السلام
كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...
مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ، أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ، ولا يَمْلِكَ نِصَابًا مِنَ الْمَال الْفَاضِل عَنْ حَاجَتِهِ الأصْلِيَّةِ . ومن أمثلته جواز إعطائه من مال الزكاة، ومن شواهده قوله تعَالَى : ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼالتوبة :٦٠ .
المِسْكِينُ: مَن لا يَمْلِكُ شَيْئاً، وقِيل: الذي ليس له ما يَكْفِيهِ، يُقال: تَمَسْكَنَ الرَّجُلُ، أيْ: صارَ مِسْكِيناً. ويأْتي المِسْكِينُ بِمعنى الذَّلِيلِ والخاضِعِ والضَّعِيفِ، وتَمَسْكَنَ الرَّجُلُ لِرَبِّهِ: إذا تَواضَعَ وذَلَّ. والمَسْكَنَةُ: الفَقْرُ والحاجَةُ. وأَصْلُها مِن السَّكُونِ، وهو الهُدُوءُ والثَّباتُ، ومنه سُمِّيَ المِسْكِينُ بِذلك؛ لِسُكُونِهِ إلى النّاسِ، أو لأنّ الفَقْرَ أَسْكَنَهُ، أيْ: قَلَّلَ حَرَكَتَهُ. والجَمْعُ: مَساكِيٌن.
يَرِد مُصطلَح (مِسْكِين) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ، وكتاب الصِّيامِ، باب: كَفارَة الفِطْرِ في نَهارِ رَمَضانَ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الظِّهار، وكتاب الجهاد، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وكتاب الوَقْف، والهِبَة، والوَصِيَّة، وغَيْر ذلك.. وقد يُطْلَق في عِلْمِ العَقِيدَةِ، وفي الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: الدُّعاء في الصَّلاة، ويُراد به: الخاشِعُ اللَّيِّنُ المُتَواضِعُ غَيْر المُتَكَبِّرِ ولا المُتَجَبِّرِ.
سكن
مَنْ يَمْلِكُ شَيْئاً لا يَكْفِيهِ مُدَّةَ عامٍ.
الـمِسْكِينُ: هو مَنْ قَدِرَ على مالٍ أو كَسْبٍ يُحَقِّقُ به شَيْئاً مِنْ قُوتِهِ وكِفايَتِهِ لِنَفْسِهِ ومَنْ تَجِبُ عليه نَفَقَتُهُ دون أن يَكْتَفِيَ اكْتِفاءً تامّاً؛ بل يَبْقَى مُحْتاجاً بَقِيَّةَ السَّنَةِ، كَمَنْ يَجِدُ كِفايَةَ أَكْثَر العامِ أو نِصْفه أو نَحْو ذلك.
المِسْكِينُ: مَن لا يَمْلِكُ شَيْئاً، وقِيل: الذي ليس له ما يَكْفِيهِ، يُقال: تَمَسْكَنَ الرَّجُلُ، أيْ: صارَ مِسْكِيناً. ويأْتي بِمعنى الذَّلِيلِ والخاضِعِ والضَّعِيفِ. وأَصْلُه مِن السَّكُونِ، وهو الهُدُوءُ والثَّباتُ.
مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ، أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ، ولا يَمْلِكَ نِصَابًا مِنَ الْمَال الْفَاضِل عَنْ حَاجَتِهِ الأصْلِيَّةِ.
* العين : (5/313)
* تهذيب اللغة : (10/40)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/721)
* مختار الصحاح : (ص 151)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/385)
* لسان العرب : (13/218)
* حاشية ابن عابدين : (2/59)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/492)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/108)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/282)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/297)
* معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 51)
* القاموس الفقهي : (ص 177)
* التعريفات الفقهية : (ص 206)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/51) -
:
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِسْكِينُ فِي اللُّغَةِ: بِكَسْرِ الْمِيمِ، قَال الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: وَتُفْتَحُ مِيمُهُ: مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ، أَوْ لَهُ مَا لاَ يَكْفِيهِ، أَوْ أَسْكَنَهُ الْفَقْرُ، أَيْ قَلَّل حَرَكَتَهُ، وَالذَّلِيل وَالضَّعِيفُ (1) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الْمِسْكِينِ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: هُوَ مَنْ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هُوَ مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْفَقِيرُ:
2 - الْفَقِيرُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْغَنِيِّ، وَالْفَقِيرُ أَيْضًا الْمُحْتَاجُ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ مَنْ يَمْلِكُ دُونَ نِصَابٍ مِنَ الْمَال النَّامِي أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرَ نَامٍ مُسْتَغْرَقٍ فِي حَاجَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لاَ يَكْفِيهِ قُوتَ عَامٍ
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ مَال وَلاَ كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْكِفَايَةِ دُونَ نِصْفِهَا مِمَّا لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِسْكِينِ مِنْ أَحْكَامٍ:
دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمِسْكِينِ وَشُرُوطُهُ
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمِسْكِينَ يُعْتَبَرُ مَصْرِفًا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (5) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (6) .
وَيُشْتَرَطُ فِي إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لَهُ شُرُوطٌ، تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف 157 وَمَا بَعْدَهَا) . دَفْعُ الْكَفَّارَةِ وَالْفِدْيَةِ إِلَى الْمَسَاكِينِ
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الصِّيَامِ فِي أَدَاءِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ، لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الأَْعْذَارِ، كَفَّرَ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا (7) .
وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ التَّمْلِيكِ فِي الإِْطْعَامِ، وَكَذَلِكَ فِي مِقْدَارِ مَا يُعْطَى لِكُل مِسْكِينٍ، وَتَكْرَارُ الإِْعْطَاءِ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوعِ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (كَفَّارَةٌ ف 77، 78) .
وَدَفْعُ الْكَفَّارَةِ وَالْفِدْيَةِ إِلَى الْمَسَاكِينِ يَكُونُ بِإِطْعَامِهِمْ، إِلاَّ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ عَدَدُ الْمَسَاكِينِ الْوَاجِبُ إِطْعَامُهُمْ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْكَفَّارَاتِ.
فَالإِْطْعَامُ قَدْ يَكُونُ لَسِتِّينَ مِسْكِينًا كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (8) .
(ر: مُصْطَلَحَ ظِهَارٍ ف 8) وَكَذَلِكَ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا عَلَى اخْتِلاَفِ الأَْقْوَال.
(ر: مُصْطَلَحَ صَوْمٍ ف 68) .
وَقَدْ يَكُونُ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (9) (ر: مُصْطَلَحَ كَفَّارَةٍ ف 8) .
وَقَدْ يَكُونُ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ كَمَنْ فَعَل مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ شَيْئًا لِعُذْرٍ، أَوْ دَفْعِ أَذًى، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ يَتَخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيًا أَوْ يَتَصَدَّقَ بِإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.
(ر: مُصْطَلَحَ إِحْرَامٍ ف 148) .
وَقَدْ يَكُونُ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ، وَالْمُرْضِعُ وَالْحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا وَأَفْطَرُوا فَعَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ، وَهُوَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ مَكَانَ كُل يَوْمٍ عَلَى اخْتِلاَفِ الأَْقْوَال.
(ر: مُصْطَلَحَ فِدْيَةٍ ف 10) .
وَقَدْ يَكُونُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَسَاكِينِ كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ لِقَتْل الصَّيْدِ إِذَا اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ.
(ر: مُصْطَلَحَ إِحْرَامٍ ف 160، 163) إِعْطَاءُ الْغَنِيمَةِ لِلْمَسَاكِينِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْمَسَاكِينِ سَهْمًا فِي خُمْسِ مَال الْغَنِيمَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} (10)) .
وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذَا السَّهْمِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ خُمْسُ الْخُمْسِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ثُلُثُ الْخُمْسِ، وَعِنْدَ طَائِفَةٍ سُدْسُ الْخُمْسِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُمْسٌ ف 7 - 12) .
وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ صِنْفٌ وَاحِدٌ هَاهُنَا (11) .
الْوَقْفُ عَلَى الْمَسَاكِينِ
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
لأَِنَّ الْوَقْفَ إِزَالَةُ مِلْكٍ عَنِ الْمَوْقُوفِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، وَالْمِسْكِينُ مِمَّا تَحْصُل الْقُرْبَةُ بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ (12) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) . إِثْبَاتُ الْمَسْكَنَةِ:
7 - إِذَا عُرِفَ لِرَجُلٍ مَالٌ فَادَّعَى تَلَفَهُ، وَأَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ لَمْ يُقْبَل مِنْهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةِ، قَال صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ، وَادَّعَى الْفَقْرَ أَوِ الْمَسْكَنَةَ، قُبِل قَوْلُهُ، وَلاَ يُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الإِْنْسَانِ الْفَقْرُ (13) .
__________
(1) القاموس المحيط للفيروزآبادي.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 59، والدسوقي 1 / 492، ومغني المحتاج 3 / 108، وكشاف القناع 2 / 282.
(3) لسان العرب مادة " فقر ".
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 8، والدسوقي 1 / 492، ومغني المحتاج 3 / 106، وكشاف القناع 2 / 271، 272.
(5) الاختيار 1 / 118 ط. دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 2 / 59 ط. بولاق، وحاشية الدسوقي 1 / 492 ط. دار الفكر، وروضة الطالبين 2 / 311، وكشاف القناع 2 / 270، 271.
(6) سورة التوبة / 60
(7) الاختيار 3 / 165، ونيل المآرب 2 / 262، والقوانين الفقهية 248، وروضة الطالبين 8 / 305، 306.
(8) سورة المجادلة / 3 - 4.
(9) سورة المائدة / 89
(10) سورة الأنفال / 41.
(11) حاشية ابن عابدين 3 / 236، والاختيار 4 / 131، والقليوبي 3 / 189، والمغني 6 / 413.
(12) الاختيار 3 / 45، والقوانين الفقهية 376، والوجيز 1 / 245، ومطالب أولي النهى 4 / 282، والمغني 5 / 619، 620.
(13) المجموع 6 / 195، والإنصاف 3 / 245، وحاشية الدسوقي 1 / 492، وجواهر الإكليل 1 / 138.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 297/ 37