البحث

عبارات مقترحة:

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الشرط الجزائي

الشرط الجزائي لم يكن معروفًا بهذا المصطلح في كتب الفقه، وهو مأخوذ من القوانين الغربية مع إجراء بعض التعديلات، ومفاده: اتفاق المتعاقدين على مقدار من التعويض يدفع لمن شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، فما حكم هذا الشرط؟

صورة المسألة

الشرط الجزائي: «اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه». "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 109 (3/12). مثاله: أن يتفق إنسان مع آخر أن يبني له بيتًا خلال سنة بسبعمائة ألف، وإذا تأخر عن السَّنَة بلا عذر، فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ريال. انظر: "موسوعة الفقه الإسلامي" التويجري (3 /399).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

اللجنة الدائمة
«اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي)». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (15 /115).
خالد المشيقح
«الشرط الجزائي جائز من حيث الأصل؛ لعموم قول الله - عز وجل-: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1]، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - - قال: «المسلمون على شروطهم» أخرجه أبو داود (3594)، لكن يقيد بأمرين: الأول: أن يكون الخصم بقدر الضرر الذي حصل، أي: أن يكون الشرط الجزائي بقدر الضرر الذي حصل له التأخير. الثاني: ألا يتضمن ذلك محذورًا شرعيًا، كما لو كان ذلك في الدين». "مجموع فتاوى الشيخ خالد المشيقح" (2 /4 مرقم آليا بالشاملة).
عبد الله السلمي
«السؤال: هل يجوز تطبيق الشرط الجزائي على العامل في عقد اتفاق العمل؟ الجواب: ا لشرط الجزائي، هو: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه، والشرط الجزائي يجوز اشتراطه في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ لأن هذا من الربا، وكذا في العقود التي نهى الشارع عنها، مثل: الوعد الملزم في بيع المرابحة؛ لأنه يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان، وقد نهى الشارع عن ذلك، وبناءً على هذا فيجوز في عقود المقاولات الشرط الجزائي على العامل (المقاول)، وكذا في عقد التوريد بالنسبة للمورد، إذا لم ينفِّذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز مثلاً الشرط الجزائي على رب العمل لو تأخر في السداد للمقاول؛ لأنه ربا. ولا يجوز أيضاً الشرط الجزائي على العامل الأمين (وهو الأجير الخاص) لأجل خطئه، وهو لم يفرّط؛ لأن هذا تضمين عليه بما لم يضمنه بالشرع، أما لو شرط عليه شرط جزائي فيما لو تأخر بالعمل فلا بأس حينئذٍ، والله أعلم» ا لمجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي /عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء /التاريخ 23 /9 /1422 ه.

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 109 (3/12) بشأن موضوع الشرط الجزائي «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23-28 سبتمبر 2000م)، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء؛ قرر ما يلي : أولًا: الشرط الجزائي في القانون هو: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. ثانيًا: يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/9) ونصه : لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7) ونصه : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) ونصه : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط - مثلا - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. ولا يجوز - مثلا - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك ، أو كان مبالغا فيه. توصيات: يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها، والله سبحانه وتعالى أعلم»
هيئة كبار العلماء
قرار هيئة كبار العلماء رقم (25). «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه وبعد: فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فيما بين 28 /10 /و14 /11 /1393هـ من الرغبة في دراسة موضوع (الشرطة الجزائي) - فقد جرى إدراجه في جدول أعمال الهيئة في دورتها الخامسة، المنعقدة فيما بين5 و22 /8 /1394هـ في مدينة الطائف. ثم جرى دراسة الموضوع في هذه الدورة بعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ثم جرى دراسة الموضوع في هذه الدورة بعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وبعد مداولة الرأي والمناقشة، واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي، ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل والإيراد، وتأمل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود﴾ [ المائدة: 1] وما روى عنه من قوله: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» أخرجه أبو داود (3594)، ولقول عمر رضي الله عنه: «مقاطع الحقوق عند الشروط» والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط الصحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًا. واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسم الشروط في العقود إلى صحيحة، وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: شرط يقضيه العقد؛ كاشتراط صفة في الثمن؛ كالتأجيل، أو الرهن، أو الكفيل به، أو صفة في المثمن، ككون الأَمَةِ بكرًا. الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن، أو الكفيل به، أو صفة في المثمن، ككون الأمة بكرًا. الثالث: شرط فيه منفعة معلومة، وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، ولا منافياً لمقتضاه؛ كاشتراط البائع سكني الدار شهراً. وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقداً آخر؛ كبيع، أو إجارة، ونحو ذلك. الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه، أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق. الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد، كقوله: بعتك إن جاء فلان. وبتطبيق الشرط الجزائي عليها، وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له، والاستئناس بما رواه البخاري في "صحيحه" بسنده عن ابن سيرين: أن رجلاً قال لكريه أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه» وقال أيوب عن ابن سيرين: أن رجلاً باع طعاماً وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجيء، فقال شريح للمشتري: «أنت أخلفت» فقضى عليه، وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث أن الإخلال به مظنة الضرر، وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؛ تحقيقاً لقوله تعالى ﴿يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1]. لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عُرفًا، بحيث يُراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية- فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ [النساء: 58] وقوله سبحانه: ﴿ولا يجرمنكم شنئان قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة: 8] وبقوله «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك (2171)، وابن ماجه (2340)، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم»

الخلاصة الفقهية

الشرط الجزائي شرط صحيح جائز، بثلاثة ضوابط: 1- ألا يكون العقد من عقود الديون، فإن هذا من الربا الصريح. 2- الضرر الذي يجوز التعويض عليه هو الضرر المالي الفعلي دون الضرر المعنوي. 3- لا يعمل بالشرط الجزائي إن كان الإخلال بسبب خارج عن الإرادة، أو عذرٍ مُعتبر شرعًا، وكذا إن أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. انظر: " مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 109 (3/12)، " موسوعة الفقه الإسلامي" التويجري (3 /398).