البحث

عبارات مقترحة:

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

الشافي

كلمة (الشافي) في اللغة اسم فاعل من الشفاء، وهو البرء من السقم،...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

بطاقات المسابقات

من أنواع الحوافز التجارية والتسويقية ما يعرف ببطاقات المسابقات، وهي أنواع مختلفة، أهمها: بطاقات التخفيض، وهي المنتشرة بكثرة بين المحلات التجارية، فما صورتها؟ وما حكمها؟

التعريف

التعريف اصطلاحًا

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض (جائزة)، أو بغير عوض (جائزة).

صورة المسألة

بطاقة التخفيض: «عبارة عن قطعة صغيرة من البلاستيك أو غيره، يكتب عليها اسم المستفيد والجهة المصدرة لها، وتمنح حاملها حسمًا من أسعار سلع وخدمات مؤسسات وشركات معينة مدة صلاحية البطاقة». الحوافز التجارية"المصلح (ص: 187). فما حكم إصدار هذه البطاقة التي تتضمن تخفيضات على سلع أو خدمات أخرى، وبعضها يكون برسوم، وبعضها مجاني؟

التكييف الفقهي للمسألة

إذا كانت البطاقة مجانية: فالعلاقة بين الطرفين وعد بالتخفيض، وإذا كانت برسو م فالعلاقة بين جهة الإصدار والمستهلك إجارة، ويرى من يجيزها أنها جعالة أو سمسرة. انظر: "المعاملات المالية" الدبيان (4 /372).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

عبد العزيز بن باز
«س: السائل يقول: شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك، بمبلغ محدد في السنة يُعطى حاملها تخفيضًا بنسبة معينة وذلك في الجهات التجارية دون بعض، ما حكم الاستفادة منها جزاكم الله خيرًا؟ ج: حكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالاً من النقود في مقابل تخفيض، في محلات معينة إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي واشتراكي فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تفيد المنع» "فتاوى نور على الدرب لابن باز" بعناية الشويعر (19 /147).
خالد المشيقح
«السؤال: بعض مكاتب تسويق العطور تطلب من العميل اشتراكاً يحصل بموجبه العميل على تخفيض 20% على ألا يمضي على العميل ستة أشهر دون أن يشتري، وإلا يلغى الاشتراك، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً، مع أن الاشتراك يكون مقابل مبلغ مادي. الجواب: هذه ما تسمى ببطاقات التخفيض الخاصة، إذ أن بطاقات التخفيض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: بطاقة تخفيض عامة وهي التي تقوم بإصدارها شركات الدعاية والإعلان، أو الشركات السياحية، ويستفيد منها العملاء عند جهات تجارية عديدة، فهذه محرمة ولا تجوز، وقد أفتت بتحريمها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إذ إن المنفعة التي تأخذ جهة الإصدار عليها ليس مقدوراً عليها، وإنما هي عند جهة أخرى، وأيضاً قالوا بأن هذه المنفعة فيها غرر، فقد يتحصل عليها وقد لا يتحصل. القسم الثاني: بطاقات التخفيض الخاصة وهي مثل ما ذكره السائل هنا فبعض العلماء ألحقها ببطاقات التخفيض العامة وحكم عليها بالتحريم، وقال: لأن المنفعة فيها غرر قد يشتري وقد لا يشتري، وبعض العلماء أجازها وبعضهم قيد الجواز بشرطين: الشرط الأول: أن تكون نسبة التخفيض معلومة. الشرط الثاني: أن تكون المشتريات محدودة السلع. التي مثلاً من مشتريات كذا أو من مشتريات كذا فلعلها إن توفر هذان الشرطان تكون إن شاء الله صحيحة» "مجموع فتاوى الشيخ خالد المشيقح" (1 /142 بترقيم الشاملة آليا).
عبد الله السلمي
بطاقات التخفيض /المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي /التاريخ 6/3/1424هـ «السؤال: أود أن أستفسر عن حكم بيع أو شراء البطاقات التي تعطي تخفيضات على مجموعة من المحلات، أي أن هناك بطاقة سعرها حوالي ثلاثمئة ريال بموجب هذه البطاقة تحصل على تخفيضات معتمدة لدى أكثر من خمسين محلاً تصل التخفيضات بها إلى (20%)، أرجو التفصيل في المسألة، وشكراً. الجواب: بطاقات التخفيض محرمة لوجوه: أولاً: لما فيها من القمار والغرر، وذلك لأن الإنسان يشتري هذه البطاقة بثلاثمئة ريال مثلاً على أن يأخذ قيمتها بعد التخفيض، أو أكثر منها، أو أقل منها وذلك لأن بطاقة التخفيض لها مدة معينة فلربما لم يستطع أن يغطي هذه القيمة وهي الثلاثمئة في هذه المدة فحينئذ يدخل في القمار، والقمار هو الغرم المتحقق والغنم المتوقع، وكل من دخل في معاملة إما أن يغنم وإما أن يغرم، فهذا حكمه حكم الغرر. ثانياً: فيه شبهة الربا، وذلك لأن الإنسان ربما يدفع ثلاثمئة على أن يأخذ أكثر أو أقل على افتراض أن التخفيض قيمة مالية، وهذا الربا إما أن يكون ربا نسيئة مثل التأجيل، وإما أن يكون ربا نسيئة وفضل، فمن كان يأخذ قيمتها ثلاثمئة فهي ربا نسيئة، وإن كان يأخذ بأكثر فهو ربا نسيئة وفضل. وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي قرار بتحريم بطاقة التخفيض إذا كانت عن عوض، أما بطاقة التخفيض التي يحصل عليها الإنسان مجاناً فهذه من باب الهبة، بشرط ألا يكون حصوله على هذه البطاقة بطريق المسابقة التي يفعلها بعض الشركات التسويقية أنه في حالة شرائه سلعة بقيمة كذا فإنه يدخل في الوعد بالجائزة، والجائزة هي بطاقة التخفيض فهذا كله داخل في هذا الأمر، والله أعلم». "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (8 /460).
اللجنة الدائمة
«بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارًا واشتراكًا لأمور عدة، منها: أولًا: اشتمالها على الغرر والمخاطرة؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها، وفي هذا غرر ومخاطرة، والله سبحانه يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]. ثانيًا: اشتمالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها. ثالثًا: أن لها آثارا سالبة، ومنها: إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين، بنفاق السلعة المخفضة وكساد غيرها من بضائع الذين لم يشتركوا في (دليل التخفيض). رابعًا: ومن آثارها أيضا: دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء، لقاء التباهي بحملها والاغترار بالدعاية من ورائها، وفي هذا تصفية لمدخراته، وزيادة في الاستهلاك والإسراف فيه، فالبطاقة في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزيادتها، لا بالتوفير وزيادة الادخار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (14 /15).
سامي السويلم
بطاقة التخفيض /المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم /التاريخ 14/3/1425هـ «السؤال هو: أن إحدى الشركات قدمت له عرضاً أن يوزع لهم بطاقات تمنح صاحبها خصماً من بعض الشركات، ويجب أن تكون الشركة مساهمة في هذه الخدمة، وتتفاوت بعض الخصومات من شركة إلى أخرى. كيفية الاشتراك: يكون عن طريق شراء هذه البطاقة، وتكون مدتها سنة واحدة, وإذا انتهت تنتهي صلاحيتها سواء استفدت منها أو لم تستخدمها البتة، وتكون النسب في الخصم تختلف من شركة إلى شركة أُخرى. مثال: لنفرض أني استأجرت سيارة بشرط أن تكون هذه الشركة مساهمة في هذه الخدمة، وتعطيني خصم ما بين 5 % إلى 40%، وبعض الشركات الأُخرى يكون الخصم من 10% إلى 20%، وهكذا. فما هو الحكم؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد: البطاقة المشار إليها تسمى بطاقة التخفيض، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها، فهناك من يرى منعها؛ لأنها من باب الغرر والميسر؛ إذ يدفع المشترك ثمن البطاقة، ولا يدري هل ينتفع بها أو لا، فهو متردد بين الغنم والغرم. وهناك من يرى جوازها نظراً إلى أن ثمن الاشتراك مقابل وساطة مصدر البطاقة لدى المحل وإقناعه بالتخفيض للمشتري، فهي أجرة على عمل. (انظر: الحوافز التجارية، خالد المصلح، (ص: 179-192)، والأظهر والله أعلم التفصيل، وذلك أنه لا حرج شرعاً أن يقول شخص لآخر: احصل لي على تخفيض من المحل الفلاني، ولك كذا، وقد نص الإمام أحمد على جواز أن يقول الرجل لآخر: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة المغني (6/441). فإذا جاز العوض مقابل التوسط للحصول على القرض، فالعوض مقابل التوسط للحصول على التخفيض أولى بالجواز. وهدف بطاقة التخفيض هو تحقيق مصالح الأطراف الثلاثة: التاجر والمشترك والوسيط. فالتاجر ينتفع بتسويق بضاعته، والمشترك ينتفع بالتخفيض، والوسيط بالاشتراك، وإنما نشأ الإشكال من جهة أن المشترك قد يشتري، وقد لا يشتري، فإن اشترى تحققت المصلحة، وإلا خسر هو قيمة الاشتراك، وخسر التاجر أيضاً إن كان قد دفع مبلغاً محدداً للوسيط. وهذا التردد أورث شبهة الغرر. لكن ليس كل ما تردد بين الغنم والغرم، أو بين الانتفاع وبين الخسارة يدخل في باب الغرر الممنوع، ففي بيع العربون يتردد المشتري بين أن يملك السلعة وينتفع بها، وبين أن يغرم إذا لم يشترها ويخسر العربون، وهو مع ذلك جائز عند الإمام أحمد وجمع من السلف، وذلك أن الهدف من العربون ليس المقامرة، وإنما الانتفاع بالسلعة، والتردد بين إمضاء الشراء وعدمه راجع للمشتري، وليس معتمداً على الحظ أو ما لا يتحقق غالباً. وحقيقة الغرر المحرم أنه معاوضة احتمالية نتيجتها انتفاع أحد الطرفين على حساب الآخر، فإن كانت المعاملة تحتمل انتفاع كلا الطرفين، وتحتمل مع ذلك انتفاع أحدهما وخسارة الآخر، أي أن المعاملة تحتمل الغرر وتحتمل عدمه، فينظر في احتمال كل واحد من الأمرين. فإن كان الغالب هو انتفاع الطرفين، وهذا هو مقصود المعاملة، فهي جائزة، ويغتفر ما فيها من الغرر، وهذا هو ضابط الغرر اليسير الذي نص عليه الفقهاء. أما إن كان احتمال انتفاع أحدهما وخسارة الآخر هو الغالب، وهو مقصود الطرفين، فهذا من الغرر الفاحش الذي لا يغتفر. وشراء بطاقة التخفيض معاملة تحتمل انتفاع الطرفين: المصدر والمشترك. وتحتمل مع ذلك انتفاع المصدر وخسارة المشترك. فإن كان المشترك يحتاج غالباً للسلع محل التخفيض، وينتفع بحصول التخفيض على أسعارها، فالغالب في هذه الحالة هو انتفاع الطرفين، فيغتفر ما فيها من الغرر؛ لأنه من اليسير المعفو عنه. فشراء البطاقة في هذه الحالة لا حرج فيه -إن شاء الله-. أما إن كان الغالب أنه لا يحتاج لهذه السلع فالشراء في هذه الحالة ممنوع؛ لدخوله في الغرر الكثير، وهو من باب إضاعة المال المحرم شرعاً. وهكذا القول في علاقة التاجر بمصدر البطاقة. وينبغي التحذير من بطاقات التخفيض الوهمية التي تغري المشترك بالتخفيض، لكنها لا تحقق منه شيئا، ويرفض التاجر قبولها أو تقديم التخفيض المتفق عليه، فهذا من الغش والخداع وأكل المال بالباطل. والله أعلم، وهو الموفق للصواب» "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (8 /464، بترقيم الشاملة آليا).

قرارات المجامع الفقهية

المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 103 (2/18): بشأن بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع و الخدمات من غير مصدرها. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 10-14 /3 /1427هـ التي يوافقها 8-12 /4 /2006م اطلع على كتاب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة والمتضمن رغبة الجمعية إصدار بطاقات من الجمعية تنتجها إحدى مؤسسات التسويق وتقوم بتسويقها وبيعها مقابل مبلغ تتقاسمه الجمعية مع مؤسسة التسويق بعد الاتفاق بين الجمعية وعدد من المحلات التجارية على منح حامل البطاقة تخفيضا في أسعار السلع التي تملكها هذه المحلات. وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر : أولاً: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه". ثانياً: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة».

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اختلف المعاصرون في بطاقات التخفيض التي تحصل بدفع رسومٍ على اتجاهين: الأول: حرمة ذلك، لما فيه من الغرر، وإلى هذا ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الثاني: جواز ذلك؛ لأن الغرر فيها لا يؤثر، وذهب إليه جمع من المعاصرين. "انظر: الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (1- 215)، "المعاملات المالية" الدبيان(4 /377).

الخلاصة الفقهية

بطاقات التخفيض إذا كانت تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعًا؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع والهبة. انظر: "فقه النوازل" الجيزاني (2 /1107).