البحث

عبارات مقترحة:

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

شروط الصلاة

وهي تسعة: الأول: الإسلام. الثاني: العقل. الثالث: التمييز. الرابع: الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورًا، ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان، وبضيق الوقت ولو للاختيار. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. فعورة الرجل البالغ عشرًا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالمًا ذاكرًا لم تصح. ويصلى عريانًا مع وجود ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وإن مس ثوبه ثوبًا نجسًا أو حائطًا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعًا: صحت. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، أو نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. الثامن: استقبال القبلة مع القدرة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة. التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضًا، وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلًا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. "دليل الطالب" لمرعي الكرمي.