البحث

عبارات مقترحة:

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

جد في هذا العصر وسائل حديثة مرئية ومسموعة ومكتوبة، كالهاتف والفاكس والإنترنت، التي يمكن بواسطتها إبرام العقود، فهل يصح إجراء العقود في هذه الوسائل الحديثة؟

صورة المسألة

أن يقوم المتعاقدان بعقد البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، كالهاتف، والمكالمات المرئية، والإنترنت، والفاكس، وغيرها من الوسائل الحديثة، دون أن يلتقي البائع بالمشتري، فما حكم البيع في هذه الوسائل؟

التكييف الفقهي للمسألة

وسائل الاتصال الحديثة على نوعين: 1- كتابي، فيندرج تحت أحكام انعقاد البيع بالمكاتبة في الفقه الإسلامي. 2- نطقي، فيندرج تحت مسألة المشافهة أو المناداة إذا كان المتعاقدان متباعدان، أو كانا بينهما حجاب. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 52 (3/6)، "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" الدبيان (1 /388).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي
فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (97). «السؤال: إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضًا فهل يعتبر هذا بيعًا صحيحًا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟ الجواب: أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها، عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب، ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا، وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا، وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل، وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس».
اللجنة الدائمة
«نظرًا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضًا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارًا وكبارًا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرًا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات - رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (18 /91).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 52 (3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، قرر ما يلي : أولًا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله. ثانيًا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. ثالثًا: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجابًا محدد المدة يكون مُلزَمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه. رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. خامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات».

الخلاصة الفقهية

العقود التي تجرى عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالهاتف والانترنت، صحيحة، وينعقد البيع باتصال الإيجاب بالقبول، انظر: "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (2 /563)، " الفقه الميسر" الطيار - المطلق - الموسى (10 /9) و (11 /24). ومجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية ونحوها: زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس، ومجلس التعاقد إذا كان عن طريق الإرسال كالبرقيات والفاكس ونحوها: هو مجلس وصولها، ولا بد من توفر جميع شروط الإيجاب والقبول في وسائل الاتصال الحديثة عدا اتحاد المجلس. انظر: " الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (4 /2951).