البحث

عبارات مقترحة:

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

المحرم

المحرم لغة: مشتق من (حرم) ويدل معناه على المنع والتشديد، وفي الاصطلاح: طلب ترك الفعل على سبيل الجزم، كعقوق الوالدين، وأكل الربا، وينقسم إلى محرم لعينه، ومحرم لغيره، ومن الصيغ الدالة التحريم: النهي المطلق، وذم فاعله، أو توعده بالعقاب.

التعريف

التعريف لغة

المحرم لغة: اسم مفعول، مشتق من الفعل الثلاثي (حرم)، وأصل معناه: المنع والتشديد، فالحرام: ضد الحلال، ومنه: حريم البئر، وهو ما حولها، يحرم على غير صاحبها أن يحفر فيه، ومنه: الحَرَمان: مكة والمدينة، سميا بذلك لحرمتهما. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /45).

التعريف اصطلاحًا

ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام. فالقيد الأول (ما طلب الشارع تركه) : احتراز من الواجب والمندوب، فإنهما مأمور بفعلهما، وفيه أيضا احتراز من المباح، فإنه غير مطلوب الترك. والقيد الثاني (على وجه الإلزام) : أخرج المكروه، فإنه مطلوب تركه لا على وجه الجزم والإلزام. انظر: "الوجيز" للزحيلي (1 /349)، " تقريب الحصول" غازي العتيبي (ص: 39).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي مطابق للمعنى اللغوي، فالمحرم شرعًا: ممنوع منه، مشدد في حكمه.

الأقسام

يقسم بعض الأصوليين المحرم إلى قسمين: 1- محرم لعينه ، وهو: ما كان مفسدة في ذاته، كشرب الخمر، والزنا. 2- مح رم لغيره ، وهو ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته، كالصلاة في المقبرة. انظر: "شرح التلويح"التفتازاني" (2 /251)، و" الوجيز" للزحيلي (1 /354)، و "أصول الفقه" للسلمي (ص: 48).

أمثلة

من أمثلة المحرمات: عقوق الوالدين، والزنا، وشرب الخمر، والتعامل بالربا، والسحر، وأكل الخنزير.

مسائل وتنبيهات

طرق معرفة المحرم: 1- النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة، كقوله تعالى: ﴿ ولا تقربوا الزنى﴾ [الإسراء: 48]. 2- النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]. 3- ذم فاعله، كقوله : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أخرجه البخاري (2589) ومسلم (1622). 4- توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68، 69] انظر: "أصول الفقه" للسلمي (ص: 48).