البحث

عبارات مقترحة:

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

المندوب

المندوب: المطلوب فعله لا على سبيل الحتم، فهو يشترك مع الواجب في الطلب، ويفترقان في الحتم، وأمثلة المندوب: صلاة الضحى، وقيام الليل، وإذا شرع العبد في المندوب ثم بدا له أن يقطعه، فيجوز له ذلك، ولا يجب عليه القضاء.

التعريف

التعريف لغة

المندوب: اسم مفعول من(ندب)، ويطلق على أربعة معان، وهي: الأول: الأثر، ومنه: النَّدْبُ، وهو: أثر الجرح، وَالْجَمْعُ أَنْدَابٌ. الثاني: الدعاء، يقال: نَدَبه لأمر فانتَدَبَ له، أي: دعاه له فأجاب. الثالث: الخفة في الشيء، يقال: رجل نَدْبٌ، أي: خفيف، وندب في الحاجة: خفيف فيها. الرابع: الخطر، يقال: أَنْدَبَ نَفْسَهُ، أي: خَاطَرَ بِهَا. انظر: "الصحاح" للجوهري (1/223)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (5/413)

التعريف اصطلاحًا

المندوب اصطلاحًا: «ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم». "تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 169). فالمندوب امتثاله مطلوب، وحث الشرع عليه، لكن ليس على سبيل الجزم كالواجب، ولذلك عرّف بثمرته فقيل: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه. انظر: "العدة" لأبي يعلى (1/163)، "اللمع" للشيرازي (ص: 6). فصوم يوم عرفة حث الشارع عليه، لكن لم يجزم الطلب، بحيث يتحتم على المكلف فعله، بل طلب الفعل، وللمكلف سعة في الاختيار بين الفعل والترك.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

إذا كان المندوب بمعنى الدعاء لغة، فكلاهما متضمن للدعاء، والطلب. وإذا قيل: بأن المعنى الأقرب للمعنى الاصطلاحي: الخفة في الشي، فوجه المناسبة بينهما: أنّ الحال في الندب خفيفة. انظر: " مقاييس اللغة" لابن فارس (5/413).

الفروق

الفرق بين المندوب و الواجب

الفرق بين الواجب والمندوب من جهات، وقد جعلها السمعاني أربعة: الفرق الأول: الفرق من حيث الاسمية، فهذا يسمى فرض، والآخر يسمى نفل، واختلاف الأسماء دليل على اختلاف المسميات. الفرق الثاني: الفرق من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما؛ فإن الكفارة مثلاً تتعلق بإفساد الواجب، ولا تتعلق بإفساد الندب. الفرق الثالث: من حيث المقصود منهما، فالمقصود منهما: الثواب، وهو في الفرض أكثر منه في النفل، ويدل على ذلك الحديث القدسي: «ومَا تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه» أخرجه البخاري (6502). ، فالفرض أحب إلى الله من النفل؛ ولذلك كان أجره أعظم. الفرق الرابع: من حيث الحقيقة، فالنفل يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، وأما الفرض فيعاقب تاركه. انظر: " النكت" (1/229-230). انظر: الواجب

أمثلة

السنن والمندوبات كثيرة، منها: السنن الرواتب، وصيام الأثنين والخميس، وثلاثة من كل شهر، ورفع اليدين في الصلاة، والصدقة، والإقالة في البيع، فهذه وغيرها مندوب إليها، يثاب على فعلها، ولا يعاقب على تركها.

مسائل وتنبيهات

اختلف الأصوليون في المندوب هل يلزم بالشروع فيه؟ وذلك في حال لم تدل قرينة على اللزوم أو عدمه، كصوم التطوع هل يلزم من شرع فيه أن يتمه، وإذا أفطر قضى مكانه؟ انظر: "نهاية الوصول" للهندي (2/646)، "كشف الأسرار" للبخاري (4/54). اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول : أن المندوب يلزم بالشروع فيه، وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والمعتزلة. ا نظر: " المعتمد" للبصري (1/130)، " أصول السرخسي" (1/89)، " نشر البنود" للشنقيطي (1/40). القول الثاني : أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، وهو قول الشافعية ، والحنابلة. انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (1/349)، " الغيث الهامع" للعراقي (ص: 42). دليل القول الأول: قول النبي «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» أخرجه أحمد في مسنده (26893)، والترمذي في سننه (732) ووجه الدلالة: أنه جعل الصائم مُخيَّرًا بين الصيام والفطر، وإذا كان الصيام المندوب لا يلزم بالشروع فيه، فكذلك سائر المندوبات لا تلزم بالشروع فيها. انظر: "أصول الفقه" السلمي (ص: 47). دليل القول الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ﴾ [محمد: 33]، وجه الدلالة: أن الآية نهت عن إبطال العمل، والنهي يقتضي التحريم، وإذا كان إبطال المندوب محرمًا كان الإتمام واجبًا. انظر: "أصول الفقه" للسلمي (ص: 46). والأرجح أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، فا لمتنفل متبرع في الشروع؛ فلا يلزمه الإتمام قياسًا على سائر التبرعات. انظر: "النكت" لأحمد السمعاني (260/1).