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

الْمُصَاهَرَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

القرابة من طريق الزوج، أو الزوجة، ومنه الحرمة بالمصاهرة، أي الحرمة بالختونة . ومن شواهده قولهم : "وتحرم عليه من جهة المصاهرة، أم المرأة، دخل بها، أو لم يدخل ".المجموع للنووي، 16/216، المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي، ص :391، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :432.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُصاهَرَةُ: القَرابَةُ الزَّوْجِيَّةُ، يُقال: صاهَرْتُ القَوْمَ، مُصاهَرَةً: إذا تَزَوَّجْتَ فِيهِم. والأَصْهارُ: أَقارِبُ الزَّوْجِ والمَرْأَةِ، وقيل: أَقارِبُ الزَّوْجِ يُسَمَّوْنَ: أَحْماءٌ، وأَقارِبُ المَرْأَةِ: أَخْتانٌ. والجَمِيعُ أَصْهارٌ. وأَصْلُها مِن الصَّهْرِ، وهو: القُرْبُ والدُنُوُّ، يُقال: صَهَرَ الشَّيْءَ إلى الشَّيْءِ، وأَصْهَرَهُ إِصْهاراً: إذا قرَّبَهُ إليه. ومنه سُمِّيَتْ قَرابَةُ الزَّواجِ مُصاهَرَةً؛ لِما فيه تَقارُبٍ وتَلاحُمٍ واتِّصالٍ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (مُصاهَرَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الجَنائِزِ، باب: دَفْن المَيِّتِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الخِيار في البَيْعِ، وكتاب العِتْقِ، باب: الاسْتِيلاد.

جذر الكلمة

صهر

المعنى الاصطلاحي

القَرابَةُ التي سَبَبُها الزَّواجُ.

الشرح المختصر

المُصاهَرَةُ: عَلاقَةٌ اجْتِماعِيَّةٌ بين أُسْرَتَيْنِ ناتِجَةٌ عن طَرِيقِ الزَّواجِ، وتَثْبُتُ بِسَبَبَيْنِ: 1- العَقْدُ الصَّحِيحُ. 2- الوَطْءُ بِشُبْهَةٍ، أو بِعَقْدٍ فاسِدٍ دُفِعَ فيه الحَدُّ عن صاحِبِهِ، أو وَطْءُ المَمْلوكَةِ مِن سَيِّدِها بِمِلْكِ اليَمِينِ بِشِراءٍ صَحِيحٍ أو فاسِدٍ. والمُحَرَّماتُ بِالمُصاهَرَةِ قِسْمانِ: 1- مُحَرَّماتٌ على التَّأْبِيدِ، وهم أَرْبَعَةُ أَصْنافٍ: زَوْجَةُ الأَصْلِ، وهو الأَبُ وإن عَلا، وأَصْلُ الزَّوْجَةِ، وهي: أُمُّها وإن عَلَتْ، وفُروعُ الزَّوْجَةِ، وهُنَّ بَناتُهَا وإن نَزَلْنَ بِشَرْطِ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ، وزَوْجَةُ الفَرْعِ، أيْ: زَوْجَةُ ابْنِهِ وإن نَزَلَ. 2- مُحَرَّماتٌ على التَّأْقِيت: وهو الجَمْعُ بين الأُخْتَيْنِ ومَن في حُكْمِهِما مِمَّن بَيْنَهُما قَرابَةٌ مُحَرَّمَةٌ، بِحيث لو فُرِضَتْ إِحْداهُما ذَكَراً حُرِّمَت الأُخْرَى، كالمَرْأَةِ وعَمَّتِها.

التعريف اللغوي المختصر

المُصاهَرَةُ: القَرابَةُ الزَّوْجِيَّةُ، يُقال: صاهَرْتُ القَوْمَ، مُصاهَرَةً: إذا تَزَوَّجْتَ فِيهِم. والأَصْهارُ: أَقارِبُ الزَّوْجِ والمَرْأَةِ. وأَصْلُها مِن الصَّهْرِ، وهو: القُرْبُ والدُنُوُّ.

التعريف

القرابة من طريق الزوج، أو الزوجة، ومنه الحرمة بالمصاهرة، أي الحرمة بالختونة.

المراجع

* العين : (3/411)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/260)
* أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (3/149)
* الـمغني لابن قدامة : (7/111)
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/29)
* الـمغني لابن قدامة : (6/576)
* تهذيب اللغة : (6/68)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (2/322)
* لسان العرب : (4/471)
* تاج العروس : (12/367)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 432)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/367) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ
1 - الْمُصَاهَرَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ صَاهَرَ، يُقَال: صَاهَرْتُ الْقَوْمَ إِذَا تَزَوَّجْتَ مِنْهُمْ.
وَقَال الْخَلِيل: الصِّهْرُ أَهْل بَيْتِ الْمَرْأَةِ، قَال: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَل الأَْحْمَاءَ وَالأَْخْتَانَ جَمِيعًا أَصْهَارًا، وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: الصِّهْرُ يَشْتَمِل عَلَى قَرَابَاتِ النِّسَاءِ ذَوِي الْمَحَارِمِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، كَالأَْبَوَيْنِ، وَالإِْخْوَةِ وَأَوْلاَدِهِمْ، وَالأَْعْمَامِ، وَالأَْخْوَال، وَالْخَالاَتِ، فَهَؤُلاَءِ أَصْهَارُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ الْمَحَارِمِ فَهُمْ أَصْهَارُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا.
وَقَال ابْنُ السِّكِّيتِ: كُل مَنْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ. فَهُمُ الأَْحْمَاءُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبَل الْمَرْأَةِ فَهُمُ الأَْخْتَانُ، وَيَجْمَعُ الصِّنْفَيْنِ الأَْصْهَارُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ حُرْمَةُ الْخُتُونَةِ (2) .
وَقَال الْحَصْكَفِيُّ فِي تَعْرِيفِ الصِّهْرِ وَالصِّهْرُ كُل ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ عُرْسِهِ كَآبَائِهَا وَأَعْمَامِهَا وَأَخْوَالِهَا وَأَخَوَاتِهَا وَغَيْرِهِمْ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخَتَنُ
2 - الْخَتَنُ بِفَتْحَتَيْنِ فِي اللُّغَةِ: كُل مَنْ كَانَ مِنْ قِبَل الْمَرْأَةِ، مِثْل الأَْبِ وَالأَْخِ وَهَذَا عِنْدَ الْعَرَبِ، وَعِنْدَ الْعَامَّةِ: خَتَنُ الرَّجُل زَوْجُ ابْنَتِهِ، وَعَنِ اللَّيْثِ: الْخَتَنُ الصِّهْرُ، وَهُوَ الرَّجُل الْمُتَزَوِّجُ فِي الْقَوْمِ (4) .
وَالْخَتَنُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَ الْحَصْكَفِيُّ: زَوْجُ كُل ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ، كَأَزْوَاجِ بَنَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ، وَكَذَا كُل ذِي رَحِمٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، وَقِيل الصِّهْرُ أَبُو الْمَرْأَةِ وَأُمُّهَا، وَالْخَتَنُ زَوْجُ الْمَحْرَمِ فَقَطْ (5) .

ب - الْحَمْوُ
3 - الْحَمْوُ فِي اللُّغَةِ قَال الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: الْحَمْوُ وَالْحَمُّ أَبُو زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَالْوَاحِدُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ.
وَقَال ابْنُ مَنْظُورٍ: حَمْوُ الْمَرْأَةِ وَحَمُّهَا وَحَمَاهَا: أَبُو زَوْجِهَا وَأَخُو زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ، وَفِي الْحَمْوُ لُغَاتٌ حَمَا مِثْل قَفَا وَحَمْوُ مِثْل أَبُو وَحَمٌّ مِثْل أَبٍّ وَحَمْءٌ سَاكِنَةُ الْمِيمِ مَهْمُوزَةٌ (6) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالصِّلَةُ أَنَّ الْحَمْوَ مِنَ الأَْصْهَارِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَاهَرَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُصَاهَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

التَّحْرِيمُ بِالْمُصَاهَرَةِ
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:
أ - زَوْجَةُ الأَْصْل وَهُوَ الأَْبُ وَإِنْ عَلاَ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (7)
ب - أَصْل الزَّوْجَةِ وَهِيَ أُمُّهَا وَأُمُّ أُمِّهَا وَأُمُّ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (8) ، عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (9)
ج - فُرُوعُ الزَّوْجَةِ وَهُنَّ بَنَاتُهَا وَبَنَاتُ بَنَاتِهَا وَبَنَاتُ أَبْنَائِهَا وَإِنْ نَزَلْنَ بِشَرْطِ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (10)
د - زَوْجَةُ الْفَرْعِ أَيْ زَوْجَةُ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ بِنْتِهِ مَهْمَا بَعُدَتِ الدَّرَجَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَلاَئِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} (11) وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْقِيتِ الْجَمْعُ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمَا مِمَّنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَتِ الأُْخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (12) وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا (13)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 23) .

مَا تَثْبُتُ بِهِ الْمُصَاهَرَةُ
5 - تَثْبُتُ الْمُصَاهَرَةُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا: الْعَقْدُ الصَّحِيحُ.
فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ مُثْبِتٌ لِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا سِوَى بِنْتِ الزَّوْجَةِ وَهِيَ الرَّبِيبَةُ وَفُرُوعُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ فَإِنَّهُنَّ لاَ يَحْرُمْنَ إِلاَّ بِالدُّخُول بِالزَّوْجَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 10، 11) .
__________
(1) القاموس المحيط، وتاج العروس، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، والمغرب، مادة (صهر) .
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 437.
(4) المصباح المنير.
(5) الدر المختار ورد المحتار عليه 5 / 438، والاختيار 3 / 208.
(6) القاموس المحيط، ولسان العرب.
(7) سورة النساء / 22.
(8) سورة النساء / 23.
(9) سورة النساء / 23.
(10) سورة النساء / 23.
(11) سورة النساء / 23.
(12) سورة النساء / 23.
(13) حديث: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 553) ، والترمذي (3 / 433) ، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

الموسوعة الفقهية الكويتية: 367/ 37