البحث

عبارات مقترحة:

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

البطاقات البنكية

مما جدّ في هذا العصر مع نشأة البنوك والمصارف، ما يسمى بالبطاقات البنكية، وهو جنس يندرج تحته أنواع متعددة من البطاقات، ومن أهمّها بطاقة الائتمان

صورة المسألة

«مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد». " مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 108 (2/12).

التكييف الفقهي للمسألة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (12 /595) الحالة الأولى: السحب النقدي من مصدر البطاقة، وتكييف هذه العملية بأنها عملية قرض من مصدر البطاقة تنفيذًا لعقد الائتمان الذي يشمل وعدًا بالقرض. الحالة الثانية: أن يكون السحب النقدي من غير مصدر البطاقة. وهذه العملية يتحصل منها عقدان: العقد الأول: عقد قرض بين حامل البطاقة والبنك المسحوب منه النقد. العقد الثاني: عقد ضمان بين البنك المسحوب منه النقد، وبين مصدر البطاقة؛ لأن القرض لن يتم إلا بعد موافقة مصدر البطاقة وتفويضه بإتمام العملية.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

محمد العثيمين
«السؤال: بعض البنوك لها بطاقة (الفيزا) تأخذ مبلغاً وتسدده بعد خمسين يوماً أو خمسة وأربعين يوماً نفس المبلغ، ما يأخذون عليه فوائد فما حكم ذلك؟ الشيخ: وإذا مضت المدة، ولم تسلم؟ السائل: لا أعلم يا شيخ! الشيخ: إنهم يجعلون عليك مبلغاً إضافياً، وهذا حرام لا يجوز، حتى لو وثق الإنسان أنه سيوفي في المدة، قد تختلف الأمور، وقد يحدث له حادث يحتاج إلى أموال يتداوى بها هو أو عائلته، وقد تكون الدراهم ما حصلت عنده، ثم لو قدر أن الرجل غني جداً سيجد يقيناً قبل أن تتم المدة ما يوفي به، فأصل دخوله على مبدأ الربا حرام؛ لأن المعروف عنهم أنه إذا تمت المدة أضافوا إليه ما يسمونه ربحاً، وهو في الحقيقة خسارة، فالدخول في هذا لا يجوز» لقاء الباب المفتوح (173 /17)
سامي بن إبراهيم السويلم
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم /التاريخ 25/3/1424هـ «السؤال: أنا أستخدم بطاقة الفيزا؛ لأن زوجتي تعيش في أوربا وأنا أعيش في السعودية، فهي تقوم بالشراء بها، وأنا أقوم بالسداد قبل أن يبدأ حساب أي فائدة علي، هل علي حرمة؟ الجواب: إذا كان هناك حاجة ماسة لبطاقة الفيزا وكان مستخدمها حريصاً على التسديد أول بأول ليس فقط قبل حلول القسط والفائدة الربوية المترتبة عليه، وإنما أيضاً يقوم بإيداع مبلغ إضافي إذا أمكنه، بحيث إنه فيما لو حصل تأخر في وقت من الأوقات عن السداد فإن المبلغ الإضافي الموجود في رصيده يغطي العجز، ومن ثم يحميه من الفائدة الربوية، فلا بأس إن شاء الله ولا حرج عليه، لأن زوجته في بلد أجنبي، وقد لا يتيسر له الحصول على بطاقة ائتمان تخلو من الفوائد، والعلم عند الله تعالى». "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (9 /213).
موقع الإسلام سؤال وجواب
«الحمد لله، لا حرج من التعامل بالبطاقة الائتمانية غير المغطاة، إذا خلت من المحاذير الشرعية، كاشتراط فائدة أو غرامة تأخير في حال التأخير عن السداد، أو أخذ نسبة على عملية السحب، أو زيادة رسوم الإصدار أو السحب عن التكلفة الفعلية. وقد سئل الشيخ الدكتور محمد بن العصيمي عن هذه بطاقة فيزا وماستر كارد الصادرة من مصرف الراجحي، فقال: «كنت أفتي بجواز البطاقة لحاجة الناس لها، ولقلة البدائل الشرعية، ومع ذلك فالبطاقة لا تخلو من ملحوظات شرعية، وهي: - أن تكلفة الرسم السنوي للعضوية ليس على قدر التكلفة الفعلية، والزيادة ربا على القرض المقدم. وقل مثل ذلك على رسم الصورة الشخصية، ورسم ضياع البطاقة، ورسم التجديد السنوي. - أن تكلفة السحب النقدي فيها أيضا ليست على حسب التكلفة الفعلية، والتكلفة الفعلية في بنك كبير مثل مصرف الراجحي لا يمكن أن تصل إلى خمسة عشر ريالا، فضلا أن تكون 36 ريالا، والزيادة ربا محض. - أن المصارفة على دين العميل الثابت في ذمته بالعملات الأخرى يتم مع الدولار والريال بأسعار ليست بسعر اليوم. والواجب شرعًا أن تكون بسعر يومه، ولا يصح للبنك أن يستربح على العميل في ذلك. وحيث إنه يوجد في السوق السعودية بطاقة أكثر انضباطا من الناحية الشرعية وهي بطاقة بنك البلاد وتخلو من الملحوظات السابق ذكرها، فلا أرى جواز التعامل ببطاقة مصرف الراجحي ما لم تعدل تلك الملحوظات. وإني أدعو القائمين على المصرف للسرعة في تغييرها والانصياع إلى قرارات الهيئة الشرعية في ذلك. والله أعلم» انتهى» موقع الإسلام سؤال وجواب (5 /5598).
دار الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3408 /التاريخ : 05-08-2018 «السؤال: ما حكم استعمال بطاقات الفيزا الائتمانية؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بطاقات الفيزا الائتمانية طريقة حديثة للدفع، يقصد منها تقليل حمل النقود أثناء التنقل، وهي مقسومة إلى نوعين: إما أن تكون مغطاة الرّصيد، وإما أن تكون غير مغطاة، ويختلف الحكم فيها بحسب طبيعتها، وتكون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -إذا كانت مغطاة الرصيد- علاقة وكالة بالسداد، ولذلك يجوز لـمُصدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها. وأمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد؛ فإنّ العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز تقاضي أجرة على هذه العلاقة -عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة-؛ لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، كما أنه لا يجوز استخدام البطاقة إذا كانت تتضمن شرطاً ربوياً يقضي بدفع حامل البطاقة مبلغاً إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف)، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه، ولو كان العميل متأكداً من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كافٍ في تحريمه ابتداء. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2 /12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني". كما أن هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب مراعاتها للتعامل بهذه البطاقات، وهي: 1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد. 2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة. 3- أن لا يكون المشترى ذهباً أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة. وعليه؛ يجوز استخدام البطاقات الائتمانية المذكورة في السؤال مع مراعاة الشروط والأحكام السابقة. والله تعالى أعلم»
خالد البليهد
«الحاصل أن حكم هذه البطاقة على حسب أنواعها ثلاثة: 1- البطاقة الإئتمانية الربوية بأن يشترط البنك زيادة حين التأخر عن السداد أو يأخذ على العميل فوائد مقابل إعطائه البطاقة كما هو الغالب في البنوك كالفيزا والماستر كارد والإكسبرس وغيرها فهذه يحرم التعامل بها ولا يجوز للمسلم الحصول عليها والانتفاع بها بوجه من الوجوه ويجب على من كانت عنده أن يتخلص منها. 2- البطاقة الإئتمانية (التي تسمى الإسلامية) بأن يشترط البنك زيادة حين التأخر في السداد تصرف في المجالات الخيرية فهذه وإن اجتهد فيها بعض المفتين ورخصوا فيها إلا أنها حين التأمل يظهر أنها محرمة في حكم النوع الأول لأن هذه الزيادة في حكم الربا فكل زيادة زيدت في القرض كانت ربوية بغض النظر عن مصرفها وهذه الزيادة حقيقتها أنها تنتقل إلى ذمة البنك ثم يصرفها إلى المجالات الخيرية فهي تعود بالنفع للبنك وتحقق له مصالح اعتبارية وتسجل في تقييمه في دعمه المناشط الاجتماعية والخيرية ولو اعتبرنا أن هذه الزيادة تنتقل مباشرة من ذمة العميل إلى المجالات الخيرية كان هذا من أكل أموال الناس بالباطل لأنها انتزعت من ماله قهرا والتبرع بالخير يشترط أن يكون عن طيب نفس على سبيل التبرع محتسب فيه الأجر وليست هذه الزيادة التي يصرفها البنك في التطوع من المال الضال الذي لا يعرف صاحبه أو يتيقن حرمته فيكون من باب التخلص لأن صاحبه معروف فلا يصح قياس هذه الزيادة على المال الحرام. فالحاصل أن القول بإباحة ذلك اجتهاد وقياس في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار وحقيقته أنه حيلة على الربا والشارع حرم الربا مطلقا في النقدين ولم يستثن صورة معينة فمن استثنى فعليه بالدليل. فعلى هذا يحرم التعامل بهذه البطاقة وإن سميت بالاسلامية ولا يجوز للمسلم أن ينتفع بها وعليه أن يتخلص منها. 3- البطاقة الإئتمانية الشرعية بأن يقرض البنك العميل رصيدا معينا ويسهل له الانتفاع بها ويأخذ على ذلك رسوما معقولة ولكن لا يشترط أبدا زيادة مالية عند التأخر عن السداد ولا يأخذ منه فوائد مقابل تيسير القرض له وهي نادرة اليوم في البنوك فهذه يجوز الحصول عليها والتعامل بها والانتفاع بها لأنها قرض صحيح خال من الربا والظلم والحاجة داعية إلى استعمالها في بعض الأحوال خاصة خارج البلاد. والواجب على المسلم التورع الشديد من التعامل بالربا في جميع صوره والأخذ بالحيطة في مكاسبه وترك ما اشتبه عليه من المعاملات والاستيثاق في دينه فإن كثيرا من البنوك والمراكز المالية اليوم لا تتحرى الحلال ولا تتوخى الحكم الشرعي في معاملاتها إنما هدفها الحصول على الأرباح بأي طريقة كانت ولو بالتحايل على الشرع واتباع الأقوال الشاذة والرخص الفاسدة والله المستعان»

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 108 (2/12) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23-28 سبتمبر 2000م). بناء على قرار المجلس رقم 65/1/7 في موضوع : (الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان) حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها في دورة قادمة. وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 ، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد. قرر ما يلي : أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك : أ ـ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. ب ـ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ، لأنها من الربا المحرم شرعا ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3). رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة، والله سبحانه وتعالى أعلم»
مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 139 (5/15) بشأن بطاقات الائتمان. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63(6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108(2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها. قرر ما يأتي: (أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطه دفع الفائدة عند التأخر في السداد. (ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار. (ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة. (د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً. (هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين، والله أعلم»

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اختلف المعاصرون في حكم إصدار البطاقة الائتمانية على اتجاهين: الأول: الجواز ، بشرط عدم أخذ أو إعطاء الفائدة الربوية، وعدم استخدامها فيما خالف الشريعة، وإليه ذهب أكثر المعاصرين. الثاني: الحرمة ، وإليه ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعدد من الباحثين. انظر: "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (1 /174).

الخلاصة الفقهية

يجوز إصدار بطاقة الائتمان إذا لم يترتب عليها زيادة ربوية، وكانت الرسوم مطابقة للخدمات الفعلية، ولم يتعامل حامل البطاقة بها فيما حرمته الشريعة. انظر: المعايير الشرعية - المعيار الشرعي رقم (2)، "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (1 /174).