البحث

عبارات مقترحة:

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

الْمَفْهُوم


من معجم المصطلحات الشرعية

ما يفهم من الكلام، وليس بمذكور فيه صراحة . وينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة . مثل قوله تعالى في شأن الوالدين : " الإسراء :23 فيه دلالة على تحريم ضربهما، وهذا مثال على مفهوم الموافقة، وقوله تعالى ﱫﮏ ﮑﱪ النساء:25 به دلالة على عدم حل نكاح الأمة غير المسلمة . وهذا مثال على مفهوم المخالفة .


انظر : فواتح الرحموت للأنصاري، 1/413، جمع الجوامع لابن السبكي، ص : 22 والتحرير بشرحه التحبير للمرداوي، 6/2875-2893، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 271. فصول البدائع للفناري 1/53، حاشية ابن عابدين، 1/110

تعريفات أخرى

  • ويطلق على المعنى الحاصل في العقل سواء أكان كلياً، أم جزئياً . مثاله قولهم : مفهوم هذا اللفظ عام، أو خاص

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المَعْنَى ، وَمَفْهُومُ الكَلاَمِ: مَعْنَاهُ ، وَالفَهْمُ: تَصَوُّرُ المَعْنَى وَإِدْرَاكُهُ ، يُقَالُ: فَهِمْتُ عَنْ فُلَانٍ وَفَهِمْتُ مِنْهُ فَهْمًا إِذَا تَصَوَّرْتُ مَعْنَى كَلاَمِهِ ، فَأَنَا فَاهِمٌ وَفَهِيمٌ ، وَالاسْتِفْهَامُ: طَلَبُ الفَهْمِ وَالكَشْفِ عَنْ المَعْنَى ، وُيْطَلَقُ المَفْهُومُ عَلَى كُلِّ مَا يُفْهَمُ وَيُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ ، وَأَصْلُ الفَهْمِ: العِلْمُ بِالشَّيْءِ وَمَعْرِفَتُهُ بِالقَلْبِ ، يُقَالُ: فَهِمْتُ الشَّيْءَ أَفْهَمُهُ فَهْمًا أَيْ عَلِمْتُهُ وَعَقَلْتُهُ بِقَلْبِي ، وَالتَّفَهُّمُ: مَعْرِفَةُ الكَلاَمِ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَالمَفْهومُ أَيْضًا: صُورَةُ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ ، سَوَاءً كَانَ مَعَ لَفْظٍ أَوْ لاَ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (المَفْهُومِ) فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ، كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ المِيَاهِ، وَكِتَابِ النِكَاحِ فِي بَابِ أَلْفَاظِ الطَلاَقِ، وَكِتَابِ الأَيْمَانِ، وَالقَضَاءِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة

فهم

المعنى الاصطلاحي

المَعْنَى الذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ دُونَ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ المُتَكَلِّمُ.

الشرح المختصر

اللَّفْظُ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى صَرِيحٍ وَيُسَمَّى المَنْطُوقُ، وَإِمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى مَسْكوتٍ عَنْهُ، وَلاَ يُصَرِّحُ بِهِ المُتَكَلِّمُ وَيُسَمَّى المَفْهُومُ، وَالمَفْهومُ نَوْعانِ: الأَوَّلُ: مَفْهُومُ مُوافَقَةٍ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكونَ حُكْمُ المَفْهومِ مِثْلَ حُكْمِ المَنْطُوقِ، فَإِنْ كَانَ حُكْمُ المَنْطوقِ الوُجُوبَ كَانَ حُكْمُ المَفْهومِ الوُجُوبَ وَهَكَذَا، وَيُسَمَّى: لَحْنُ الخِطَابِ، وَإِمَّا أَنْ يَكونَ حُكْمُ المَفْهومِ أَوْلَى مِنْ حُكْمِ المَنْطُوقِ فَمَثَلًا إِذَا كَانَ حكْمُ المَنْطوقِ التَّحْرِيمُ كَانَ حُكْمُ المَفْهومِ أَشَدَّ تَحْرِيمًا مِنْهُ، وَيُسَمَّىَ: قِيَاسُ الأَوْلَى، وَفَحْوَى الخِطَابِ. الثَّانِي: مَفْهومُ المُخَالَفَةِ، وَهُوَ أَنْ يَكونَ حُكْمُ المَفْهومِ عَكْسَ حُكْمِ المَنْطُوقِ، وَهُوَ أَقْسَامٌ مِثْلُ: مَفْهومِ الصِّفَةِ وَمَفْهومِ اللَّقَبِ وَمَفْهومِ الشَّرطِ ومفهومِ الغايةِ ومفهومِ العَددِ، وَغَيْرُهَا.

التعريف اللغوي المختصر

المَعْنَى وَكُلُّ مَا يُفْهَمُ وَيُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ، وَالفَهْمُ: تَصَوُّرُ المَعْنَى وَإِدْرَاكُهُ ، وَأَصْلُ الفَهْمِ: العِلْمُ بِالشَّيْءِ وَمَعْرِفَتُهُ بِالقَلْبِ ، وَالمَفْهومُ أَيْضًا: صُورَةُ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ ، سَوَاءً كَانَ مَعَ لَفْظٍ أَوْ لاَ.

التعريف

ما يفهم من الكلام، وليس بمذكور فيه صراحة. وينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (457/4)
* كتاب العين : (61/4)
* تاج العروس : (224/33)
* روضة الناظر وجنة المناظر : (2 /200)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1617/2)
* البرهان في أصول الفقه : (165/1)
* المستصفى : (265/1)
* الإحكام في أصول الأحكام : (257/2)
* معجم مقاييس اللغة : (4 /457) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَفْهُومُ: هُوَ مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحِل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِغَيْرِ الْمَذْكُورِ، وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ، كَتَحْرِيمِ ضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ الْمَفْهُومَةِ حُرْمَتُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ} (1) الدَّال مَنْطُوقًا عَلَى تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَنْطُوقُ:
2 - الْمَنْطُوقُ: هُوَ مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ مُطَابَقَةً، أَوْ تَضَمُّنًا، أَوِ الْتِزَامًا، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ. (3)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ أَقْسَامِ الدَّلاَلَةِ، وَقِيل: مِنْ أَقْسَامِ الْمَدْلُول (4) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمَفْهُومِ بِاخْتِلاَفِ قِسْمَيْهِ: مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ، وَمَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أ - مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ
4 - مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ: أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ بِهِ فِي الْحُكْمِ، كَدَلاَلَةِ النَّهْيِ عَنِ التَّأْفِيفِ عَلَى حُرْمَةِ الضَّرْبِ، وَهَذَا يُسَمَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِدَلاَلَةِ النَّصِّ.
وَهُوَ حُجَّةٌ اتِّفَاقًا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ، وَقَال الشَّوْكَانِيُّ نَقْلاً عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيِّ: الْقَوْل بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. (5)
ثُمَّ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ إِنْ كَانَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهِ يُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ، كَالْمِثَال السَّابِقِ، لأَِنَّ الضَّرْبَ أَشَدُّ مِنَ التَّأْفِيفِ فِي الإِْيذَاءِ.
وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ يُسَمَّى لَحْنَ الْخِطَابِ، كَتَحْرِيمِ إِحْرَاقِ مَال الْيَتِيمِ الْمَفْهُومَةِ حُرْمَتُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (6) لأَِنَّ تَحْرِيمَ الإِْحْرَاقِ مُسَاوٍ لِتَحْرِيمِ الأَْكْل الْمَذْكُورِ فِي الآْيَةِ فِي الإِْتْلاَفِ (7) .

ب - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ
5 - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ: هُوَ ثُبُوتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ، نَفْيًا كَانَ أَوْ إِثْبَاتًا، لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ، وَيُسَمَّى دَلِيل الْخِطَابِ أَيْضًا، لأَِنَّ دَلِيلَهُ مِنْ جِنْسِ الْخِطَابِ، أَوْ لأَِنَّ الْخِطَابَ دَالٌّ عَلَيْهِ. (8)
وَالْمَفَاهِيمُ الْمُخَالِفَةُ بِأَقْسَامِهَا حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلاَّ مَفْهُومُ اللَّقَبِ، قَال الْجَلاَل الْمَحَلِّيُّ وَابْنُ عَبْدِ الشَّكُورِ: احْتَجَّ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ الدَّقَّاقُ وَالصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ خُوَيْزِمِنْدَادَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، عَلَمًا كَانَ أَوِ اسْمَ جِنْسٍ، نَحْوُ عَلَى زَيْدٍ حَجٌّ أَيْ: لاَ عَلَى عَمْرٍو، وَفِي النَّعَمِ زَكَاةٌ أَيْ: لاَ فِي غَيْرِهَا. (9)
وَأَمَّا جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ - كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ التَّحْرِيرِ - يَنْفُونَ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ بِأَقْسَامِهِ فِي كَلاَمِ الشَّارِعِ فَقَطْ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَفَادَ أَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ فِي الرِّوَايَاتِ وَنَحْوِهَا مُعْتَبَرٌ بِأَقْسَامِهِ حَتَّى مَفْهُومِ اللَّقَبِ. (10)
وَفِي أَنْوَاعِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَشُرُوطِ الْعَمَل بِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) سورة الإسراء / 23.
(2) جمع الجوامع 1 / 240، وفواتح الرحموت 1 / 413، 414، وإرشاد الفحول ص 178. ط الحلبي، وابن عابدين 1 / 75، وقواعد الفقه للبركتي، والحطاب 1 / 37، وروضة الناظر 2 / 200.
(3) فواتح الرحموت 1 / 413، وإرشاد الفحول / 178 ط. الحلبي.
(4) فواتح الرحموت 1 / 413.
(5) ابن عابدين 1 / 75، وجمع الجوامع 1 / 240، وفواتح الرحموت 1 / 413، 414، وإرشاد الفحول 178 ط. مصطفى البابي الحلبي، والحطاب 1 / 37، وروضة الناظر 2 / 202.
(6) سورة النساء / 10.
(7) فواتح الرحموت 1 / 414، وجمع الجوامع 1 / 241 وما بعدها، وإرشاد الفحول 178 ط. الحلبي، والحطاب 1 / 37.
(8) المراجع السابقة.
(9) جمع الجوامع 1 / 254، وفواتح الرحموت 1 / 432، وروضة الناظر 2 / 202، وإرشاد الفحول / 179، والحطاب 1 / 37.
(10) حاشية ابن عابدين 1 / 75، وجمع الجوامع 1 / 255، وإرشاد الفحول 179، وفواتح الرحموت 1 / 432.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 281/ 38