الْمُفْتَى بِه

الْمُفْتَى بِه


الفقه
القول الراجح، أو المشهور في المسألة، يقول به أهلُ الترجيح في المذهب . ويعبر به عند بعضهم بالمذهب . ومن شواهده قولهم : " قَوْلُهُ : ( عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ ): أَيْ، فَإِذَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَقَارًا يَدْفَعُ مَكْسًا لِلْحَاكِمِ، أَوْ لِشَيْخِ الْحَارَةِ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ الْآنَ ."
انظر : مواهب الجليل للحطاب 1/36 ، النجم الوهاج للدميري، 1/208 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 210.