البحث

عبارات مقترحة:

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

الواجب

الواجب في اللغة: يرجع إلى اللزوم أو السقوط، وفي الاصطلاح: ما طلب الشرع فعله على سبيل الجزم، كالصلاة المفروضة، والجمهور على أن الفرض والواجب مترادفان، وينقسم الواجب إلى عدة اعتبارات، كالنظر إلى ذاته، والنظر إلى وقته، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو على أقسام، فما كان في قدرة المكلف، فهو واجب، وإن لم يكن في قدرته فليس كذلك.

التعريف

التعريف لغة

فالواجب لغةً : يطلق على معنيين، وهما: الأول : اللزوم ، يقال: وَجَب الشيء، يَجِب وُجوباً، أي: لزم. "ا لعين" للخليل (6/193)، "جمهرة اللغة" للأزهري (1/272). الثاني : السقوط ، يقال: وَجُبَ الرجل وُجوبَةً، والوَجْبة : السَقطة. انظر: " الصحاح" للجوهري (1/232)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (6/89).

التعريف اصطلاحًا

الواجب اصطلاحًا: ما طلب الشرع فعله طلبًا جازمًا. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /265). فطلبُ الفعل إما أن يكون على سبيل الجزم، أو الحث بلا جزم، فالأول: هو الواجب، والثاني: المستحب، ولذلك قيل في تعريف الواجب بثمرته: ما يُثاب فاعلُه، ويُعاقب تاركُه. انظر: "العدة" لأبي يعلى (1 /159)، "الواضح" لابن عقيل (1 /29).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العلاقة بين المعنيين: تضمن، سواء كان الواجب بمعنى اللزوم أو السقوط، فالواجب الاصطلاحي يلزم المكلف فعله، وكذا السقوط يرجع لمعنى اللزوم والاستقرار، فما أوجبه الله تعالى على عبده، ثابت في ذمته حتى يؤدِّيَه. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /266-267).

الفروق

الفرق بين الواجب و الفرض

اختلف الأصوليون في العلاقة بين الفرض والواجب على اتجاهين: الأول: أنهما مترادفان، وهو مذهب الجمهور. الثاني: أنّ الفرض آكد من الواجب. واختلفوا في بيان وجه كونه آكد على مذهبين: 1- أنّ الفرض ما ثبت بدليلٍ قاطعٍ شرعًا، كنص الكتاب والإجماع والخبر المتواتر، والواجب: ما ثبت بدليل ظني، كالقياس وخبر الواحد، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة. 2- أن الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو، والواجب يسقط في السهو، وهي رواية عند الحنابلة. ونص جمع من الأصوليين أن الخلاف لفظي، فلا منازعة أنّ الواجب درجات، فلا مشاحة في الاصطلاح بعد الاتفاق على المعنى. انظر: "الإحكام" للآمدي (1 /99)، " شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /277)، " كشف الأسرار" للبخاري (2 /303)، " أصول الفقه" لابن مفلح (1 /188). هذا ما يتعلق بالمصطلح الأصولي، أما الفقهي، فقد نبه الطوفي بقوله: «تنبيه: الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه، من أن الواجب مرادف للفرض، لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان. وحكمهما مختلف من وجهين: أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب. والثاني: أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانًا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جبرت بالدم دون الأركان». " شرح مختصر الروضة" (1 /277).

الأقسام

ينقسم الواجب بعدة اعتبارات : 1- ينقسم بالنظر إلى ذاته إلى معين، ومخير: والمعين ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره، كالصلاة، والمخير: ما خيّر فيه المكلف بين أشياء محصورة، ككفارة اليمين. 2- ينقسم بالنظر إلى وقته: إلى مؤقت، وهو ما حدد الشرع له وقتًا مُعيَّنًا له بداية ونهاية، كالصلاة، وغير مؤقت، وهو ما ليس له وقت معين، كأداء النذور. والمؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع، والمضيق: ما حدد له الشرع وقتًا لا يتسع لغيره من جنسه معه، كالصيام، فهو لا يتسع إلا لصيام واحد، والموسع: ما يتسع وقته له ولغيره من جنسه، كالصلاة، فوقت الظهر يتسع لأداء صلاة الظهر، وأداء صلاة أخرى. 3- ينقسم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله: إلى عيني، وكفائي، والعيني: ما طلب الشرع فعله من المكلف بعينه، كالزكاة، وأما الكفائي: فهو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله، كالصلاة على الميت. 4- ينقسم الواجب بالنظر إلى التحديد: واجب محدد، وغير محدد، فالمحدد: ما ورد تقديره في الشرع بمقدار ظاهر لكل أحد، كأنصبة الزكاة، وأما غير المحدد: ما طلب فعله من غير تحديد مقداره، كالطمأنينة في الركوع. انظر: "أصول الفقه" للسلمي (ص: 36-39).

أمثلة

1- الصلوات الخمس، وسائر أركان الإسلام، فيلزم المكلف أن يأتي بها. 2- الصلاة على الميّت، يجب على المسلمين أن يصلوا على من مات منهم.

مسائل وتنبيهات

من المسائل المتعلقة بالواجب: ما لا يتم إلا به، وهو على أقسام: 1- ما لا يتم الواجب إلا به عقلًا أو شرعًا أو عادة، فهذا على قسمين: أ. ليس بمقدور المكلف، كغسل اليد في الوضوء لمن تعذر عليه ذلك لقطع ونحوه، فهذا لا يجب على المكلف. ب. داخل في قدرة المكلف، كغسل جميع الثوب الذي أصابته نجاسة، في حال جهله بموضعها، وهذا على قسمين: - ما ورد في إيجابه نص مستقل، كالوضوء فهذا واجب باتفاق. - ما لم يرد بخصوصه دليل مستقل، وقد اختلف في تسميته واجبًا، وهل يثاب عليه ثوابًا مُستقِلًّا، والجمهور على تسميته واجبًا، والقاعدة - أي ما لم يتم الواجب إلا به- معمول بها عند جميع الأئمة. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به، كشروط الوجوب، وتحصيل نصاب الزكاة حتى تجب عليه، فهذا ليس بواجب. انظر: "الإحكام" للآمدي (1 /110)، "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /335)، "أصول الفقه" للسلمي (ص: 40-41).