البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

صكوك الإجارة

من المعاملات المستجدة في هذا العصر: الصكوك المالية، ومنها صكوك الإجارة، وهي: وثائق مالية ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعةً في ملكيَّةِ أعيان أو منافع ذات دخل، فما حكم إصدار وتداول هذه الصكوك؟

التعريف

التعريف لغة

الصك في اللغة يدل على تلاقي شيئين بقوة حتى كأن أحدهما يضرب الآخر. من ذلك قولهم: صككت الشيء صكًّا. انظر: " مقاييس اللغة" لابن فارس (3 /276). ويُطلَقُ الصكُّ على الكتاب، وهو فارسيٌّ معرّب، والجمع أَصُكٌّ وصِكاكٌ وصُكوكٌ، وهو المراد هنا. " الصحاح" للجوهري (4 /1596)، " لسان العرب" لابن منظور (10 /457).

التعريف اصطلاحًا

صكوك الإجارة: «سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل». والغرض منها: تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في السوق المالية. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 137 (3/15).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العموم والخصوص، فالصك لغة يطلق على الكتاب، وفي الاصطلاح كتاب مخصوص في أوراق مالية.

صورة المسألة

أن يقوم مالك عين مؤجرة - بنفسه أو عن طريق وسيط مالي - بتقسيم ملكية العين المؤجرة إلى صكوك متساوية العدد، ثم يطرحها للاكتتاب العام، على أن كل صك من هذه الصكوك يمثل حصة شائعة من هذه العين أو الأعيان. مثاله: أن يقوم شخص، يملك عقارًا مؤجَّرًا يريد بيعه لمجموعة من الناس من خلال الصكوك الاستثمارية، فيقدر ثمنه من خلال أهل الخبرة، ولنفرض أن قيمته (مائة ألف ريال) فيجعلها صكوكًا متساوية القيمة، كل صك بألف ريال مثلاً، فيطرح ذلك للاكتتاب، فيكتتب فيه الناس. انظر: "المعاملات المالية" الدبيان (13 /377).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 137 (3/15) بشأن صكوك الإجارة «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 - 11 آذار (مارس) 2004م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي: (1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل. (2) لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معنية - سواء أكانت شخصية طبيعية أو اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية - المتماثلة أو المتباينة - إذا كانت مؤجرة، تدرّ عائداً محدداً بعقد الإجارة. (3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم. (4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها - إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة - معقار وطائرة وباخرة نحو ذلك، مادام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائداً معلوماً. (5) يجوز لمالك الصك - أو الصكوك - بيعها في السوق الثانوية لأي منتشر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب). (6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد - وهو الأجرة - في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة. (7) يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين. (8) لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة الصكوك. ويوصي بما يأتي: عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكماً لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور: (1) الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان. (2) حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة».

الخلاصة الفقهية

يجوز إصدار صكوك الإجارة وتداولها إذا توفرت فيها شروط الإجارة الصحيحة، كأن تكون العين مما يصح أن يكون محلًا لعقد الإجارة، ولمالكها بيعها لمن شاء بالثمن الذي يتفقان عليه، ويجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة للمنافع التي ملكها بالاستئجار قبل إبرام العقود مع المستأجرين. انظر: "فقه النوازل" للجيزاني (2 /842)، "الفقه الميسر" الطيار - المطلق- الموسى (10 /81)، "تسهيل الفقه" الجبرين (10 /641).