البحث

عبارات مقترحة:

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

قولهم: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

الأصل في الشروط الإباحة، ولا زال الناس يضعون شروطًا لم تكن معروفة من قبل، ومن تلك الشروط: ألا تُردَّ البضاعة ولا تُستبدل مهما حدث، فما حكم هذا الشرط، وهل يُعَدُّ نافذًا أو لا؟

صورة المسألة

اشتراط ألا ترد البضاعة ولا تستبدل وإن حدث فيها عيب.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

اللجنة الدائمة
«س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائزٌ شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟ ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عُرفًا منزلة اشتراطها لفظًا». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (13 /197).

الخلاصة الفقهية

«بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، وهذا الشرط لا يسقط خيار العيب». "فقه النوازل" للجيزاني (2 /1086)، وانظر: " الفقه الميسر" الطيار- المطلق- الموسى (10 /12).