البحث

عبارات مقترحة:

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

خطاب الضمان

من نوازل العصر المعاملة بخطابات الضمان ، وهي: تعهد من البنك بدفع مبلغ نقدي معين بطلب من العميل لمصلحة جهة ثالثة تسمى المستفيد، ويأخذ البنك عمولة على إصدار الخطاب، فما حكم هذه المسألة؟

التعريف

التعريف اصطلاحًا

خطاب الضمان: «التعهد نهائي مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر لمصلحة طرف آخر هو (المستفيد) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين، يلتزم البنك بدفعه التزامًا غير مشروط بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة» انظر: الهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار رقم (36).

صورة المسألة

حكم أن يأخذ البنك عمولة على إصدار خطاب الضمان.

التكييف الفقهي للمسألة

الأظهر أنه عقد ضمان - كفالة مالية-، لأنه يضم ذمة إلى ذمة أخرى في التزام ما يستحق حالا أو مآلا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. انظر: الهيئة الشرعية لبنك البلاد قرار رقم (36).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

اللجنة الدائمة
فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (13 /303) إن خطاب الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف: المصرف، وعميله، والمستفيد، وعلى عوضين هما: العمل والمبلغ، وعلى غطاء، من الغالب أن يكون كاملا، أو نسبة مئوية منه، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع، يدفعها العميل للمصرف، وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل. ثانيًا: إن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعماله، وهذا لا يجوز؛ لأن الضمان غير متقوم، فلا يقابل بمال، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق؛ ابتغاء مرضاة الله. ثالثًا: إن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد، وقد تسمى هذه الفائده تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع، وهذا حرام. رابعًا: إن المصرف يستغل ما تحت يده من غطاء نقدي، وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف، أو لما يدفعه بالفعل عن العميل. خامسًا: يظهر من هذا اشتمال هذا العقد على الربا؛ لكونه دخل على أن يسلم مالًا من النقود وزيادة في مقابل الضمان، فيجمع في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل، فبذلك يكون خطاب الضمان غير جائز.

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 12 (12/2) بشأن خطاب الضمان إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 -28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م. وبعد النظر فيما أعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها : أولاً: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة. ولإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي : الوكالة ، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له). ثانياً: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقروض ، وذلك ممنوع شرعاً. قرر ما يلي : أولاً: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه. ثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، والله أعلم
ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي
ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة باسطنبول. «1 - إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله. 2 - إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة , ويخضع لأحكامها , وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول , وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة. 3 - يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرًا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان. 4 - أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان , كما هو معمول به في البنوك، فقد رأت اللجنة بالأغلبية أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها»

الخلاصة الفقهية

خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه، وأما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل. انظر: مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: 12 (12/2)، "فقه النوازل" بكر أبو زيد (1 /210)، " تسهيل الفقه" للجبرين (10 /188)، الهيئة الشرعية لبنك البلاد قرار رقم (36).