الْمَفْهُوم

الْمَفْهُوم


أصول الفقه الفقه
ما يفهم من الكلام، وليس بمذكور فيه صراحة . وينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة . مثل قوله تعالى في شأن الوالدين : " الإسراء :23 فيه دلالة على تحريم ضربهما، وهذا مثال على مفهوم الموافقة، وقوله تعالى ﱫﮏ ﮑﱪ النساء:25 به دلالة على عدم حل نكاح الأمة غير المسلمة . وهذا مثال على مفهوم المخالفة .
انظر : فواتح الرحموت للأنصاري، 1/413، جمع الجوامع لابن السبكي، ص : 22 والتحرير بشرحه التحبير للمرداوي، 6/2875-2893، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 271. فصول البدائع للفناري 1/53، حاشية ابن عابدين، 1/110
تعريفات أخرى :

  • ويطلق على المعنى الحاصل في العقل سواء أكان كلياً، أم جزئياً . مثاله قولهم : مفهوم هذا اللفظ عام، أو خاص

المعنى الاصطلاحي :


المَعْنَى الذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ دُونَ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ المُتَكَلِّمُ.

الشرح المختصر :


اللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى صَرِيحٍ وَيُسَمَّى المَنْطُوقُ، وَإِمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى مَسْكوتٍ عَنْهُ، وَلاَ يُصَرِّحُ بِهِ المُتَكَلِّمُ وَيُسَمَّى المَفْهُومُ، وَالمَفْهومُ نَوْعانِ: الأَوَّلُ: مَفْهُومُ مُوافَقَةٍ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكونَ حُكْمُ المَفْهومِ مِثْلَ حُكْمِ المَنْطُوقِ، فَإِنْ كَانَ حُكْمُ المَنْطوقِ الوُجُوبَ كَانَ حُكْمُ المَفْهومِ الوُجُوبَ وَهَكَذَا، وَيُسَمَّى: لَحْنُ الخِطَابِ، وَإِمَّا أَنْ يَكونَ حُكْمُ المَفْهومِ أَوْلَى مِنْ حُكْمِ المَنْطُوقِ فَمَثَلًا إِذَا كَانَ حكْمُ المَنْطوقِ التَّحْرِيمُ كَانَ حُكْمُ المَفْهومِ أَشَدَّ تَحْرِيمًا مِنْهُ، وَيُسَمَّىَ: قِيَاسُ الأَوْلَى، وَفَحْوَى الخِطَابِ. الثَّانِي: مَفْهومُ المُخَالَفَةِ، وَهُوَ أَنْ يَكونَ حُكْمُ المَفْهومِ عَكْسَ حُكْمِ المَنْطُوقِ، وَهُوَ أَقْسَامٌ مِثْلُ: مَفْهومِ الصِّفَةِ وَمَفْهومِ اللَّقَبِ وَمَفْهومِ الشَّرطِ ومفهومِ الغايةِ ومفهومِ العَددِ، وَغَيْرُهَا.

التعريف اللغوي :


المَعْنَى ، وَمَفْهُومُ الكَلاَمِ: مَعْنَاهُ ، وَالفَهْمُ: تَصَوُّرُ المَعْنَى وَإِدْرَاكُهُ ، يُقَالُ: فَهِمْتُ عَنْ فُلَانٍ وَفَهِمْتُ مِنْهُ فَهْمًا إِذَا تَصَوَّرْتُ مَعْنَى كَلاَمِهِ ، فَأَنَا فَاهِمٌ وَفَهِيمٌ ، وَالاسْتِفْهَامُ: طَلَبُ الفَهْمِ وَالكَشْفِ عَنْ المَعْنَى ، وُيْطَلَقُ المَفْهُومُ عَلَى كُلِّ مَا يُفْهَمُ وَيُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ ، وَأَصْلُ الفَهْمِ: العِلْمُ بِالشَّيْءِ وَمَعْرِفَتُهُ بِالقَلْبِ ، يُقَالُ: فَهِمْتُ الشَّيْءَ أَفْهَمُهُ فَهْمًا أَيْ عَلِمْتُهُ وَعَقَلْتُهُ بِقَلْبِي ، وَالتَّفَهُّمُ: مَعْرِفَةُ الكَلاَمِ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَالمَفْهومُ أَيْضًا: صُورَةُ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ ، سَوَاءً كَانَ مَعَ لَفْظٍ أَوْ لاَ.

التعريف اللغوي المختصر :


المَعْنَى وَكُلُّ مَا يُفْهَمُ وَيُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ، وَالفَهْمُ: تَصَوُّرُ المَعْنَى وَإِدْرَاكُهُ ، وَأَصْلُ الفَهْمِ: العِلْمُ بِالشَّيْءِ وَمَعْرِفَتُهُ بِالقَلْبِ ، وَالمَفْهومُ أَيْضًا: صُورَةُ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ ، سَوَاءً كَانَ مَعَ لَفْظٍ أَوْ لاَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (المَفْهُومِ) فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ، كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ المِيَاهِ، وَكِتَابِ النِكَاحِ فِي بَابِ أَلْفَاظِ الطَلاَقِ، وَكِتَابِ الأَيْمَانِ، وَالقَضَاءِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


فهم

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (457/4) - كتاب العين : (61/4) - تاج العروس : (224/33) - روضة الناظر وجنة المناظر : (2 /200) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1617/2) - البرهان في أصول الفقه : (165/1) - المستصفى : (265/1) - الإحكام في أصول الأحكام : (257/2) - معجم مقاييس اللغة : (4 /457) -