الجبار
الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...
أن يأمره السلطان بأن يأتي بالمال، فيأخذه بغير عوض جبراً . ومن شواهده قول النووي : "إذا باع ماله للضرورة في المصادرة، ودفع الأذى الذي يخافه فيه وجهان : أصحهما صحة البيع؛ لأنّه لا إكراه على نفس البيع "
المُصادَرَةُ: المُطالَبَةُ بِالشَّيْءٍ، يُقال: صادَرَهُ على مِقْدارٍ مِن المالِ، أيْ: طالَبَهُ. وأَصْلُ الكلمة مِن الصَّدَرِ - بِفَتْحِ الدَّالِ - وهو: الرُّجُوعُ، يُقال: صَدَرَ النَّاسُ مِن عَمَلِهِم: إذا رَجَعُوا. وتأْتي المُصادَرَةُ بِمعنى الاسْتِيلاءِ والانْتِزاعِ، كَقَولِهم: صادَرَ السُّلْطانُ المالَ: إذا انْتَزَعَهُ واسْتَوْلَى عليه عُقُوبَةً لِصاحِبِها. ومن مَعانِيها أيضاً: المُفارَقَةُ، والحِرْمانُ.
يَرِد مُصطلَح (مُصادَرَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: إِخْراج الزّكاةِ، وكتاب الوَدِيعَةِ، باب: أَحْكام الوَدِيعَةِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وغَيْرِ ذلك مِن الأبوابِ. وَيُطْلَق في كتاب البُيوعِ، باب: أَنواع البُيوعِ، عند الكلام عن بَيْع المُصادَرَة، ويُراد به: أن يَطْلُبَ ظالِمٌ مِن شَخْصٍ مالاً، فَيَبِيعُ الشَّخْصُ دارَهُ ونَحْو ذلك؛ لِأجْلِ أن يَدْفَعَ ما طُلِبَ مِنْهُ؛ لِئَلّا يَنالَهُ أَذًى مِن ذلك الظّالِمِ. ويُطْلَق في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الجَدَلِ، عند الكلامِ عن مَمْنوعاتِ المُناظَرَةِ وخَطَأِ البُرْهانِ، ويُراد به: جَعْلُ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ هي النَّتِيجَةُ مع تَغْيِيرِ اللَّفْظِ.
صدر
نَزْعُ وَلِيِّ الأَمْرِ مِلْكِيَّةَ مالٍ مُعَيَّنٍ مِن صاحِبِهِ جَبْراً، وإِضافَتُهُ إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.
المُصادَرَةُ: من العُقوباتِ المالِيَّةِ التَّعْزِيرِيَّةِ، وهي: الاِسْتِيلاءُ على مالِ المَحْكُومِ عليه أَخْذاً، أو إِتْلافاً، أو إِخْراجاً عن مِلْكِهِ بِالبَيْعِ عُقُوبَةً له مِن دونِ تعوِيضٍ، وهي قِسْمانِ: 1- مُصادَرَةٌ عامَّةٌ، وهي: نَزْعُ جَمِيعِ أَمْوالِ ومُمْتَلَكاتِ الشَّخْصِ، أو نَزْعُ حِصَّةٍ شائِعَةٍ فيها دون تَحْدِيدٍ، وإضافتُها إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ. 2- مُصادَرَةٌ خاصَّةٌ، وهي: نَزْعُ مِلْكِيَّةِ مالٍ مُحَدَّدٍ مَمْلُوكٍ لِشَخْصٍ جَبْراً دون رِضاهُ، ونَقْلُهُ إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ دون مُقابِلٍ.
المُصادَرَةُ: المُطالَبَةُ بِالشَّيْءٍ، يُقال: صادَرَهُ على مِقْدارٍ مِن المالِ، أيْ: طالَبَهُ. وأَصْلُ الكلمة مِن الصَّدَرِ وهو: الرُّجُوعُ. وتأْتي بِمعنى الاسْتِيلاءِ والانْتِزاعِ.
أخذ السلطان المال بغير عوض جبراً.
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/284)
* مختار الصحاح : (ص 174)
* لسان العرب : (4/448)
* التعريفات للجرجاني : ص114 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 2/36 - شرح مختصر خليل للخرشي : (8/810)
* رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : (1/345)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (16/245)
* روضة الطالبين : (3/11)
* تاج العروس : (12/299)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/125)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/353) -
التَّعْرِيفُ
1 - الْمُصَادَرَةُ لُغَةً: الْمُطَالَبَةُ بِشَيْءٍ بِإِلْحَاحٍ (1) ، وَيُقَال: صَادَرَتِ الدَّوْلَةُ الْمَال: إِذَا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لِمَالِكِهِ (2) .
وَاصْطِلاَحًا: الاِسْتِيلاَءُ عَلَى مَال الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَخْذًا، أَوْ إِتْلاَفًا، أَوْ إِخْرَاجًا عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ عُقُوبَةً (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَرَامَةُ:
2 - الْغَرَامَةُ وَالْغُرْمُ وَالْمَغْرَمُ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ مِنَ الْمَال وَمَا يُعْطَى مِنَ الْمَال عَلَى كُرْهٍ (4) .
وَالْعِلاَقَةُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُؤْخَذُ عَلَى كُرْهٍ.
ب - الْمَكْسُ:
3 - الْمَكْسُ لُغَةً النَّقْصُ وَالظُّلْمُ، وَدَرَاهِمٌ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السِّلَعِ فِي الأَْسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (5) ، وَقَدْ غَلَبَ تَسْمِيَتُهُ فِيمَا يَأْخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (6)
وَالْعِلاَقَةُ: الأَْخْذُ عَلَى كُرْهٍ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْمُصَادَرَةِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَال الْمُسْلِمِ أَوْ إِتْلاَفُهُ أَوْ إِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ عُقُوبَةً بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، لأَِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ يُقْتَدَى بِهِ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعُقُوبَةِ التَّأْدِيبُ، وَالأَْدَبُ لاَ يَكُونُ بِالإِْتْلاَفِ.
أَمَا النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فِي الْعُقُوبَةِ بِالْمَال: إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ ثُمَّ نُسِخَ، مِنْ ذَلِكَ: مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ بُخْلاً لاَ إِنْكَارًا لِوُجُوبِهَا: إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِل لآِل مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ (7) ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَارِقِ جَرِينِ الْجَبَل: فِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ (8) ، وَقَضَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ سَلَبَ مَنْ أُخِذَ وَهُوَ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ أَخَذَهُ (9) . كَانَ هَذَا كُلُّهُ فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وَعَادَتِ الْعُقُوبَاتُ عَلَى الْجَرَائِمِ فِي الأَْبْدَانِ (10) .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي الْمَال حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (11) ، وَقَال بَعْضُ مَشَائِخِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ جَوَازِ التَّعْزِيرِ بِمُصَادَرَةِ الأَْمْوَال فَمَعْنَاهُ: إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ، ثُمَّ يُعِيدُهُ لَهُ الْحَاكِمُ، لاَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِبَيْتِ الْمَال كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ، إِذْ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَال أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا الْحَاكِمُ فَيُمْسِكُهَا، فَإِنْ يَئِسَ مِنْ تَوْبَتِهِ يَصْرِفُهَا عَلَى مَا يَرَاهُ وَقَال: وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَال (12) .
وَقَال: وَذَكَرَ الطَّرَسُوسِيُّ فِي مُؤَلَّفٍ لَهُ: أَنَّ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَال لاَ تَجُوزُ إِلاَّ لِعُمَّال بَيْتِ الْمَال مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ عُمَرَ ﵁ صَادَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَعَزَلَهُ، وَأَخَذَ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ثُمَّ دَعَاهُ لِلْعَمَل فَأَبَى، قَال: وَأَرَادَ بِعُمَّال بَيْتِ الْمَال: خَدَمَتُهُ الَّذِينَ يَجْبُونَ أَمْوَالَهُ، وَمِنْهُمْ كَتَبَتُهُ إِذَا تَوَسَّعُوا فِي الأَْمْوَال، لأَِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَيَلْحَقُ بِهِمْ كَتَبَةُ الأَْوْقَافِ وَنُظَّارُهَا، إِذَا تَوَسَّعُوا فِي الأَْمْوَال وَتَعَاطَوْا أَنْوَاعَ اللَّهْوِ، وَبِنَاءَ الأَْمَاكِنِ، فَلِلْحَاكِمِ فِي هَذَا الْحَال: أَخْذُ الأَْمْوَال مِنْهُمْ، وَعَزْلُهُمْ، فَإِنْ عَرَفَ خِيَانَتَهُمْ فِي وَقْفٍ مُعَيَّنٍ رَدَّ الْمَال إِلَيْهِ، وَإِلاَّ وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَال (13) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْمَال سَائِغَةٌ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ ﵁ (14) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَال يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف 20) .
__________
(1) القاموس المحيط.
(2) المعجم الوسيط.
(3) كشاف القناع 6 / 125، وحاشية العدوي على هامش الخرشي 8 / 110، وشرح الزرقاني 8 / 115، والدر المختار وابن عابدين عليه 2 / 9.
(4) لسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي مادة: غرم.
(5) القاموس المحيط.
(6) المصباح المنير.
(7) حديث: " إنا آخذوها وشطر إبله ". أخرجه النسائي (5 / 14 - 15) من حديث معاوية بن حيوة، وقال أحمد صالح الإسناد، وكذا في التلخيص لابن حجر (2 / 161) .
(8) حديث: " فيه غرامة مثليه وجلدات نكال ". أخرجه النسائي (8 / 86) من حديث عبد الله بن عمرو.
(9) حديث: " قضاؤه ﷺ أن سلب من أخذ وهو يصيد في حرم المدينة ". أخرجه مسلم (2 / 993) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(10) المغني 8 / 326، وكشاف القناع 6 / 124 - 125، والمهذب 1 / 148، وحاشية الشبراملسي في ذيل نهاية المحتاج 8 / 19، وابن عابدين 3 / 178 - 179، والشرح الصغير 4 / 504، وحاشية البناني على الزرقاني 8 / 115، وفتح القدير 5 / 112 - 113
(11) حديث: " ليس في المال حق سوى الزكاة ". أخرجه ابن ماجه (1 / 570) من حديث فاطمة بنت قيس، وذكر ابن حجر في التلخيص (2 / 160) أن في إسناده راويًا ضعيفًا.
(12) ابن عابدين 3 / 178.
(13) رد المحتار 4 / 285.
(14) حاشية ابن عابدين 3 / 178 - 179، وتبيين الحقائق 3 / 208، تبصرة الحكام 2 / 202، وحاشية العدوي على هامش الخرشي 8 / 110، وكشاف القناع 6 / 124 - 125، والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية 312 - 313، وحاشية القليوبي 1 / 100، وحاشية الشرواني 1 / 390.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 353/ 37