الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
المنتفي الذي ليس بشيء، ولا وجود له . ويرى كثير من المعتزلة، والرافضة أن المعدوم شيء . والقول بأن المعدوم شيء ثابت في العدم، هو مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب، والسنة، والإجماع . فالعدم يضاد الوجود، والثبوت، فكيف يكون المعدوم شيئاً ثابتاً في العدم؟ فهذا قول ظاهر التناقض . وإنما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها، وأنها مثبتة عنده في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله - تَعَالَى - ومذهب أهل السنة، والجماعة أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، قبل أن يخلقها، فيفرقون بين الوجود العلمي، وبين الوجود العيني . وبفهم ذلك يتضح حقيقة المعدوم، وأنه يعني المنتفي الذي لا وجود له .
المَفْقُودُ وَالذَّاهِبُ، وَأَصْلُ العَدَمِ: فُقْدَانُ الشَّيْءِ وَذَهَابُهُ، يُقَالُ: عَدِمْتُ فُلَاناً أَعْدَمُهُ عَدَماً أَيْ: فَقَدْتُهُ، وَعَدِمْتُ المَالَ إِذَا فَقَدْتَهُ، فَهو عَدِيمٌ وَمَعْدومٌ، وَمِنْ مَعَانِي المَعْدومِ: المُنْتَفِي، وَالعَدَمُ: الانْتِفَاءُ، وَالعَدَمُ أَيْضًا: الزَّوَالُ وَالفَنَاءُ، وَالإِعْدَامُ: الإِزَالُةُ، وَضدُّ العَدَمِ: الوُجُودُ وَالثُبُوتُ، وَيُطْلَقُ المَعْدُومُ عَلَى الفَقِيِر الذِي لَا يَجِدُ شَيْئًا، تَقُولُ: أَعْدَمَ فُلَانٌ أَيْ افْتَقَرَ فَهُوَ مُعْدَمٌ، وَالعَدَمُ: الفَقْرُ، وَيَأْتِي المَعْدومُ بِمَعْنَى: المَمْنُوعِ، وَالإِعْدَامُ: المَنْعُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (المَعْدومِ) أَيْضًا فِي كِتَابِ الوَصِيَّةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الوَصِيَّةِ ، وَكِتَابِ الهِبَات ِفِي بَابِ شُرُوطِ الهِبَةِ ، وَكِتَابِ المَوَارِيثِ فِي بَابِ مِيرَاثِ المَفْقُودِ ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ المَعْدومُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَيُرادُ بِهِ: الفَقِيرُ الذِي اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ وَلاَ يُوجَدُ مَعَهُ شَيْءٌ. وَالمَعْدومُ فِي الكِتَابِ العَقَائِدِ هُوَ: المُنْتَفِي الذِي لَا وُجُودَ لَهُ فِي الوَاقِعِ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي عِلْمِ اللهِ تعالى.
عدم
المفقود، أو ما يقابل الموجود.
* معجم مقاييس اللغة : 4 /248 - لسان العرب : 12 / 393 - المعجم الوسيط : 2 / 588 - بدائع الصنائع : 5 /138 - إعلام الموقعين : 1 /399 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 2 /271 - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث : 2 /411 - معجم مقاييس اللغة : 4 /248 - زاد المعاد : 5 /808 - الـمغني لابن قدامة : 4 /209 - مجموع فتاوى ابن تيمية : 2 /469 -
التَّعْرِيفُ:
1 - تَعْرِيفُ الْمَعْدُومِ لُغَةً: الْمَفْقُودُ، يُقَال: عَدِمْتُهُ عَدَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ: فَقَدْتُهُ وَالاِسْمُ: الْعَدَمُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ، قَال الْبَرَكَتِيُّ: الْعَدَمُ مَا يُقَابِل الْوُجُودَ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَعْدُومِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - بَيْعُ الْمَعْدُومِ
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ، وَأَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ وَمَا لَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ، وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَوْجُودًا حَيْنَ الْعَقْدِ (أَيْ غَيْرَ مَعْدُومٍ) . وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ حَالاَتٍ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) . ب - الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْدُومِ:
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْدُومِ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ يَقْبَل التَّمْلِيكَ فِي حَال حَيَاةِ الْمُوصِي فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْدُومِ إِذَا كَانَ قَابِلاً لِلتَّمْلِيكِ بِعِقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال فِي النِّهَايَةِ: وَلِهَذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا تُثْمِرُ نَخِيلُهُ الْعَامَ تَجُوزُ وَإِِنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ مَعْدُومًا، لأَِنَّهُ يَقْبَل التَّمْلِيكَ حَال حَيَاةِ الْمُوصِي بِعَقْدِ الْمُعَامَلَةِ. وَالْوَصِيَّةُ بِمَا تَلِدُ أَغْنَامُهُ لاَ تَجُوزُ اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّهُ لاَ يَقْبَل التَّمْلِيكَ حَال حَيَاةِ الْمُوصِي بِعَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ. (3)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وَصِيَّةٌ)
ج - الْوَصِيَّةُ لِلْمَعْدُومِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَعْدُومِ بَاطِلَةٌ وَلاَ تَصِحُّ، لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَيُتَصَوَّرُ الْمِلْكُ لَهُ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِحَمْلٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. (4)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَعْدُومِ جَائِزَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ لِمَيِّتٍ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ حَيْنَ الْوَصِيَّةِ، وَتُصْرَفُ فِي وَفَاءِ دُيُونِهِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ، فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بَطَلَتْ وَلاَ يُعْطَى لِبَيْتِ الْمَال. (5)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وَصِيَّةٌ) .
د - هِبَةُ الْمَعْدُومِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ هِبَةُ الْمَعْدُومِ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْهِبَةِ، مِثْل أَنْ يَهَبَ مَا يُثْمِرُ نَخْلُهُ هَذَا الْعَامَ أَوْ مَا تَلِدُ أَغْنَامُهُ هَذِهِ السَّنَةَ، لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ لِمَعْدُومِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلاً. (6)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جِوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُول وَالْمَعْدُومِ الْمُتَوَقَّعِ الْوُجُودِ، كَالْعَبْدِ الآْبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَالثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ الصَّلاَحِ. (7)
قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَلاَ خِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ فِي جِوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُول وَالْمَعْدُومِ الْمُتَوَقَّعِ الْوُجُودِ، وَبِالْجُمْلَةِ كُل مَا لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ جِهَةِ الْغَرَرِ (8) (أَيْ لاَ تَأْثِيرَ لِلْغَرَرِ عَلَى صِحَّةِ الْهِبَةِ) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ) .
هـ - الْخُلْعُ بِالْمَعْدُومِ:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الْخُلْعِ بِالْمَجْهُول وَبِالْمَعْدُومِ إِذَا كَانَ عِوَضُ الْخُلْعِ مُشْتَمِلاً عَلَى غَرَرٍ، أَوْ مَعْدُومٍ يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ، كَجَنِينٍ فِي بَطْنِ حَيَوَانٍ تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ كَانَ مَجْهُولاً كَأَحَدِ فَرَسَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مَوْصُوفٍ مِنْ عِوَضٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف 26) .
و الإِِْجَارَةُ عَلَى مَعْدُومٍ:
7 - اتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى جِوَازِ الإِِْجَارَةِ عَلَى مَعْدُومٍ لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الأَْعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ الْعَقْدُ عَلَى الأَْعْيَانِ وَجَبَ أَنْ تَجُوزَ الإِِْجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ، وَلاَ يَخْفَى مَا بِالنَّاسِ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ. (1)
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ ف 26 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 416.
(4) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 459 - 462، وبدائع الصنائع 7 / 335 - 336، 352. ومغني المحتاج 3 / 40، والمغني 6 / 21، 58.
(5) بداية المجتهد 2 / 306، وحاشية الدسوقي 4 / 426.
(6) بدائع الصنائع 6 / 119، والمبسوط، 12 / 71 - 72، ومغني المحتاج 2 / 339، والمغني لابن قدامة 5 / 657.
(7) حاشية الدسوقي 4 / 99، وبداية المجتهد 2 / 300.
(8) بداية المجتهد 2 / 300.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 201/ 38