البحث

عبارات مقترحة:

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الأسهم والسندات

مما جد في هذا العصر: الأوراق المالية، ومن ضمنها: السندات، فما صورتها؟ وما حكم إصدارها وتداولها؟

صورة المسألة

تعريف السندات: أوراق مالية قابلة للتداول تصدرها شركة، أو حكومة، أو شخص اعتباري، ت تعلق بقرض طويل الأجل، ويعطى مالكه حق استيفاء فوائد سنوية، وحق استرداد قيمته عند حلول الأجل. ويلتزم مصدر السند بتسديد قيمته في التاريخ المحدد، مع فائدة ربوية على القرض يقوم بدفعها على فترات زمنية محدودة، ولا يتوقف دفع هذه الفائدة على حصول الربح في المشروع الذي أصدرت السندات لتمويله مثلاً، بل يلزم دفعها على أي حال. انظر: "المعاملات المالية" الدبيان (13 /287).

التكييف الفقهي للمسألة

السندات عبارة عن ديون ربوية، فالسند بالنسبة للحكومات، والشركات أداة للاقتراض، وبالنسبة للمقرض صك يثبت كونه دائنًا للمقترض بالقيمة المدونة عليها، يرده مع زيادة ربوية. انظر: "المعاملات المالية" الدبيان (13 /287).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (18656) «س: نفيد معاليكم أن شركة الجوف للتنمية الزراعية عليها ديون مستحقة لأصحابها، ولديها شهادات زراعية بمستحقاتها لدى الصوامع مؤجلة السداد إلى عامي 1418هـ 1419هـ، وفي حالة عدم تسديد مديونياتها سوف تقع الشركة في خسارة فادحة، ومعروض عليها من البنوك صرف الشهادات الآن بمقابل خصم جزء من قيمتها. نأمل إفادتنا بفتواكم الشرعية حول ذلك، وجزاكم الله خيرا ج: لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم بالنص». "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 /335).
عبد الله السعيدي
السندات الحكومية /المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي /التاريخ 12 /08 /1425هـ.. «السؤال: ما هي المستندات الحكومية؟ وما هي كيفية عملها بالتفصيل إن أمكن؟ وما حكم شرائها وبيعها والتعامل بها؟ الجواب: السندات الحكومية عبارة عن ورقة تطرحها الحكومة عن طريق البنوك، وهي تمثل مبلغاً محررة قيمته في تلك الورقة، يستحق دفعه بعد أجل معين محرر وقته في تلك الورقة، وهذا المبلغ المؤجل المحرر في تلك الورقة يستحقه حاملها عند حلول أجله، والغرض من السندات الحكومية قد يكون حصول الحكومة على قرض، فإنها من خلال بيعها لهذه القيمة المؤجلة المحررة في السند تحصل على نقد وسيولة حاضرة ثمناً لها، وقد يكون الغرض منها: امتصاص السيولة الفائضة في السوق للحد من التضخم. أما حكم تداولها بيعاً، وشراءً، ووساطة، فهو محرم؛ لأنها ربا، فإنه من خلال هذه السندات يحصل محررها على نقد عاجل حال، ومن ثم يدفع عوضاً عنه نقداً مؤجلاً أكثر منه، ومما هو معلوم عند المسلمين: أن الربا من الكبائر - نسأل الله العافية- فينبغي توقيه والحذر منه، ﴿‌وَمَن ‌يَتَّقِ ‌اْللَّهَ ‌يَجْعَل ‌لَّهُۥ مَخْرَجٗا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه». فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
يوسف الشبيلي
السندات الادخارية الحكومية /المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي /التاريخ 15 /3 /1425هـ «فهذه السندات حقيقتها أنها قروض؛ لأن الدولة تضمن رأس المال لمشتري السند، وكون الفائدة على هذه السندات غير محددة، أو أن مدة بقائها بيد المشتري غير مؤقتة بفترة معينة، أو أن المقصود منها التشجيع على الادخار، كل ذلك لا يخرجها عن كونها قرضاً، لأن حقيقة القرض: أنه دفع مالٍ ينتفع به ويرد بدله، وهذا التعريف ينطبق على السندات المذكورة، لأن آخذ المال متى ما ضمن قيمته للمعطي فهذا الأخذ يسمى قرضاً، فإذا شرط الدائن زيادة عند استرجاعه فهذه الزيادة من الربا سواء أكانت محددة أم غير محددة، لقوله تعالى: ﴿فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ [البقرة: 279] ، فأمر الله الدائن بالاقتصار على رأس ماله دون زيادة، وقد أجمعت الأمة على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا، وأما تبرير الزيادة بأنها مقابل التضخم فهذا الافتراض لا يبيح أخذها، وقد قيل مثل ذلك في الفوائد الربوية، فإن من النظريات التي قيلت في تبريريها: نظرية التضخم، أي أنها تعويض للدائن عما يحصل له من نقص في دينه بسبب التضخم، وهذا غير صحيح فإن الفوائد في الواقع هي وقود التضخم وسببه الرئيسي، والبديل الشرعي للتخلص من التضخم هو استثمار المال بالربح الحلال بدلاً من الفوائد المحرمة. والله أعلم» "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (8 /413، بترقيم الشاملة آليا).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 60 (11/6) بشأن السندات. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 - 24 ربيع الثاني 1410 هـ /20 - 24 /10 /1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً، قرر ما يلي: أولاً: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. ثانياً: تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات. ثالثاً كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار. رابعاً: من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراءً أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة، والله أعلم».
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
المعايير الشرعية - المعيار رقم (21) الأوراق المالية. «حكم إصدار السندات: يحرم إصدار جميع أنواع السندات الربوية، وهي التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان سواء دفعت هذه الزيادة عند أصل القرض، أم دفعت على أقساط شهرية أم سنوية أم غير ذلك، وسواء كانت هذه الزيادة تمثل نسبة من قيمة السند، كما في أغلب أنواع السندات، أو خصما منها، كما في السندات ذات الكوبون (العائد) الصفري، وتحرم كذلك السندات ذات الجوائز، سواء كانت خاصة أم عامة أم حكومية. حكم تداول السندات: لا يجوز تداول السندات الربوية بيعا وشراء ورهنا وحوالة وغير ذلك»
المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 89 (1/16): بشأن موضوع بيع الدين. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من -26/10/1422هـ الذي يوافقه: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع: (بيع الدين). وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، وما تقرر في فقه المعاملات من أن البيع في أصله حلال، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: 275]. ولكن البيع له أركان وشروط لابد من تحقق وجودها، فإذا تحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع كان البيع صحيحًا، وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدين له صور عديدة؛ منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع، ويجمع الصور الممنوعة وجود أحد نوعي الربا: ربا الفضل، وربا النّساء، في صورة مّا، مثل بيع الدين الربوي بجنسه، أو وجود الغرر الذي يفسد البيع؛ كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة على التسليم ونحوه؛ لنهيه عن بيع الكالئ بالكالئ. وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الديون تتعامل بها بعض المصارف والمؤسسات المالية، بعض منها لا يجوز التعامل به؛ لمخالفته للشروط والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع. وبناء على ذلك قرر المجمع ما يلي: أولاً: من صور بيع الدين الجائزة: بيع الدين للمدين نفسه بثمن حَالّ؛ لأن شرط التسليم متحقق؛ حيث إن ما في ذمته مقبوض حكمًا، فانتفي المانع من بيع الدين، الذي هو عدم القدرة على التسليم. ثانيًا: من صور بيع الدين غير الجائزة: أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعًا، وهو ما يطلق عليه(جدولة الدين). ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) الممنوع شرعًا. ثالثًا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون: أ- لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. ب- لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا، أو تداولاً، أو بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية. ج- لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة(أ). رابعًا: يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. خامسًا: يوصي المجمع بإعداد دراسة عن طبيعة موجودات المؤسسات المالية الإسلامية، من حيث نسبة الديون فيها، وما يترتب على ذلك من جواز التداول أو عدمه. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد».

الخلاصة الفقهية

يحرم إصدار وتداول جميع أنواع السندات الربوية، وهي التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة، وعلى هذا عامة المعاصرين. انظر: "المعايير الشرعية - المعيار "(21)، "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (2 /515)، " المعاملات المالية" الدبيان (13 /303).