الْمَسُّ

الْمَسُّ


الفقه
ملاقاة ظاهر الشيء ظاهر غيره، وأصله باليد . ثم استعير للجماع؛ لأنه مستلزم للمس . وأخف ما يقعُ عليه اسم الْمَسِّ، هو اللَّمْسُ باليد . ومن شواهده قول ابن تيمية رحمه الله : "اللمس كالمسِّ، وقد أريد به الجماع كما في قوله تعالى : ﱫﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ البقرة :٢٣٧ .
انظر : المغني لابن قدامة، 1/108، شرح العمدة لابن تيمية كتاب الطهارة، ص :316، التوقيف للمناوي، ص :305.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على مسّ المصحف .
  • يُطلق على مسّ الفرج .
  • يُكنى به عن الجنون .