البحث

عبارات مقترحة:

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

صور القبض المستجدة

قبض الأموال والسلع راجع إلى العرف، ومن صوره: القبض الحسي باليد أو الوزن، أو الحكمي كالتخلية والتمكين من التصرف، وقد استجدت صور في العصر، منها: القيد المصرفي، واستلام الشيك، فما حكمها؟

صورة المسألة

من صور القبض في هذا العصر: القيد المصرفي، ومن تطبيقاته: أن يقوم الشخص بدفع مبلغ من النقود يالريال السعودي للمصرف، على أن يقيده لحسابه الخاص بالدولار، ويعطيه إيصالًا بذلك، دون أن يقبض الدولارات قبضًا حقيقيًا، فهل يعتبر هذا القيد المصرفي كاف في حصول القبض، وهل يغني هذا القبض الحكمي عن القبض الحقيقي؟ انظر: "المعاملات المالية" الدبيان (2 /497). ومن الصور استلام الشيك: وهو: عبارة عن ورقة تحرر وفقًا لشكل معين، تتضمن أمراً صادرًا من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين إلى شخص ثالث يسمى (المستفيد)، فهل استلامها يُعَدُّ قبضًا صحيحًا؟ انظر: " المعاملات المالية" الدبيان (2 /499).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

اللجنة الدائمة
«السؤال الأول من الفتوى رقم (4721) س1: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟ ج1: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (13 /448).
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
قال: «الشرع لم يعين حقيقة القبض، فدل ذلك على أنّ المعتبر فيه أعراف الناس وعاداتهم» "تسهيل الفقه" (9 /394). وقال: «قبض الشيك المصدق من البنك، أو المصدر منه يعد قبضًا للنقود المذكورة فيه؛ لأن الشيك المصدق أو المصدر يحاط بضمانات قوية، تجعل القابض له مالكا لمحتواه». "تسهيل الفقه" (9 /308). وقال: «يكفي في تحويل النقود في المصرف من حساب إلى حساب وفي استلام قيمة المبيع: حسم المصرف (البنك) لها من حساب المحول وتسجيله لها في حساب المحول إليه؛ لأنه قبض لها». "تسهيل الفقه" (9 /310).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 53(4/6) بشأن القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق14-20 آذار (مارس)1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي : أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً : القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. 2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف، والله أعلم»
المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 66 (7/11) بشأن: 1- قيام الشيك مقام القبض، في صرف النقود بالتحويل في المصارف. 2- الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض، من يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع: 1- صرف النقود في المصارف، هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك، الذي يتسلمه مريد التحويل؟ 2- هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف، عن القبض، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف، في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه».

الخلاصة الفقهية

القبض يرجع إلى العرف فما عده الناس قبضا فهو قبض، وعلى هذا فإن القيد المصرفي ومثله الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب؛ يعد قبضًا حكميًّا مُعتبرًا عُرفًا وشرعًا. انظر: "المعاملات المالية" الدبيان (2 /497)، (12 /165)، " الفقه الميسر" الطيار - المطلق - الموسى (10 /71).