الاِسْتِيثَاقُ

الاِسْتِيثَاقُ


الفقه أصول الفقه
أخذ كفيل، أو رهن، أو كتابة، وثيقة لضمان وفاء حق على الغير، ومن شواهده قوله تعالى : ﭫ ﭬ ﭭ ﭮالبقرة :282. قالوا : فأباح الرهن بشرط أن يكون فى السفر . وحجة الجماعة أن الله لم يذكر السفر على أن يكون شرطا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب يعدم فى السفر، وقد يوجد الكاتب فى السفر، ويجوز فيه الرهن، فكذلك يجب أن يجوز الرهن فى الحضر، وإن كان الكاتب حاضرا؛ لأن الرهن إنما هو على معنى الاستيثاق، بدليل قوله تعالى : ﱫﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱪ البقرة :283، كل ما جاز أن يستوثق به فى الحضر كالكفيل، والضمين .
انظر : الاختيار للموصلي، 2/68، شرح البخاري لابن بطال، 7/25، المغني لابن قدامة، 4/254.
هذا المصطلح مرادف لـ الكفالة -الرهن -الوثيقة المكتوبة .

المعنى الاصطلاحي :


طَلَبُ إِحْكَامِ الحَقِّ وَتَثْبِيتُهُ بِوَسِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِقَصْدِ حِفْظِهِ.

الشرح المختصر :


تَوْثِيقُ التَّصَرُّفَاتِ بِوَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ التَّوْثِيقِ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ خَشْيَةَ جَحْدِ الحُقُوقِ أَوْ ضَيَاعِهَا، وَلِتَسْهِيلِ الوُصُولِ إِلَيْهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ أَوِ النِّسْيَانِ، وَمِنْ وَسَائِلِ التَّوْثِيقِ: الكِتَابَةُ وَالصَّكُّ وَالرَّهْنُ وَالإِشْهَادُ وَالضَّمَانُ وَالكَفَالَةُ وَحَقُّ الحَبْسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَنْتَهِي الاسْتِيثَاقُ بِانْتِهَاءِ مَا كَانَ سَبَبًا لَهُ فَمَثَلًا: احْتِبَاسُ المَرْهونِ يَنْقَضِي بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَيَجِبُ فَكَاكُ الرَّهْنِ وَتَسْلِيمُهُ لِلرَّاهِنِ.

التعريف اللغوي :


تَقْوَيَةُ الشَّيْءِ وَتَثْبِيتُهُ، تَقُولُ: اسْتَوْثَقْتُ الشَّيْءَ إِذَا قَوَّيْتَهُ وَثَبَّتْتَهُ، وَأَصْلُ الاسْتِيثَاقِ: الأَخْذُ بِالمَوْثُوقِ مِنَ الأُمُورِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الوَثَاقَةِ وَالتَّوْثِيقِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، يُقَالُ: وَثَّقْتُ الشَّيْءَ أُوَثِّقُهُ تَوْثِيقًا وَوَثَاقَةً أَيْ أَحْكَمْتُهُ وَأَتْقَنْتُهُ، وَالـمَوْثِقُ وَالـمِيثَاقُ: العَهْدُ، وَالمُوَاثَقَةُ: المُعَاهَدَةُ، وَالثِّقَةُ: المُحْكَمُ المُتْقَنُ، وَالجَمْعُ: ثِقَاتٌ، وَيُطْلَقُ الاسْتِيثَاقُ بِمَعْنَى: طَلَبُ الوَثِيقَةِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يُوَثِّقُ الشَّيْءَ مِنْ خِطَابٍ وَنَحْوِهِ، وَيَأْتِي التَّوْثِيقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: التَّأْمِينُ، وَالاسْتِيثَاقُ وَالوَثَاقَةُ: الاسْتِئْمَانُ، تَقُولُ: وَثِقَ بِهِ يَثِقُ وَثَاقَةً وثِقَةً أَيْ ائْتَمَنَهُ وَصَدَّقَهُ، فَهُوَ وَاثِقٌ بِهِ، وَمِنْ مَعَانِي الاسْتِيثَاقِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الشَّدُّ والعَقْدُ والرَّبْطُ والتَّقْيِيدُ والحِفْظُ.

التعريف اللغوي المختصر :


تَقْوَيَةُ الشَّيْءِ وَتَثْبِيتُهُ، وَأَصْلُ الاسْتِيثَاقِ: الأَخْذُ بِالمَوْثُوقِ مِنَ الأُمُورِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الوّثَاقَةِ وَالتَّوْثِيقِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، وَيُطْلَقُ الاسْتِيثَاقُ بِمَعْنَى: طَلَبُ الوَثِيقَةِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يُوَثِّقُ الشَّيْءَ مِنْ خِطَابٍ وَنَحْوِهِ، وَمِنْ مَعَانِي الاسْتِيثَاقِ أَيْضًا: الشَّدُّ والعَقْدُ والرَّبْطُ والتَّقْيِيدُ والحِفْظُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلَاقُ مُصْطَلَحِ (الاسْتِيثَاقِ) فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الفِقْهِ مِنْهَا: كِتَابُ البُيوعِ فِي بَابِ الإِشْهَادِ فِي البَيْعِ، وَكِتَابُ القَرْضِ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَرْضِ، وَكِتَابُ الضَّمَانِ فِي بَابِ شُرُوطِ الضَّمَانِ، وكِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ شُرُوطِ النِّكَاحِ، وَغَيْرُهَا. وَيُطْلَقُ (حَبْسُ الاسْتِيثَاقِ) فِي كِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ وَيُرادُ بِهِ: مَنْعُ الشَّخْصِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ لِضَمَانِ عَدَمِ الهَرَبِ. وَيَرِدُ فِي كِتَابِ القَضَاءِ مُضَافًا إِلَى اليَمِينِ فَيُقَالُ (يَمِينُ الاسْتِيثَاقِ) وَهِيَ التي يَحْلِفُهَا المُدَّعِي بِطَلَبِ القَاضِي لِدَفْعِ التُّهْمَةِ عَنْهُ بَعْدَ تَقْدِيمِ الأَدِلَّةِ المَطْلوبَةِ فِي الدَّعْوَى بِقَصْدِ التَّثَبُّتِ.

جذر الكلمة :


وثق

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 85/6 - لسان العرب : 212/15 - تاج العروس : 450/26 - المعجم الوسيط : ص 1011-1012 - لسان العرب : 15 /212 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 292/16 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص288 - تحفة الفقهاء : 38/3 -