الْمُصَادَرَةُ

الْمُصَادَرَةُ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
أن يأمره السلطان بأن يأتي بالمال، فيأخذه بغير عوض جبراً . ومن شواهده قول النووي : "إذا باع ماله للضرورة في المصادرة، ودفع الأذى الذي يخافه فيه وجهان : أصحهما صحة البيع؛ لأنّه لا إكراه على نفس البيع "
انظر : المجموع للنووي، 9/47، التعريفات للجرجاني، ص :216، رد المحتار لابن عابدين، 2/266، حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل، 8/110، نظرية المصادرة في القانون المقارن لعلي حسن فاضل، ص :11
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على المصادرة من المطلوب، وهي التي تجعل النتيجة جزء القياس
  • يطلق على تمليك الدولة أموالًا، أو أشياءَ مضبوطةً ذاتَ صلة بالجريمة؛ قهرًا عن صاحبها، وبغير مقابل

المعنى الاصطلاحي :


نَزْعُ وَلِيِّ الأَمْرِ مِلْكِيَّةَ مالٍ مُعَيَّنٍ مِن صاحِبِهِ جَبْراً، وإِضافَتُهُ إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

الشرح المختصر :


المُصادَرَةُ: من العُقوباتِ المالِيَّةِ التَّعْزِيرِيَّةِ، وهي: الاِسْتِيلاءُ على مالِ المَحْكُومِ عليه أَخْذاً، أو إِتْلافاً، أو إِخْراجاً عن مِلْكِهِ بِالبَيْعِ عُقُوبَةً له مِن دونِ تعوِيضٍ، وهي قِسْمانِ: 1- مُصادَرَةٌ عامَّةٌ، وهي: نَزْعُ جَمِيعِ أَمْوالِ ومُمْتَلَكاتِ الشَّخْصِ، أو نَزْعُ حِصَّةٍ شائِعَةٍ فيها دون تَحْدِيدٍ، وإضافتُها إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ. 2- مُصادَرَةٌ خاصَّةٌ، وهي: نَزْعُ مِلْكِيَّةِ مالٍ مُحَدَّدٍ مَمْلُوكٍ لِشَخْصٍ جَبْراً دون رِضاهُ، ونَقْلُهُ إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ دون مُقابِلٍ.

التعريف اللغوي :


المُصادَرَةُ: المُطالَبَةُ بِالشَّيْءٍ، يُقال: صادَرَهُ على مِقْدارٍ مِن المالِ، أيْ: طالَبَهُ. وأَصْلُ الكلمة مِن الصَّدَرِ - بِفَتْحِ الدَّالِ - وهو: الرُّجُوعُ، يُقال: صَدَرَ النَّاسُ مِن عَمَلِهِم: إذا رَجَعُوا. وتأْتي المُصادَرَةُ بِمعنى الاسْتِيلاءِ والانْتِزاعِ، كَقَولِهم: صادَرَ السُّلْطانُ المالَ: إذا انْتَزَعَهُ واسْتَوْلَى عليه عُقُوبَةً لِصاحِبِها. ومن مَعانِيها أيضاً: المُفارَقَةُ، والحِرْمانُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُصادَرَةُ: المُطالَبَةُ بِالشَّيْءٍ، يُقال: صادَرَهُ على مِقْدارٍ مِن المالِ، أيْ: طالَبَهُ. وأَصْلُ الكلمة مِن الصَّدَرِ وهو: الرُّجُوعُ. وتأْتي بِمعنى الاسْتِيلاءِ والانْتِزاعِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (مُصادَرَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: إِخْراج الزّكاةِ، وكتاب الوَدِيعَةِ، باب: أَحْكام الوَدِيعَةِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وغَيْرِ ذلك مِن الأبوابِ. وَيُطْلَق في كتاب البُيوعِ، باب: أَنواع البُيوعِ، عند الكلام عن بَيْع المُصادَرَة، ويُراد به: أن يَطْلُبَ ظالِمٌ مِن شَخْصٍ مالاً، فَيَبِيعُ الشَّخْصُ دارَهُ ونَحْو ذلك؛ لِأجْلِ أن يَدْفَعَ ما طُلِبَ مِنْهُ؛ لِئَلّا يَنالَهُ أَذًى مِن ذلك الظّالِمِ. ويُطْلَق في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الجَدَلِ، عند الكلامِ عن مَمْنوعاتِ المُناظَرَةِ وخَطَأِ البُرْهانِ، ويُراد به: جَعْلُ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ هي النَّتِيجَةُ مع تَغْيِيرِ اللَّفْظِ.

جذر الكلمة :


صدر

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (8/284) - مختار الصحاح : (ص 174) - لسان العرب : (4/448) - التعريفات للجرجاني : ص114 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 2/36 - شرح مختصر خليل للخرشي : (8/810) - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : (1/345) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (16/245) - روضة الطالبين : (3/11) - تاج العروس : (12/299) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/125) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/353) -